1إجابة
4.4K مشاهدة
إلغاء الفصل 255 من قانون الإلتزامات و العقود ؟
تجاري
سُئل
السلام عليكم
تنص المادة 8 من القانون 49.16 على :
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
- إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء.
وينص الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود :
يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.
فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذارا بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار:
-طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول.
-تصريحا بأنه اذا انقضى هذا الأجل، فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين.
ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاضي غير مختص”.
من خلال قرائتنا للفقرة الاخيرة من الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود فان التماطل يثبت ب(المطالبة القضائية) ، في حين ان المادة 8 اعلاه رتبت المطل ب الانذار !!
ومعلوم ان القانون الخاص يلغي القانون العام
وبالتالي في هذه الحالة هل يمكن ان تكون مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 قد ألغت الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود ؟
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً