قرار إداري – معاش تقاعدي – اقتطاع مباشر – قضاء الإلغاء – اختصاص.
القرار رقم 354
المؤرخ في 98/4/23
الملف الإداري رقم 98/1/5/61
– النزاعات المتعلقة بالمعـاش التقـاعدي تنـدرج في إطـار الفصل 8 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وتدخل تبعا لذلك في الاختصاص الشامل لهذه المحاكم.
– اختصاص القضاء الإداري للبت في النزاع الحالي كقضاء إلغاء ليس مرده النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات.
– الأمر يتعلق بإقدام المكتب الوطني للسكك الحديدية بإرادته المنفردة على إجراء عملية اقتطاع مباشر من معاش الطاعن دون اللجوء إلى القضاء الشيء الذي يكتسي شططا في استعمال السلطة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث إن الاستئناف المصرح به في 13 يناير 1998 من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 97/10/29 في الملف رقم 97/118 والقاضي باختصاصه للبت في النزاع مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 97/4/3 عرضت المدعية المستأنف عليها امهدب فاطمة (أرملة الهارم محمد) أن زوجها كان يعمل كمستخدم بالمكتب الطاعن بمراكش إلى أن أحيل على المعاش بتاريخ 79/4/20 وبهذه الصفة كانت ولا تزال تشغل على وجه الكراء من المكتب المذكور المنزل الكائن بعنوانها وأنه تطبيقا لمرسوم 87/8/18 قام المكتب المشار إليه بعدة إجراءات لتمليك وتفويت مساكن إقامة مراكش ومن ضمنها مسكن المدعية إلى قاطنيها من المستخدمين العاملين أو المتقاعدين إلا أن إدارة المكتب عمدت وبصورة فجائية إلى توجيه إشعار إلى المدعية بإفراغ المسكن الذي تقطنه مدعية أنها مجرد محتلة ومن أجل الضغط عليها أكثر وجهت لها إشعارا آخر تطالبها فيه بأداء مبلغ 600 درهم شهريا كأتاوة وعمدت بعد ذلك إلى تنفيذ تهديدها بأن قام المكتب الوطني للسكك الحديدية باقتطاع مبلغ 288,68 درهم شهريا من راتبها التقاعدي ولذلك التمست المدعية المذكورة الحكم على المكتب للمدعى عليه بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة والكف عن إجراء أي اقتطاع جديد وبعد المناقشة وتمسك الطرف المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب قضت هذه الأخيرة باختصاصها للبت في النزاع فاستأنف المكتب الوطني للسكك الحديدية الحكم المذكور وتمسك في استئنافه بعدة أسباب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث أن جوهر النزاع هو معرفة هل من حق المكتب الوطني للسككالحديدية أن يعمد إلى اقتطاع المبالغ التي يدعي أنها تمثل تعويضا عن الاحتلال غير المشروع للمسكن الذي ظلت المستأنف عليها تشغله بعد وفاة زوجها الذي كان مستخدما مع المكتب المذكور من معاشها التقاعدي مباشرة ودون اللجوء إلى القضاء لتحديد التعويض المذكور، وحيث أن البت في مثل هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لأن الأمر لا يتعلق بنزاع ناشئ عن علاقة شغل ولا بنزاع حول المعاش التقاعدي للمعنية بالأمر للقول بأن الاختصاص مرده النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات وحتى يمكن مناقشة موضوع الصندوق المكلف بأداء هذا المعاش وهل هو صندوق خاص بالمكتب الطاعن أم تابع للصندوق الوطني للمعاشات ولكن الأمر يتعلق بتطبيق المقرر الذي اتخذه المكتب الوطني للسكك الحديدية والمتمثل في القيام بعملية الاقتطاع مباشرة من معاش المعني بالأمر بعد أن انتهت علاقة الشغل التي كانت تربطهما الشيء الذي يعني أن المحكمة الإدارية هي المختصة للبت في النزاع المذكور ما دامت عملية الاقتطاع المشار إليها قد تمت بصورة انفرادية من طرف المكتب المذكور وأثرت على المعاش التقاعدي للمستأنف عليه وبهذه الحيثيات والعلل التي تعوض العلل المنتقدة في الحكم المستأنف يكون الحكم المذكور القاضي بالاختصاص في محله ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى : بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع، محمد بورمضان، السعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.