القرار رقم 363/8
بتاريخ 02/07/2013
في الملف رقم 1312/1/8/2013
القاعدة:
لا أثر للوكالات المدلى بها ، والتي كان الوكيل يتوفر عليها قبل البيع ما دام أنه تصرف بالبيع باسمه فقط لا باسمه واسم باقي شركائه.
لا يعتبر البيع المجرى على ملك باقي الشركاء نافذا تجاههم إلا إذا أدلي بما يفيد إقرارهم به.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الدفع بعدم القبول
حيث دفع المطلوبون بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني، باعتبار أن الطاعن بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 14/01/2013، ولم يطعن فيه إلا بتاريخ 14/2/2013؛
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية ”تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم التبليغ للشخص نفسه أو لموطنه، ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه.” وتبعا لذلك فإن طلب النقض المرفوع بتاريخ 14/2/2013 بعد التبليغ بالقرار المطعون فيه الذي تم بتاريخ 14/01/2013، يكون قد قدم داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 358 من نفس القانون، والمحال عليه بمقتضى الفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري، كما نسخ وعوض بالقانون 07/14، الأمر الذي يتعين معه بالتالي رد الدفع.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمكناس المنزه بتاريخ 23/6/2006 تحت رقم 25458/05 طلب أحمد أقبلي ومن معه ”11 شخصا” تحفيظ الملك المسمى ”اقبلي”، الذي هو عبارة عن حق الزينة فقط، المشتمل على دار للسكنى بها سفلي وطابق علوي، مع اعتبار حق الرقبة ملكا للدولة ”الملك الخاص”، والواقع بأحواز مكناس بلدية بوفكران، شارع الشريف الإدريسي رقم 50، المحددة مساحته في آر واحد و89 سنتيارا، بصفتهم مالكين له على الشياع بينهم حسب الملكية عدد 121 المؤرخة في 28/10/2006 المشهود فيها بالملك والتصرف لإدريس اقبلي بن محمد، منذ 1959 إلى أن توفي سنة 1989 وترك المشهود فيه إلى ورثته أحمد أقبلي ومن معه يتصرفون إلى تاريخ الإشهاد، واستنادا أيضا إلى ثلاث إراثات، الأولى في اسم الهالك بنعيسى اقبلي مؤرخة في 9/2/2006 والثانية في اسم الهالكة فاطمة بنت قاسم مؤرخة في نفس التاريخ المذكور، والثالثة في اسم الهالك إدريس أقبلي المؤرخة في 15/2/2006. وبتاريخ 11/6/2007 ”كناش 21 عدد 83” تعرض على المطلب المذكور مصطفى بوكيلي مطالبا بكافة الملك، لتملكه له بالإشهاد العرفي المؤرخ في 20/10/2006 الذي يشهد فيه أحمد اقبلي بأنه باع المنزل الكائن بشارع الشريف الإدريسي رقم 50 ببوفكران للمسمى مصطفى بوكيلي بمبلغ 180.000 درهم،.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمكناس وإدلاء المتعرض بخمس وكالات عرفية، الأولى مؤرخة في 13/2/2006 تفيد توكيل كل من فاطمة رايس ونجاة أقبلي وزهراء أقبلي لأحمد أقبلي بالبيع. والثانية مؤرخة في 14/11/2006 صادرة عن الوافي اعبوش بنت عبد السلام تفيد توكيل نفس الوكيل بالبيع. والثالثة مؤرخة بنفس التاريخ المذكور، صادرة عن يطو أقبلي بتوكيل أحمد أقبلي بشأن المنزل رقم 50 الكائن بشارع الشريف الإدريسي، ولا تنص على البيع. والرابعة مؤرخة في 16/12/2006 صادرة عن فاطمة رايس نيابة عن ابنها القاصر إدريس أقبلي بتوكيل نفس الوكيل المذكور بالبيع. والخامسة مؤرخة في 11/9/2008 بتوكيل الوكيل المذكور بالبيع. بعد ذلك أصدرت المحكمة بتاريخ 27/12/2010 حكمها عدد 752 في الملف رقم 84/4/09 بصحة التعرض المذكور في حدود حصة أحمد اقبلي بن إدريس فقط، فاستأنفه المتعرض، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بالسبب الفريد بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه تقدم بعدة دفوع تتمثل في أن الإشهاد موضوع الدعوى، وإن كان لا يشير إلى أن البائع تصرف بالوكالة عن باقي الشركاء وبالتالي فإن البيع لا يلزمه إلا في حدود نصيبه في الملك، فإنه بالرجوع إلى الوكالات التي أدلى بها، فإنها تتضمن صراحة كون باقي الشركاء أعطوا للبائع توكيلا قصد تمثيلهم والقيام مقامهم في جميع الاجراءات المتعلقة بالمحل موضوع النزاع تحفيظا وتسجيلا وبيعا إلى غير ذلك، وأنه التمس الاستماع إلى بعض الشهود الذين حضروا واقعة البيع لإثبات أن البائع تصرف أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الشركاء، وكان على المحكمة أن تجري بحثا بحضور الشهود وجميع الأطراف، وهو ما لم تفعله.
لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن إجراء بحث هو أمر موكول للمحكمة لا تقوم به إلا إذا كان لازما للفصل في النزاع. وأنه لا مجال للاستدلال في النازلة بالوكالات المدلى بها ولو كان الوكيل يتوفر على بعضها قبل البيع ما دام يتجلى من عقد البيع محل النزاع أن البائع تصرف باسمه فقط لا باسمه واسم باقي شركائه، إذ في هذه الحالة يتعين لاعتبار البيع نافذا تجاههم، الإدلاء فقط، بما يفيد إقرارهم بالبيع الذي أجري على ملكهم، وهو ما لم يثبت أمام محكمة الموضوع؛ إذ بمقتضى الفصل 485 من قانون الالتزامات والعقود، ”فإن بيع ملك الغير يقع صحيحا إذا أقره المالك”. ولذلك فإن القرار حين علل بأنه ثبت للمحكمة من خلال الإشهاد بالبيع المصحح الإمضاء بتاريخ 20/10/2006، أنه لم تتم الإشارة في الإشهاد لا صراحة ولا ضمنيا أن البائع يتصرف أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الشركاء ولا إلى توفره على وكالات عنهم، وبذلك يكون ما قام به المستأنف عليه الأول تصرفا في ما لا يملكه هو مع غيره. وأن بيع ملك الغير لا يقع صحيحا إلا إذا أقره المالك أو كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال، فضلا عن أن عددا من الوكالات التي احتج بها المستأنف جاءت لاحقة في تاريخها على تاريخ الإشهاد، ومنها الوكالات المصححة الإمضاء من طرف الوافي اعبوس والوافي زهرة ويطو اقبلي بتاريخ 14/11/2006. وأن المستأنف عليهم جميعا ـ باستثناء أقبلي أحمد ـ لم يقروا صراحة ولا ضمنا عملية البيع ولم يسلموا بها، وأن ملتمس استدعاء الشهود لإثبات البيع من طرف جميع المالكين لا يجد أساسا من القانون للاستجابة له”. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للقواعد المحتج بها، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض، برفض الطلب، وبتحميل رافعه الصائر.