X

استدعاء الخبير للمدعى عليه بالبريد – رجوع الطي غير مطلوب – الدفع بعدم الحضورية – لا

حكم المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 3861

بتاريخ 24/04/2007

في الملف رقم 68/07/2006

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/12/2005  بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية  تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أن المدعى عليه مدين لها بمبلغ 49.102,74 درهم بالإضافة إلى الفوائد البنكية بسعر 13.25 %  والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 1/10/2005 مقابل رصيد الحساب الجاري وقدره 15.427,96 درهم وحساب الأقساط غير المؤداة بمبلغ 14.838,90 درهم وحساب الرأسمال المتبقي من القرض بمبلغ 18.835,89 درهم. وأنه امتنع عن الأداء رغم جميع المحاولات معه.  لذلك فإنها تلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكورمع الفوائد البنكية بسعر 13،25%   ابتداءا من 1/10/2005 والضريبة على القيمة المضافة مع تعويض عن التماطل قدره 4500,00 درهم والنفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفقت مقالها بثلاث كشوف حساب.

وبناء على جواب المدعى عليه أن كشف الحساب المدلى به مخالف للمادة 496 من مدونة التجارة ويفتقر إلى البيانات اللازمة كما أنه غير معزز بالسند الذي ترتب عليه الدين ولا يمكن اعتماده وحده كوسيلة لإثبات الدين مؤكدا أنه غير مدين بأي مبلغ ولم يحصل من المدعية على أي قرض وبالتالي فإن المطالبة بأقساط غير مؤداة هو من باب الخيال لأن العلاقة القائمة لا تتعدى حسابا جاريا مفتوحا ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.

وبناء على تعقيب المدعية أن كشوف الحساب المدلى بها مستخرجة من دفاترها الممسوكة بانتظام ومستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا وبالتالي فهي وثيقة إثبات صحيحة وفقا للمادة 106 من ظهير 6/7/1993 والمدعى عليه لا ينازع في صحة العمليات المدرجة في الحساب الجاري أو حساب القرض. كما أن إنكاره الحصول على قرض يكذبه وثيقة الإعتراف بدين المسلمة من طرفه للعارضة والتي يقر بموجبها انه حصل على قرض للإستعمال الشخصي بمبلغ 30.000,00 درهم التزم بتسديده على أقساط شهرية بمبلغ 1.011,00درهم وكذا السند لأمر. ملتمسة الحكم وفق مقالها. وأرفقت مذكرتها باعتراف  بدين وسند لأمر.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/5/2006 تحت رقم 787 والقاضي بإجراء خبرة  حسابية بواسطة الخبير السيد جمال الدين إلياس.

وبناء على التقرير المنجز من قبل هذا الأخير بتاريخ 13/12/2006 والذي انتهى فيه إلى القول أنه بعد أبريل 2002 توقفت أي عمليات للدفع ولم تعد تسجل بالحساب البنكي للمدعى عليه إلا الإقتطاعات الشهرية عن القرض إضافة إلى الفوائد والعمولات البنكية. وبتاريخ 14/11/2002 تم تسجيل تحويل محصل بدائنية حساب المدعى عليه بمبلغ 1500 درهم بعده جمد الحساب على غاية تحويله إلى حساب المنازعات بتاريخ 21/11/2003 برصيد مدين قدره 11.602,33 درهم. وبخصوص القرض فإن المدعية لم تدل بالعقد بل بطلبه ، وعند الإطلاع على كشف الحساب تبين أنها أفرجت عليه بتاريخ 14/3/2003 بعد إدراج مبلغ 30.000 درهم بدائنية الحساب. وأن الأقساط المقتطعة عددها 9 وهي الحالة ما بين أبريل 2002 ودجنبر 2002 وبالتالي فإن الأقساط غير المؤداة بهذا التاريخ هي تلك الحالة مابين يناير و نونبر 2003 ومجموعها 11.124,85 درهم أما الرأسمال المتبقي  بتاريخ سقوط الأجل فهو 14.788,27 درهم والكل محتسب بفائدة 12 %.

