بالنسبة لإجابة السؤال الأول الخاص عن إمكانية رفع دعوى تعويض شامل عن الضرر بعد صدور حكم إبتدائى من المحكمة الإدارية أو القضاء الإدارى فالإجابة أنه لايشترط صدور حكم من الإدارية العليا لرفع دعوى التعويض الشامل ، حيث أن الحكم الإبتدائى الصادر من المحكمة الإدارية أو القضاء الإدارى هو حكم نهائى له صفة النفاذ ويكون حكم بات إذا أستنفذ طرق الطعن عليه.
وقد أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدًأً قضائيا هاما مفاده ، أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لها صفة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ نص في المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".
وبالنسبة لإجابة السؤال الثانى فإن الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا لايمنع رفع الدعوى التعويض الشامل إذ أنه حكم نهائى ولكنه ليس باتاً إلا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا
يجوز رفع دعوى التعويض حتى لو طعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
ففى تلك الحالة هو بالفعل حكم نهائى والدليل أن الطعن عليه يكون أمام المحكمة الإدارية العليا فهو حكم نهائى واجب النفاذ إستنفذ طرق الطعن العادية وأصبح واجب النفاذ غاية الأمر أنه ليس باتاً ولا يكون باتاً إلا باستنفاذ طرق الطعن غير العادية ومنها الطعن أمام الإدارية العليا ويجوز رفع دعوى التعويض بعد الحكم النهائى حتى لو لم يكن باتاً أى حتى لو طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وللقاضى أن يوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى طعن المحكمة الإدارية العليا ونؤكد أنه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يمنع من رفع دعوى التعويض وهذه إجابة السؤال ولكن قد يوقف الدعوى لحين البت فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فليس حتماً لرفع الدعوى أن يكون الحكم نهائياً وباتاً فيكفى لرفعها أن يكون نهائياً.