أسئلة المحكمة العسكرية – جواب الهيئة عليها – قرار معلل – نعم –

أسئلة المحكمة العسكرية – جواب الهيئة عليها – قرار معلل – نعم –

القرار الصادر في 11 أبريل 1968

 

بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها تقوم مقام التعليل وعليه فإنه يجب من جهة أن يلقى سؤال خاص عن كل تهمة من التهم المتابع عنها وعن كل ظرف من ظروف التشديد ومن جهة أخرى أن يتضمن كل سؤال العناصر الواقعية والقانونية المتعلقة بكل تهمة.

باسم جلالـة الملـك

بناء على طلب النقض المرفوع من لدن المسمى مولاي امحمد بن أحمد بن لحسن المدعو الجزار بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 غشت سنة 1967 أمام رئيس مؤسسة السجن العسكري بالقنيطرة والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بتاريخ 17 غشت 1967 والقاضي عليه من أجل ارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بالسجن المؤبد.

وبعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار عبد السلام الدبي الذي تلي بالجلسة العلنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى والمتخذة اعتمادا على عدم التعليل.

حيث إنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها هي التي تقوم مقام التعليل.

وعليه فإنه يجب من جهة أن يلقى سؤال خاص عن كل تهمة من التهم المتابع عنها وعلى كل ظرف من ظروف التشديد ومن جهة أخرى أن يتضمن كل سؤال العناصر الواقعية والقانونية المتعلق بكل تهمة.

وحيث إنه لئن كان الحكم المطعون فيه أو  رد في السؤال الوحيد الذي أجيب عليه بنعم بيان الوقائع التي هي موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها وتضمن العناصر الواقعية والقانونية المتعلقة بتهمة القتل مع سبق الإصرار فإنه أغفل إلقاء الأسئلة على الترتيب المنصوص عليه في الفصل 99 من قانون العدل العسكري مما جعل السؤال معقدا يتعذر معه التمييز في الجواب عن تهمة القتل العمد من جهة والظروف المشددة التي ارتكبت فيها الجريمة من جهة أخرى مع ما يترتب عن ذلك من عواقب حسبما كان من الممكن أن يفضي إليه التصويت المفصل.

وعليه فإن هذا السؤال الذي جمع بين تهمة القتل العمد والظروف المشددة له مشوب بالتعقيد.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية للبت فيها من جديد طبقا للقانون على نفس المحكمة وهي متركبة من هيأة أخرى وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية إثر الحكم المطعون فيه أو  بطرته.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 4 أبريل 1968 وهم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني والمستشارون : محمد اليطفتي وعبد السلام الدبي ـ مقرر ـ وأحمد الزغاري ومحمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط محمد المريني.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *