1 إجابة واحدة
عن قانون الايجارات القديم
1.2k مشاهدة
لو سمحت انا والدي توفي وعنده شقه ايجار قديم وحاليا والدتي مقيمه فيها وانا عندي شقه تمليك بها زوجه وبنتان السؤ ال لو انا متجوز تاني زوجه غير زوجتي هل ليا حق الاقامه في الشقه الايحار واستقر مع زوحتي الثانيه فيها وهل حيفرق الاحابه اذا كان في طلاق من الزوجه الاولي وتعتبر عي حاضن في الشقه الاولي وشكرا مقدما
0 تعليق أضف تعليق
150 إجابة - مستشار قانوني - محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
ماجستير في القانون
الايجار القديم لا يورث وانما يمتد للمقيم مع المستأجر من زوجة وابناء , وحال وفاة المستأجر الاصلي (الاب ) بعد نشر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائيا الصادر في 15/11/2002 فهنا لا يمتد عقد الايجار الا لمرة واحدة فقط للزوجة المقيمة (الام ) ويتم تسليم الشقة بعدها للمالك , وحال وفاة المستأجر الاصلي (الاب ) قبل نشر حكم المحكمة الدستورية بتاريح 15/11/2002 وهنا يلتزم المؤجر بتحرير عقد امتداد الايجار القديم لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ,
0 تصفيق
0 تعليق