القرار عدد 438
بتاريخ 2013/09/17
في الملف رقم 2012/8/1/4845
القاعدة:
عدم مناقشة المحكمة للدفع المتعلق بأن القرار الوزيري باسترجاع العقار من الأجنبي لا يمكن المجادلة فيه خارج دعوى الإلغاء رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع يجعل القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 9/1/1992 بالمحافظة العقارية بآسفي تحت رقم 7130/23 طلبت الدولة ”الملك الخاص” تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ”ملك الدولة عدد 239/6”، الواقع بإقليم آسفي قيادة مول البركي دوار أولاد لحسن المحددة مساحته في ستة هكتارات و52 آرا و90 سنتيارا بصفتها مالكة له بالاسترجاع حسب مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 2/3/1973، والقرار الوزري المشترك عدد 180-74 االمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/1974. وبتاريخ 14/4/1994 ”كناش 14 عدد 248” تعرض على المطلب المذكور المصطفى الوردة بن محمد بن عمر وباقي ورثة أبيه ”08 أشخاص”، مطالبين بكافة الملك، لكونه انجر إليهم بالشراء بمقتضى رسوم التزموا بإيداعها.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي، أوضحت طالبة التحفيظ، أنها استرجعت المدعى فيه من الأجنبية باي بول زوجة بيير ديل ادمون بروسبير، وذلك بمقتضى قانون 2/3/1973 والقرار الوزري المشترك، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/03/1974. وأوضح المتعرضون أن المدعى فيه اشتراه والدهم من الأجنبية المذكورة، وذلك بمقتضى عقد الشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 28/8/1953. وبتاريخ 6/1/2009 أصدرت المحكمة حكمها عدد 02 في الملف رقم 9/11/08 بعدم صحة التعرض، فاستأنفه المتعرضون؛ وبعد وقوف المستشار المقرر على عين المكان، ثم إجرائه بحثا بمكتبه، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف، وحكمت بصحة التعرض المشار إليه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فه بالنقض أعلاه من المستأنف عليها، طالبة التحفيظ بالسبب الثاني بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه لم يجب على دفعها المتعلق بأن مدخلها للمدعى فيه هو القرار الوزري المشترك عدد 180/74 المؤرخ في 5/3/1974، وأن هذا القرار لم يتم الطعن فيه من قبل المطلوبين، بالإلغاء داخل أجل 60 يوما المحدد بمقتضى القانون رقم 42/05.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه يتجلى من مستندات الملف، أن الطاعنة دفعت بموجب مذكرتها التي أدلت بها أمام المحكمة مصدرته في جلسة 30/9/2009 بأن المدعى فيه آل إليها بالاسترجاع في إطار ظهير 2/3/1973، وكذا بمقتضى القرار الوزاري المشترك عدد 74/180، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/1974، وبأن هذا القرار لا يمكن المجادلة فيه خارج دعوى الإلغاء، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش في تعليلاته، الدفع المذكور لا نفيا ولا إيجابا، وذلك بالرغم مما له من تأثير على الفصل في النزاع، فجاء بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة؛
لهذه الأسباب؛
وبصرف النظر عن البحث في باقي الأسباب المستدل بها أيضا على النقض،
قضت محكمة النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين الصائر.
قراءة التعليقات (2)
هذا القرار إنما هو تكريس لعمل المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا ) فيما يخص القيمة القانونية للقرارات الوزيرية المشتركة التي تصدر تطبيقا لظهير 1973/03/02المتعلق باسترجاع العقارات من المعمرين الأجانب. فقد ثارت نزاعات كثيرة بين الدولة والأغيار الذين إما تعرضوا على طلبات تحفيظ مقدمة من طرف الدولة أو تعرضت عليهم الدولة. وغالبا ما يتم التمسك في منازعات التحفيظ بأن العقار لاتعود ملكيته للأجنبي بالمطلق أو أنه سبق له التصرف فيه بالبيع للمغاربة قبل صدور الظهير المتعلق بالاسترجاع ويستدلون في بغض الأحيان بوثائق تؤكد ذلك. لكن عمل محكمة النقض مستقر على أن الحجج التي يستدل بها لنفي ملكية الدولة او الأجنبي للعقار لا يمكن مناقشتها في إطار دعوى التحفيظ وأن الأمر كان يستوجب الطعن في القرار الوزيري بمقتضى دعوى الإلغاء لهذا القرار. وبالنظر إلى ان حقوقا كثيرة كانت في مهب الريح بحكم عدم اطلاع الناس على القرارات الوزيرية المذكورة رغم نشرها بالجريدة الرسمية فقد فتج المشرع الباب للمتضررين منهذه القرارات ومنحهم أجلا جديدا للطعن وذلك بمقتضى ما جاء به ظهير 2006/02/14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 2006/03/02 والقاضي بتنفيذ القانون 42.05 القاضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها للدولة عملا بظهيري 1963/09/26 و 1973/03/02 ، إذ ورد في الفصل الأول منه بأنه يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 4 من ظهير 1963/09/26 و الفصل 2 من ظهير 1973/03/02 في 60 يوما ابتداء من تاريخ نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية . غير ان أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المذكورة التي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية - أي القرارات المنشورة قبل 2006/03/02- فيحدد في 60 يوما ابتداء من هذا التاريخ - أي 2006/03/02.وبالتالي فإن المشرع قد أوصد الباب بالمرة على كل راغب في المنازعة لم يسبق له الطعن في القرار قبل 2006/03/02 أو بعد التاريخ المذكور داخل الأجل المقرر في القانون. ولم يترك المجال للمحاكم أن تقيم حجج المنازعين في غياب دعوى الإلغاء. وفي نظري فإن هذا الأمر رهين بتمسك الدولة بحجية القرار الوزيري ، أما إذا لم تتمسك به الدولة فلا يمكن للمحاكم ان تثيره من تلقاء نفسها.
هذا القرار إنما هو تكريس لعمل المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا ) فيما يخص القيمة القانونية للقرارات الوزيرية المشتركة التي تصدر تطبيقا لظهير 1973/03/02المتعلق باسترجاع العقارات من المعمرين الأجانب. فقد ثارت نزاعات كثيرة بين الدولة والأغيار الذين إما تعرضوا على طلبات تحفيظ مقدمة من طرف الدولة أو تعرضت عليهم الدولة. وغالبا ما يتم التمسك في منازعات التحفيظ بأن العقار لاتعود ملكيته للأجنبي بالمطلق أو أنه سبق له التصرف فيه بالبيع للمغاربة قبل صدور الظهير المتعلق بالاسترجاع ويستدلون في بغض الأحيان بوثائق تؤكد ذلك. لكن عمل محكمة النقض مستقر على أن الحجج التي يستدل بها لنفي ملكية الدولة او الأجنبي للعقار لا يمكن مناقشتها في إطار دعوى التحفيظ وأن الأمر كان يستوجب الطعن في القرار الوزيري بمقتضى دعوى الإلغاء لهذا القرار. وبالنظر إلى ان حقوقا كثيرة كانت في مهب الريح بحكم عدم اطلاع الناس على القرارات الوزيرية المذكورة رغم نشرها بالجريدة الرسمية فقد فتج المشرع الباب للمتضررين منهذه القرارات ومنحهم أجلا جديدا للطعن وذلك بمقتضى ما جاء به ظهير 2006/02/14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 2006/03/02 والقاضي بتنفيذ القانون 42.05 القاضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها للدولة عملا بظهيري 1963/09/26 و 1973/03/02 ، إذ ورد في الفصل الأول منه بأنه يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 4 من ظهير 1963/09/26 و الفصل 2 من ظهير 1973/03/02 في 60 يوما ابتداء من تاريخ نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية . غير ان أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المذكورة التي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية – أي القرارات المنشورة قبل 2006/03/02- فيحدد في 60 يوما ابتداء من هذا التاريخ – أي 2006/03/02.وبالتالي فإن المشرع قد أوصد الباب بالمرة على كل راغب في المنازعة لم يسبق له الطعن في القرار قبل 2006/03/02 أو بعد التاريخ المذكور داخل الأجل المقرر في القانون. ولم يترك المجال للمحاكم أن تقيم حجج المنازعين في غياب دعوى الإلغاء. وفي نظري فإن هذا الأمر رهين بتمسك الدولة بحجية القرار الوزيري ، أما إذا لم تتمسك به الدولة فلا يمكن للمحاكم ان تثيره من تلقاء نفسها.