1إجابة
2.6K مشاهدة
أرجو منكم سيدي المحترم ان توضحواإليّ هذا الحكم كما صدر بالمحكمة الإبتدائية.وهل يمكن تنفيده الآن ؟ وشكراَ جزيلا.
إداري تمت الإجابة
سُئل
جاء في الحكم الصاادر عن الحكمة الإبتدائية بتاريخ 1990م : حكمت المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا حضوريا في الشكل : قبول الطلب في الموضوع:" على المدعي عليه بإتمام البيع المبرم بينه وبين المدعي المؤرخ في يونيو 1973م و بالتخلي له عن المدعى فيه موضوع البيع المذكور وتحميله الصائر."
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً