زواج عرفي علي قاصر رغم موافقة اخواتها ووالدتها

سُئل
|
1 إجابة
|
474 مشاهدة
أسرة
هل لو شاب خد بطاقة بنت عمره 20 سنه وكتب عقد زواج عرفي ومضي عليه اتنين شهود وعمله بتاريخ قديم مع العلم ان الفتاة ادتها بطاقته وهي موافقة انه يعمل كده ولا يدخل به هل لو انا رحت قسم الشرطة بالعقد ده هيقولولي مراته ولا حضرتك ينفع اقضيه بالعقد واحبسه ولك جزيلا الشكر مع العلم انه كاتب الورقة علي ايده
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير
مآ
مستخدم آخر
قبل 4 سنوات38 إجابة

بخصوص عقد الزواج العرفي فانه :

من الناحيه القانونيه فلا جريمه حال زواج الرجل بفتاه وعمره عشرون عاما وعمرها ثمانية عشر علي الاقل زواجا عرفيا الا انه بالنسبه للزواج العرفي فلا يمكن توثيقه او اضفاء الصوره الرسميه عليه الا من خلال رفع دعوي اثبات الزواج امام محكمه الاسره المختصه بالطرق العاديه لرفع الدعوي , وعلي الزوجه اختصام الزوج وطلب اثبات ذلك الزواج العرفي من المحكمه والذي يتم اثباته من تاريخ انعقاد الزواج الثابت به وحال الحكم بثبوت ذلك العقد يتحول العقد الي عقد زواج رسمي من تاريخ انعقاده الثابت به ويرتب جميع الحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الزواج الرسمي , ويمكن للزوجه طلب اثبات ذلك الزواج سواء اقر الزوج الزاج العرفي امام المحكمه او انكره

• و قد أكدت ذلك محكمة النقض ، حيث قضت بأنه:

" القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ، فيجوز للزوج أو للزوجة اثبات الزوجيةعند الإنكار أو وجود نزاع فيها و لو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية"(الطعن رقم 643 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2005 س 56)

• حيث تنص الماده 17 من القانون 1 لسنة 2000 علي انه:

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.

ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.