وبناء على تعقيب المدعية بعد الخبرة مؤدى عنه الرسم القضائي ذكرت فيه أنها تعيب على التقرير كون الخبير توصل إلى ما انتهى إليه بعد أن استنزل مبلغ 3.800,00 درهم من قبيل الفوائد التي اعتبرها غير مستحقة عن الدين المتبقي في إطار رصيد الحساب الجاري وكذا مبلغ 3714,05 درهم فيما يخص فوائد التاخير التي اعتبرها غير مستحقة عن الدين المتبقي من حساب الأقساط غير المؤداة ثم مبلغ 4047,62 درهم عن الفوائد غير المستحقة في رصيد الرأسمال المتبقي عن القرض الشخصي أي ما مجموعه 11.562,3 درهم. كما أن الخبير عمد إلى تحديد الدين ابتداء من تاريخ التحويل إلى حساب المنازعات دون احتساب الفوائد المترتبة عنه علما أنه بمجرد قيام أي نزاع بين الطرفين وإحالة الحساب على المنازعات تبقى تلك الفوائد سارية ويتم تطبيق السعر التعاقدي للمنازعات والمحدد في 13,25 إضافة إلى أن الخبير ارتأى عند احتسابه لمبلغ الفوائد المستحقة للعارضة عن حساب الأقساط غير المؤداة اعتمادا نسبة 12%  بعلة أنها هي المتفق عليها بين الطرفين والحال أن النسبة المذكورة لا تطبق في حالة عدم أداء الأقساط في آجالها عند قيام أي نزاع بين الطرفين ناتج عن عدم الأداء وإحالته على قسم المنازعات بل يتم احتساب الفوائد بنسبة 13,25% وأن مبلغ الفائدة المحدد في 3714,05 درهم يمثل فوائد التأخير المستحقة عن الأقساط غير المؤداة من تاريخ استحقاقها على غاية تاريخ توقيف الحساب محتسبة بالنسبة المتفق عليها مضافا إليها 1.5% وكذلك مبلغ 4047,62 درهم الذي يمثل فوائد التأخير المستحقة عن رصيد الرأسمال المتبقي عن القرض الشخصي من 5/1/2003 إلى 30/9/2005. وأن كل قسط لم يؤد في أجله لا تترتب عنه فسخ المعاملة وقفل الحساب بل تترتب عنه فوائد التأخير في الأداء وهي فوائد تختلف عن الفائدة المتفق عليها عند منح القرض وتحتسب طبقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 30/5/1998 ولظهير 6/7/1993 من تاريخ حلول القسط غير المؤدى إلى غاية الأداء أو إلى غاية قفل الحساب وإحالته على قسم المنازعات أي أنها تحتسب أثناء سير الحساب وليس بعد إيقافه. ولذلك فإن طلب حصر أصل الدين في أصل الأقساط غيرالمؤداة يبقى غير جدير بالإعتبار، وبالتالي فإن تقرير الخبرة غير موضوعي ويتعين استبعاده ملتمسة الحكم وفق مقال الدعوى واحتياطا إجراء خبرة مضادة.

وبناء على مذكرة المدعى عليه بعد الخبرة عاب فيها عليها أنها أجريت في غيبته ولم يستدع من طرف الخبير في عنوانه الصحيح  بل بمحل سكنى والديه الذي غادره منذ مدة طويلة . كما أنه ذهب ضحية نصب من طرف المدعية لأن المبلغ الوحيد الذي استفاد منه كان في إطار تسهيلات الصندوق لا غير وحين عجزه عن إتمام ما تبقى من تلك التسهيلات طلب منه البنك إنجاز اعتراف بالدين مع السند لأمر وبالتالي فإن احتساب ما هو مسجل بالحساب في إطار تسهيلات الصندوق كدين يضاف أيضا إلى الأقساط موضوع الإعتراف باعتباره دينا ثانيا هو من قبيل الإثراء على حساب العارض . وأن عدم توضيح هذه النقطة الجوهرية من قبل الخبير يفرغ تقريره من أي محتوى و يجرده من أي مصداقية . ملتمسا رد المهمة للخبير لتوضيح هذه النقطة.

    وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 10/4/2007 حضرها نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر حجزه للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 24/10/2007.

وبعد المداولة طبقا للقانون

        في الشكــل :

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا .

 في الموضـوع :

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم  بما  سطر أعلاه.

وحيث إن المحكمة استعانت بخبرة لتحديد دين القرض بعد أن ثبت لها أن الكشف المعتمد من المدعية بهذا الخصوص لا يؤدي من وجهة النظر الحسابية إلى الرصيد المسجل به إذا ما تم جمع  الأقساط غير المؤداة  ورأس المال المتبقي انطلاقا من التاريخ الذي اعتبرته المدعية بداية للتوقف عن الأداء وهو 21/11/2003 حسب كشف الأقساط غير المؤداة.

وحيث إن الخبرة رامت من جهة أخرى تحديد رصيد الحساب لكون الكشف المتعلق به نوزع فيه من المدعى عليه لعدم تفصيل كيفية الوصول إلى الرصيد المدون به وثبوت مخالفته لدورية والي بنك المغرب في هذا الشأن.

