طلب التحفيظ – التعرض – إثبات التعرض بحجج سليمة – استبعاد الحيازة المجردة.

طلب التحفيظ – التعرض – إثبات التعرض بحجج سليمة – استبعاد الحيازة المجردة.

القرار رقم 1415

المؤرخ في 99/3/24

الملف المدني رقم 98/1/1/2329

– المحكمة المحال عليها النزاع المتعلق بالتحفيظ لا تكون مؤهلة لمناقشة حجج طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه، إلا إذا أدلى المتعرض بصفته مدعيا بحجج سليمة من المآخذ.

والمحكمة كانت على صواب لما استبعدت حوز المتعرض لأرض المطلب لما ثبت لها أنه كان عن طريق الإسكان من البائعين لطالب التحفيظ.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت رقم 98/176 بتاريخ 1998/7/1 في الملف المدني العقاري رقم 2/97/2182 أن السيد بوشعيب شهير تقدم إلى المحافظةالعقارية بسطات بطلب لتحفيظ الملك المسمى »الحيط« وهو عبارة عن أرض فلاحية، موقعها ومواصفاتها بملف المطلب المسجل تحت رقم 15/4564 وقد تعرض عليه الطاعن بوشعيب الركراكي تعرضا كليا معززا تعرضه بصورة شمسية لموجب التصرف مؤرخ في جمادى الأولى 1414، فقضت المحكمة الابتدائية بعدم صحة التعرض، فاستؤنف هذا الحكم من طرف المتعرض، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض للوسائل التالية :

– فيما يخص الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه ذلك أن الحكم لم يشر إلى القانون العقاري ومن الواضح أن التعرضات يحكمها الفصل 24 من ظهير 13 غشت 1913 والمعدل بظهير 25 غشت 1954 كما أن المحكمة لم تقف على عين المكان طبقا لمقتضيات الفصل 34 من نفس الظهير واكتفى القاضي المقرر بإجراء بحث في المكتب مما يكون معه الحكم عرضة للنقض.

– فيما يخص الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بعدم حسن تطبيق قاعدة الترجيح ذلك أن محكمة الاستئناف أشارت إلى أن حجة طالب التحفيظ ثابتة بمقتضى عجز المتعرض عن إثبات تعرضه والحالة أن جميع الشهود الذين استمع إليهم المستشار المقرر شهدوا بأن للطاعن دارا يسكن بها وهي توجد في أرض النزاع التي كان يشغلها بالحرث ولكنهم لا يعرفون سببا لتعرضه مقابل ذلك صرح شهود الخصم بأن له حق السكنى فقط، وبذلك رجحت المحكمة حجة طالب التحفيظ، والحالة أن الترجيح بصرف النظر عن وجه الملك يدخل فيه الحوز، عملا بقول صاحب التحفة :

والأجنبي أن يحز أصلا بحق            عشر سنين فالتملك استحق

فإذا كانت حيازة الطاعن مبنية على حق هو تسليم حق السكنى إليه وقيام والده ثلاثين سنة قبل  وفاته بحيازة الأرض المذكورة وحرثها واستمرار الطالب بعد والده لمدة عشرين سنة أخرى، فقد تعدى الخمسين سنة وهي مدة تسقط النزاع. يضاف إلى ذلك أن حوز طالب التحفيظ بموجب الاستمرار رقم 396 كذبته شهادة الشهود بحيازة الطاعن للعقار بأتمه وبذلك تكون المحكمة أساءت عملية الترجيح فيكون الحكم بذلك عرضة للنقض.

لكن حيث إنه ردا على الوسيلتين معا فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية ارتأت عدم الوقوف على عين المكان، إذ لا وجود لنزاع حول الحدود أو حول عدم مطابقة الرسوم على أرض النزاع وعللت قرارها »بأن المتعرض عليه إثبات تعرضه طبقا لقواعد الإثبات المقررة في باب الاستحقاق، وأنه أدلى تأييدا لتعرضه بموجب التصرف المضمن برقم  19صحيفة 15 مضمنة شهادة شهوده بتصرفه في بقعة النزاع، وإن اللفيف ساقط عن درجة الاعتبار لعدم استجماعه لكافة شروط الملك المنصوص عليها بقول الشيخ خليل »وصحة الملك بالتصرف وعدم المنازع، والمعارض وطول المدة.. إلخ. وبقول صاحب التحفة، والمدعى استحقاق شيء يلزم بينة مثبتة ما يزعم « وبقول صاحب اللامية (يد نسبة طول) وإن حوز المستأنف للعقار، المذكور غير كامل لأن وضع يده عليه كان عن طريق الإسكان من البائعين لطالب التحفيظ حسب الثابت من شهادة الشهود : عريبي الحسين بن محمد وعريبي أحمد بن محمد وبوعزة بن عبد القادر بن قاسم والحاج علي بن أحمد المدلى بها خلال البحث المجرى، ومن ثم فلا عبرة بالحوز المذكور. وأنه لما كان المستأنف لم يثبت تعرضه بحجة تامة سالمة من القوادح والطعون، فإن المحكمة تكون غير مؤهلة لمناقشة حجج طالب التحفيظ الذي يعتبر  مدعى عليه. وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب يتعين رد وسائل الاستئناف …« وبهذه التعليلات يكون القرار معللا تعليلا سليما مطبقا للقواعد الفقهية الواجبة التطبيق على العقار موضوع النزاع دونأن يكون في تعليله هذا خرق لأي إجراء مسطري، أو عدم حسن تطبيق لقاعدة الترجيح خلافا لما ورد بالوسيلتين.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العزيز توفيق رئيسا والمستشارين : العربي العلوي اليوسفي مقررا، ومحمد العيادي، ومحمد العلامي، وعلال العبودي أعضاءا وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *