الإنذار بالإفراغ لمحل تجاري – صدوره عن رئيس المحكمة الابتدائية – نعم

الإنذار بالإفراغ لمحل تجاري – صدوره عن رئيس المحكمة الابتدائية – نعم

حكم المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 10985/2006

بتاريخ 10/10/2006

في الملف رقم 1/15/2006

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 02/01/2006 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية بالجديدة بتاريخ 26/12/2005 تعرض في المدعية أن المدعى عليهما يشغلان منها بالكراء بسومة شهرية قدرها 800,00 درهم المحل ذي الرقم 7 الكائن بعنوانهما أعلاه. وأنهما لم يؤديا واجب الكراء منذ 01/01/2001 إلى 31/03/2005 رغم الإنذار. ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للمطل و بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليهما و من يقوم مقامهما من العين المكتراة و أدائهما لها مبلغ 47.200,00 درهم واجب الكراء مع تعويض عن المطل قدره 3.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه في الأقصى. و أرفقت مقالها بصورة مطابقة لعقد الكراء و رسالة إنذار وشهادتي التسليم و محضري تبليغ إنذار و محضر عدم نجاح الصلح و أمر قضائي بتوجيه إنذار و محضر امتناع.

وبناء على جواب المدعى عليهما مع طلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 10/04/2006 أن مسطرة المدعية أسست على ظهير 25/12/1980 ، وهو أمر مخالف لطبيعة المحل التجاري، و من ثم فهي مخالفة للأصول المسطرية و لمقتضيات ظهير 24/05/1955. و موضوعا، فإن الإنذار غير صحيح من الناحية المسطرية لعدم تقيد المدعية بالاختصاص النوعي الموكول للمحكمة التجارية، و بااتالي فإن طلب توجيه الإنذار كان يجب أن يقدم إلى المحكمة التجارية و ليس المحكمة الابتدائية بالجديدة. و نفس الشيء ينطبق على طلب المدعية المؤسس على مقتضيات الفصل 12 من القانون 79/6 ، و الحال أن القانون المطبق هو ظهير 24/05/1955. كما أن ادعاء المطل باطل على اعتبار أن الإنذار يتضمن مدة من 01/01/2001 إلى 31/03/2005  إلا أن العارضين أديا الواجبات الكرائية حسبما هو ثابت من الوصل رفقته ، و الحامل لمبلغ 50.000,00 درهم الذي يوازي كراء المدة من مارس 2000 على غاية منتصف شهر ماي 2005 و بالتالي فالمدة المطلوبة في الإنذار مؤداة بكاملها، مما يكون معه الإنذار غير صحيح . كما أن المدعية سبق لها أن استصدرت أمرا بالأداء بتاريخ 12/12/2003 في الملف عدد 669/2003 عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة قضى لها بواجبات الكراء من 01/01/2001 إلى 30/09/2002 ، و هذه المدة تطالب بها المدعية مرة ثانية. و بالتالي فإن ذمتها بريئة من الكراء المطلوب. و فيما يتعلق بالمدة اللاحقة من 16/05/2005 إلى 30/11/2005 ، فالمدعية هي التي تتلكأ في قبض الواجبات بهدف إفراغ العارضين. و بخصوص الطلب المضاد فإن الإنذار شابته عيوب مسطرية و قانونية لأن المدعية لم تبين فيه صفتها هل هي مالكة لوحدها أم مع الغير، و لم يصدر الأمر بتبليغه عن المحكمة المختصة و هي المحكمة التجارية بالدار البيضاء. كما أن الإنذار لم يحترم أجل ستة اشهر. كما أن حالة المطل غير ثابتة وفق ما هو موضح أعلاه. و بالتالي فهما لم يرتكبا أي خطأ يبرر إفراغهما، و من باب الاحتياط ، و في حالة تمسك المدعية بإنذارها فهما محقان في التعويض الكامل عن الحرمان من المحل التجاري. ملتمسين في الطلب الأصلي رفضه و في الطلب المضاد أساسا الحكم ببطلان الإنذار و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق مع أداء تعويض مسبق قدره 3.000,00 درهم مع الصائر. وأرفقا مقالهما بمحضر عدم نجاح الصلح و عقد الكراء و صورة إنذار و صورة وصل أداء.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 19/5/2006 التمست فيه المدعية الإشهاد لها بإصلاح مقالها و ذلك بتأسيسه على المادة 11 من ظهير 24/05/1955 و الحكم لها وفق ما جاء فيه. ثم أدلت بمذكرة تعقيبية على المقال المضاد ، جاء فيها أن المطل ثابت بمحضر التنفيذ عدد 469/04 بامتناعهما عن تنفيذ الأمر الصادر عليهما بالأداء، و لم يدليا لحد الآن بما يفيد الأداء. و أن الأمر بالأداء الذي امتنعا عن تنفيذه صدر في ظل القانون رقم 99-64 و هما يزعمان سبقية الأداء      و مع ذلك لم يتعرضا على هذا الأمر و لم يتقدما حتى يطلب وقف تنفيذه. كما ان الوصل المدلى به لا يتضمن الإشارة إلى تعلقه بواجبات الكراء عن المدة المزعومة من طرفهما، و لا يعقل أن تستخلص منها العارضة كل هذا المبلغ على سبيل التسبيق. كما أنهما يقران بسبقية الحكم عليهما بأداء واجبات الكراء وهو ما يؤيد عدم تعلق الوصل بالنزاع. إذ لو كان صحيحا لكانا استظهرا به لإلغاء الأمر بالأداء الصادر عليهما ملتمسة الحكم وفق مقالها.

وبناء على تعقيب المدعى عليهما أنهما لم يسبق لهما أن توصلا بالإنذار، و لا بالأمر موضوع ملف التنفيذ عدد 469/2004 ولم يسبق للعون القضائي أن بلغ العارضين هذا التنفيذ. و أن المدعية لم تطعن في الوصل المدلى به بأي مطعن و بالتالي فذمتهما خالية من الكراء المضمن بالإنذار. كما لا يمكن إعمال الأمر بالأداء لأنه صادر عن جهة غير مختصة نوعيا فضلا عن انهما تعرضا عليه. و أن ما قدمته المدعية حول الوصل مجرد استنتاج، مؤكدين دفوعهما السابقة. و أرفقا مذكرتهما بمقال من أجل التعرض مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة.

و بناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 12/09/2006 فحضر نائب المدعية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 26/09/2006 مددت لجلسة 10/10/2006.

وبعد المداولة طبقا للقانون

التعليـــــــل

في الطلب الأصلي :

في الشكــل :

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا و أديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضـوع :

فيما يخص أداء واجبات الكراء :

حيث إن العلاقة والسومة الكرائيتين ثابتين بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المبرم بينهما بتاريخ 06/03/2002.

و حيث إن المدة المطلوبة تتعلق ب 59 شهرا بسومة 800,00 درهم وجب عنها مبلغ 47.200,00 درهم.

و حيث إن الدفع بسبقية البت له ما يبرره جزئيا بعد ثبوت استصدار المدعية لأمر بأداء الكراء في إطار القانون رقم 99-64 تضمن أداء مبلغ 16.800,00 درهم و هو ما يوازي كراء 21 شهرا و يبقي عليها مواصلة تنفيذه بكل الطرق الممكنة قانونا.

و حيث إن ادعاء أداء جزء من الكراء و الاستدلال بوصل يفيد أداء مبلغ 50.000,00 درهم غير مؤثر في الدعوى علما أن الوصل يتحدث عن عربون مقابل استغلال الدكان رقم 7 و ليس مقابل واجبات الكراء مما يكون معه هذا الوصل غير منتج في الدعوى.

و حيث إنه باستبعاد هذا الوصل تبقى ذمة المدعى عليها عامرة بمقابل 38 شهرا وجب عنه 30.400,00 درهم يتعين على المدعى عليهما أداؤه.

و حيث إن التعويض عن التماطل له ما يبرره لثبوت عدم الأداء رغم الإنذار و تحدده المحكمة في مبلغ 1.500,00 درهم.

