القرار عدد 423/8
بتاريخ 10/09/2013
في الملف رقم 806/1/8/2013
القاعدة:
الدائن المرتهن رهنا حيازيا لا يحق له لا التعرض على بيع العقار المرهون ولا المطالبة بإبطال بيعه وإنما يحق له فقط أن يحبسه بين يديه إلى أن يستوفي دينه منه.
بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 28/12/2012 من الطالب أعلاه، بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 379 مكرر الصادر بتاريخ 02/08/2011 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة في الملف رقم 780/4/2010؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 01/07/2013 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/09/2013؛
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي؛
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن البنك الشعبي للناظور الحسيمة، قدم بتاريخ 19/06/2007 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، تجاه ورثة أغربي امحند حمادي والغلبوني محمد ومحمد البودنتي، عرض فيه أنه بمقتضى بروتكول اتفاق مؤرخ في 7/12/99، بينه وبين المورث المدعى أغربي امحند حمادي، منح لهذا الأخير رهنا من الدرجة الأولى على العقارين موضوع مطلبي التحفيظ رقم 3026/24 و3027/24 في حدود مبلغ 300.000 درهم، ورهنا حيازيا عقاريا في حدود مبلغ 500.000 درهم بإيداع ثلاث سندات ملكية لثلاث قطع أرضية. وأنه بلغ إلى علمه وقوع بيع بالمزاد العلني بتاريخ 07/06/2007 موضوع ملف التنفيذ رقم 12/06، بطلب من الحاجز المدعى عليه الثاني الغلبزوري (الغلبوني) محمد، انصب على العقار المرهون غير المحفظ الذي هو عبارة عن دار للسكنى بطابق أرضي فقط مساحتها 100 متر تقريبا، وإلى جهة شمال الدار هناك قطعة أرضية عارية مساحتها 350 مترا مربعا تقريبا وإلى جهة الغرب والجنوب أرض عارية محاطة بجدار تابع للدار، كل ذلك حسب الحدود المشار إليها في المقال. وقد رسا المزاد على المدعى عليه الثالث محمد البودنتي، طالبا لذلك الحكم بإبطال إجراءات البيع بالسمسرة العمومية على العقار المشار إليه. وبعد توصل المدعى عليهم بالاستدعاء وعدم جوابهم، أصدرت المحكمة بتاريخ 28/1/2008 حكمها عدد 375 في الملف رقم 704/07 وفق ما جاء في طلب المدعي. فاستأنفه الغلبوني محمد. وبعد إدلاء المدعي المستأنف عليه خلال المداولة بالحكم الصادر بتاريخ 15/4/2010 القاضي بعدم قبول دعوى القسمة بين ورثة امحند أغربي لعدم إدخال الدائنين فيها، وذلك بعدما قررت المحكمة في جلسة 12/7/2011 بالسماح بالإدلاء بذلك أثناء المداولة، بعد ذلك قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف، وحكمت برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المدعي المستأنف عليه بالسبب الفريد بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن العقار موضوع البيع بالمزاد العلني في الملف التنفيذي 12/2006 مثقل بالرهن لفائدته، ضمانا للدين المترتب في ذمة مورث المدعى عليهم أغربي امحند حمادي. وأن الدفع بان المشتري لا علم له بالرهن يشكل تقصيرا منه، إذ كان عليه أن يطلع ويبحث حتى يتأكد بأن العقار موضوع البيع بالمزاد غير مثقل. وأن الطاعن استشهد بالقرار عدد 14 المؤرخ في 17/5/2011 في الملف رقم 673/7/2010 أصدرته نفس المحكمة وبين نفس الأطراف قضى ابتدائيا واستئنافيا بعدم قبول الطلب، بعلة أن العقار موضوع القسمة مثقل برهن لفائدة البنك الشعبي، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش الدفع المذكور. وأنه إذا كانت عقود الكراء التي تنجز إضرارا بالدائن باطلة بمقتضى الفصل 475، فإن مقتضيات الفصل 484 التي اعتمدها القرار، لا يمكن اعتمادها إذا كان العقار مرهونا لفائدة الدائن، ومشروطا بعدم التفويت، وإلا كانت هناك نية مبيتة من طرفي النزاع ومأمور التنفيذ على تفويت العقار المرهون، وهو ما صرح به القرار بكون العقار الذي تم بيعه بالمزاد مثقلا برهن، وأنه لا يمكن إبطاله عملا بالفصل 484 وهو تناقض في التعليل.
لكن، ردا على السبب أعلاه؛ فإنه يتجلى من مستندات الملف أن القرار عدد 14 المتمسك به، إنما صدر في دعوى القسمة، وبالتالي لا تأثير له على دعوى النازلة. وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. وأن دعوى الطاعن الحالية، إنما ترمي إلى إبطال البيع المجرى عن طريق السمسرة العمومية، بسبب الرهن الحيازي الذي يدعيه على العقار المبيع. وأن المرتهن رهنا حيازيا، وفي جميع الأحوال، لا يحق له لا التعرض على بيع العقار المرهون، ولا المطالبة بإبطال بيعه، وإنما يحق له فقط، أن يحبسه بين يديه إلى أن يستوفي دينه منه. إذ بمقتضى الفصل 145 من مدونة الحقوق العينية، الموازي من حيث المضمون لمقتضيات الفصلين 292 و1170 من قانون الالتزامات والعقود اللذين صدر القرار المطعون فيه في ظلهما، فإن ”الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين. ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه.” وبهذه العلة القانونية المحضة المستخلصة من الواقع الثابت لقضاة الموضوع، تعوض بها محكمة النقض تعليلات القرار المنتقدة، الأمر الذي تكون معه الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض، برفض الطلب، وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.