وحيث إن الخبرة أفضت إلى النتيجة المومإ إليها أعلاه ووجهت لها من قبل الطرفين الملاحظات المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه فيما خص الدفع بعدم الحضورية المثار من طرف المدعي فإن المحكمة تبين لها أن الخبير استدعى هذا الأخير بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بالعنوان الذي ذكر له بالمقال وتوصل به لحضور إجراءات التداعي وهو ذات العنوان المذكور سواء بكشوف الحساب أو السند لأمر الموقع منه وأن الطي البريدي رجع بملاحظة غير مطالب به وبالتالي فإن الدفع يبقى غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إن دفعه الثاني المتعلق بكونه وقع على السند لأمر اعترافا منه بدين الحساب الجاري ليس إلا ، يكذبه تسجيل عملية القرض بالحساب الجاري بالرصيد الدائن مما يدل على استفادته منه وبالتالي فليس من اختصاص الخبير التأكد من هذه النقطة والدفع يبقى بدوره غير ذي أساس.

وحيث إن انتقادات المدعية للخبرة تمحورت حول عدم احتساب الخبير لمجموعة من المبالغ سواء ما تعلق بالفوائد البنكية بعد حصر الحساب وصيرورته محل نزاع أو الفوائد التأخيرية عن مبلغ القرض .

وحيث إن بالنسبة للنقطة الأولى فمن المستقر عليه قضاء أن الرصيد المدين للحساب الجاري لا ينتج إلا الفوائد القانونية بعد ترصيده ما عدا إذا كان هناك اتفاق كتابي بين الطرفين على استمرارية دين الحساب في إنتاج هذا النوع من الفوائد. وبالتالي فإن ما ذهبت إليه المدعية يبقى غير ذي أساس في غياب ما يثبت خلاف هذه القاعدة.

وحيث إنه بالنسبة للفوائد التأخيرية عن القرض وغيرها من الفوائد الأخرى فمن جهة لا يوجد أي عقد بين الطرفين يحدد هذه الفوائد وكل ما هناك اعتراف بدين لا يتضمن نسبة الفائدة المطبقة عليه بل إن الخبير استخلص هذه النسبة من مرفقات طلب القرض ويتعلق الأمر بالوثائق التي أدلت بها المدعية للخبير، وبالتالي فإنه بفسخ المدعية للعقد وفي غياب اتفاق على إنتاج المبالغ المستحقة لفوائد تأخيرية بنسبة معينة أو استمرار إنتاج هذه المبالغ لفوائد معينة لا يمكن بالتالي إلا تطبيق الفوائد القانونية ومن تاريخ الطلب لعدم وجود نص في القانون يقضي بسريانها من تاريخ قفل الحساب لأن هذا الأخير لم يكن إلا الوعاء الذي منحت فيه ويتم استخلاصها منه وبالتالي لا تعتبر مفردة من مفرداته تطبق عليها القواعد القانونية الجارية على الحساب الجاري.

وحيث تعين بالتالي رد دفوعات المدعية بشأن الخبرة.

                     وحيث يبقى ثابتا بالملف خاصة من تقرير الخبرة ، المنجزة وفقا لتنصيصات الحكم التمهيدي ، أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ 11602,33 درهم عن رصيد الحساب الجاري الموقوف بتاريخ 21/11/2003 ومبلغ 25.913,37 درهم عن رصيدا القرض المستحق بعد الفسخ.

                  وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المبلغ المذكور مما يكون معه الطلب الرامي إلى اقتضائه مؤسسا وتتعين الاستجابة إليه.

                  وحيث إنه بالحكم  بالفوائد  القانونية عوض  الإتفاقية  تكون  المدعية  غير محقة  في  طلب  الضريبة  على القيمة المضافة .

                  و حيث إن طلب التعويض عن التماطل لعدم وفاء المدعى عليه بأقساط القرض رغم حلول الأجل المتفق عليه وتحدده المحكمة بما لها من سلطة في التقدير في مبلغ 1500.00 درهم.

                  وحيث إنه لا مبرر لشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

                  وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

        وتطبيقا للفصول 1/32/50/124/147 من ق م م ومدونة التجارة.

لهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكــل: قبول الدعوى .
في الموضوع: باداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ ( 11602,33 درهم) أحد عشر ألفا وستمائة واثنان درهما و 33 سنتيما مع الفوائد الفوائد القانونية من 22/11/2003 ومبلغ (25.913,12 درهم) خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وثلاثة عشر درهما و 12 سنتيما مع  الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره 1500.00 درهم مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض ما زاد على ذلك.
رجل قانون:
مواضيع متعلقة