1 إجابة واحدة
516 مشاهدة

عقد اتفاق توزيع تركة عقار موروث عن والدي

سئل منذ 3 أعوام بواسطة سعد كامل
516 مشاهدة

معي صورة عقد اتفاق وليس الاصل صورة بالموبايل فقط وليس اصل العقد وموقع عليها من اربعة من الورثة وعدد اثنين اخرين لم يوقعوا وفيهم واحد مكتوب اسمه في عقد الاتفاق ولم يوقع يعني الاثنين اللي مش موقعين منهم واحد مكتوب في عقد الاتفاق والثاني مش مكتوب (يعني احنا عددنا سته منهم اربعة موقعين والاثنين الباقين مش موقعين ومنهم واحد مكتوب في العقد والثاني مش مكتوب) فهل من الممكن اعمل محضر بضياع الاصل وبعد كده اعمل بالصورة صحة توقيع مع ملاحظة ان العقد هذا توزيع تركة العقار الذي نملكه من والدي وانا لم يكن معي غير هذه الصورة اللي مصورها بالموبايل

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
165 إجابة - مستشار قانوني - ماجستير في القانون الجنائي
اسأل هذا الخبير
لا يجوز قيد دعوى صحة توقيع إِلّا بأصل المستند، في حين يجوز تحرير محضر إثبات حالة بفقدان أصل المستند ثم التوجّه للنيابة العامة التابع لها محل الإقامة برقم المحضر ومتابعة تصرف النيابة العامة في المحضر، سوف يتم حفظ المحضر إداريًا، يتم استخراج صورة طبق الأصل من تصرف النيابة في المحضر المذكور وهو قرار "الحفظ" والتقدم بطلب جديد إلى النيابة العامة باعتبار الصورة الضوئية المرفقة أصلًا يعتد به أمام الجهات الرسمية وأمام القضاء.

تحيل النيابة العامة الطلب المرفق -اختياريًا- إلى دائرة المدني المنعقدة في المحكمة، حيث يتم التأشير فقط على الطلب من قبل النيابة العامة والتي ليست لديها سلطة تأصيل المستندات الضوئية، ينظر الطلب أمام رئيس دائرة المحكمة المدنية المختصة، ويكون الأمر اختياريًا أمام القاضي، إما يعتبر المستند أصليًا ويصرّح بهذا على الصورة الضوئية، وإما لا يصرح.

في حالة عدم التصريح بتأصيل المستند الضوئي أمامنا طريقان:

* التوجه لمكتب السيد المستشار المحامي العام انظر الطلب والبت فيه إما بالتصريح من عدمه.

* رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة لتبديل شكل المستند من صورة ضوئية إلى نسخة أصلية.

في كل هذه الحالات، وفِي أيهم تم اعتبار المستند الضوئي أصليًا، يجوز بعدها رفع دعوى صحة توقيع بالصورة الضوئية التي اعتبرت أصلية عن طريق المحكمة.
منذ 3 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
10 تصفيقات

تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.4k
استشارة

27.3k
إجابة

137.7k
مستخدم

28.9k
تعليق