فيما يخص  المصادقة على الإنذار بالإفراغ :

حيث إن الثابت بالملف أن المدعى عليهما توصلا بالإنذار بالأداء مشفوعا بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/05/1955.

و حيث إن دفعها بان هذا الإنذار باطل وغير صحيح من الناحية المسطرية  لصدور الأمر بتبليغه عن رئيس المحكمة الابتدائية و ليس رئيس المحكمة التجارية غير مؤثر على صحة الإنذار     و جوهره، لأن العبرة بالتوصل بالإنذار وليس بالجهة التي أمرت أو أجرت التبليغ ، بل إن إدارة البريد و الأعوان القضائيين مؤهلين للقيام بهذا الإجراء دون إذن من رئيس المحكمة التجارية ولا يقدح في ذلك عدم صدور هذا الإنذار من الجهة المذكورة.

و حيث إن المدعية أصلحت مقالها و أسست دعواها على ظهير 24/05/1955 مما يبقى معه الدفع بعدم صحة الأساس القانوني للدعوى غير ذي موضوع.

و حيث إن تماطل المدعى عليهما في الأداء ثابت في الملف بعد استبعاد المحكمة للوصل المستدل به من قبلهما على الأداء ، و لكون الحكم القضائي بالأداء لا ينفي التماطل خاصة وقد ثبت امتناع المدعى عليهما عن تنفيذه مما اضطر المدعية أن تشمل إنذارها موضوع هذه الدعوى بالمدة التي سبق الحكم بها فيه إضافة إلى مدة أخرى غير مشمولة به.

و حيث إن أداء الكراء من طرف المكتري هو أهم الالتزامات التي يتحمل بها المكتري وإخلاله به يعد سببا خطيرا يؤدي إلى إنهاء العلاقة الكرائية.

و حيث إن هذا هو عين ما ثبت في حق المدعى عليهما مما تكون معه دعوى المصادقة على الإنذار مؤسسة و يتعين الاستجابة لها.

و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

في الطلب المضاد :

في الشكــل :

حيث إن الطلب المضاد قدم مستوفيا بدوره للشروط الشكلية المطلوبة قانونا و أديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضـوع :

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث إن الإنذار المطعون فيه صدر عن المكترية بنفس الصفة التي ذكرت لها في عقد الكراء، و بالتالي فإن القول بعدم بيان صفتها هل هي مالكة وحيدة أم مع الغير أو نائبة عن الأملاك المخزنية أو وزارة النقل يبقى دفعا غير مؤسس، لأن الصفة مستمدة من كونها مكرية و هو أمر كاف لتوجيه الإنذار.

و حيث إنه بالنسبة لصحة الإنذار من الناحية المسطرية وعلاقة ذلك بالجهة التي أمرت بتبليغه سبق الجواب عنه بصدد البت في دعوى المصادقة عليه.

و حيث إن الإنذار منح لمدعى عليهما أجل ستة أشهر لأجل الإفراغ و تم احترام هذه المهلة قبل رفع الدعوى علما أن التوصل به تم يوم 23 و 26 /4/2005 و الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 26/12/2005.

و حيث إن المطل ثابت في حق المدعى عليهما كما هو مبين أعلاه.

وحيث إنه برد كل الدفوع و الأسباب التي أثيرت بخصوص الإنذار تكون الدعوى الرامية إلى التصريح ببطلانه غير مؤسسة و يتعين رفضها.

و حيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

و تطبيقا للقانون.

لهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :

في الطلب الأصلي

في الشكــل: قبول الدعوى.
في الموضوع:1-  بأداء المدعى عليهما واجبات الكراء المتبقية بذمتها إلى غاية 30/11/2005    و قدرها 30.400,00 درهم ثلاثون ألفا و أربعمائة درهم وتعويض قدره 1.500,00 درهم مع الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
                2- بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و بإفراغ المدعى عليهما و من يقوم مقامهما من الدكان الكائن ب 7 زنقة عبد المومن الموحدي بالجديدة.

في الطلب المضاد :

                 قبوله شكلا و رفضه موضوعا و إبقاء الصائر على رافعيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *