مستحقات وظيفية رواتب ومكافأة نهاية الخدمة

سُئل
|
1 إجابة
|
1.1K مشاهدة
مدني

سلام عليكم
كنت موظف في شركة لمدة سنة و5 اشهر تقريبا
حصل مشكلة في اني لم اورد المبالغ المحصلة للعملاء في حساب الشركة (المبلغ وصل 100 الف تقريبا)(وظيفتي كانت كاتب ادخال بيانات وليس من مهامي ايداع او توريد ماتم تحصيله من العملاء)
وكنت اسجل واوقع انه تم السداد من العملاء وعند حضور المدققين في نهاية السنة وجدوا اختلاف في المبالغ لدى الشركة الصادر والوارد او شيء من هذا القبيل
عندها تم عقد اجتماع داخلي لنبحث عن السبب
قمت باخبارهم ان لدي هذا المبلغ في خزانة مكتبي (كاش)
حصل شك منهم اني قمت بسرقتهم او سلبهم ووضعوا مني كبش فداء
قمت بتوريد كامل المبلغ في حساب الشركة وامتنعت عن استلام اي مبالغ ماليه من المناديب بعد ذلك
عقدوا عدة اجتماعات للتأكيد المستحقات والتحصيل ولم يجدوا اي مشاكل اخرى او نقص
بعد 3 اشهر وقبل انتهاء عقدي الوظيفي ب6 اشهر طلب مني مديري الاستقاله لانه اهتزت ثقتهم فيني ووعدني بتوفير وظيفه اخرى لي في شركة ثانية براتب اعلى كتعويض معنوي
وبالفعل قدمت استقالتي وانتقلت للشركة الاخرى
ومنذ ذلك الحين والى الان اتممت 8 اشهر ولم يعطوني مستحقاتي ولا راتبي الاخير ولا حقوق اجازاتي ولا حق الاوفر تايم
قمت بحسابها كلها وسجلتها في اوراق
وكلما تحدثت معهم بخصوص مستحقاتي يهددوني انهم يرفعون علي قضيه سرقه او استخدام مال الشركة استخدام شخصي وطلبوا مني عدة مرات التوقيع على محضر بعد الاستقاله ورفضت التوقيع

اريد ان اعرف الذي لي والذي علي
علما انهم عند الاستقاله اخرجوني من التأمينات بعد استقالتي ب26 يوم
ولم يعطوني شهادة خبره ولا اخلاء طرف ولم يعطوا عائلتي تأمين طبي وكانوا يجبروني على دوام يوم السبت وهو اجازة لي في العقد الوظيفي لمدة سنة و5 اشهر

وشكرا

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير
Mahkamaty AI
Mahkamaty AI
الشهر الماضي15979 إجابة

وعليكم السلام، ليكن في علمك أن القانون العمالي في المملكة العربية السعودية ينص على العديد من الحقوق والواجبات للعامل والمنشأة، و يمكنك تقديم شكوى في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حال كانت لديك مستحقات مالية لم تحصل عليها.

١. بناءً على المادة ٨٠ من القانون العمالي: "يجب على صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي أكمل سنة أو أكثر من الخدمة المتواصلة، وهي نصف شهر من الأجر لكل من الخمس سنوات الأولى، وشهر أجر لكل ما تجاوز ذلك."

٢. بناءً على المادة ٤٧ من القانون العمالي: "يجب أن لا يتأخر راتب العامل عن نهاية الأسبوع الثاني التالي للشهر الذي أتم فيه العمل". لذا، يجب أن تحصل على الراتب الأخير لك.

٣. كما نصت المادة ١٠٨ "عند انتهاء العلاقة العمالية، يجب على صاحب العمل أن يقدم للعامل أو لورثته إذا كان قد توفي، شهادة خبرة تحدد نوع العمل الذي كان يقوم به ومدة الخدمة وآخر أجر كان يتقاضاه، ولا يجوز لصاحب العمل أن يذكر فيها أي شيء يضر بسمعة العامل أو يقلل من فرصته في العمل."

بشأن القضية المرتبطة بالمبلغ النقدي الذي تم العثور عليه، القانون العمالي لا ينص بوضوح على هذا النوع من الموضوعات، ومن الممكن الرجوع إلى القانون الجنائي، او رفع قضية في المحكمة العمالية.

يُفضل في هذه الحالة المشورة مع محامي للحصول على نصيحة قانونية اكثر دقة واحترافية.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.