انا اعرف شخص يعز عليا كان متزوج وخلف طفله

سُئل
|
2 إجابتان
|
1.2K مشاهدة
أسرة تمت الإجابة

سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ياريت تفيدوني بعد اذنكم طبعا
انا اعرف شخص يعز عليا كان متزوج وخلف طفله وبعد سنه تم الطلاق والبنت عندها دلوقتى ١٢سنه حصل مشكله من ايام بين الرجل ده وطليقته كانت فى الشارع قدام الناس كلها وحلفت ان البنت مش بنته اكثر من مره
والبنت فى حضانه جدتها ام امها وديما جدتها بتقولها اوسخ الشتايم كلام بصرحه مينفعش يتقال
والاب متجوز وعنده ٣ بنات بصراحه تربيتهم فوق الوصف من حفظ القرآن والسلوك
الاب يعمل ايه وخصوصا ان الكلام ده بيمس اخواتها البنات من الاب لأنها اختهم
هل لجنه حقوق الطفل تحل الموضوع ده
ولا يقدم بلاغ فى الاسم
مع العلم ان البنت بنته وشبهه تماما
فيدونى الله يكرمكم

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابتان

2 من 2 خبير

إجابات موثوقة

إجابة موثقة

قانون الأحوال الشخصية المصري نصّ على أن حق حضانة الأولاد للسيدات في المرتبة الأولى، لتأتي أولًا الأم ثم الجدة من الأم والجدة من الأب، ثم الأب فى المرتبة الرابعة بعد ذلك، حيث وضع القانون إجراءات مشددة للحفاظ ...

اقرأ جواب خبير على حالة مشابهة

جواب قانوني من خبير لحالة واقعية قريبة من السؤال الذي تبحث عنه.

إجابة خبير قانوني

هذا الجواب كتبه خبير قانوني على سؤال واقعي، لذلك يعطيك طريقة التفكير والخطوات الممكنة في السياق المغربي.

تخصص قانوني محلي

الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.

استرجاع واضح

إذا لم تساعدك الإجابة، يمكنك طلب الاسترجاع من صفحة الإجابة بعد الفتح.

بدون مخاطرة — الحسابات المسجلة تسترجع الرصيد فوراً، وطلبات استرجاع البطاقة أو النقد تصل مباشرة للدعم.

أو
طلب استشارة عاجلة**

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

مستخدم آخر
قبل 5 سنوات21 إجابة

لو كان هناك دعوى رؤية مرفوعة من الأب وحكم فيها بالرؤية فعلى الأب الذهاب فى المواعيد المحددة بالحكم فى المكان المحكوم فيه لرؤية أبنائه فإن إعترضت الأم على ذلك جاز للأب القيام بمحضر فى القسم وإثبات ذلك أو بعمل محضر فى المكان المخصص للرؤية كالنادى مثلاً أو إستدعاء النجدة وعمل محضر بذلك ، وعلى الأب الحذر من التعرض لزوجته أو جدتها فى غير الأوقات المسموح له برؤية أبنائه لأنها لازالت فى حضانة جدتها.

وإن لم يكن الأب قام برفع دعوى رؤية فعليه القيام بذلك وبمجرد حصوله على الحكم يسير فى نفس الإجراءات السابق ذكرها

وإذا تعرضت البنت لأى نوع من الأذى فى غير المعتاد فيمكن قيام الأب بنقل الحضانة من جدتها أم الأم إلى عماتها أو جدتها أم الأب أو إليه

ويمكن فى حالة تعرض الطفلة لأى أذى فى غير المعتاد يمكن تقديم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 - المجلس القومى للطفولة والأمومة.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.