X

معادلة الشهادات الأجنبية – شروط التقييم – مجلس الجامعة – مهامه – سلطة تقديرية.

القرار رقم 461

المؤرخ في98/5/28

الملف الإداري رقم 97/1/5/1818

– خضوع معادلة الشهادات الأجنبية للشهادات الوطنية لعدة اعتبارات قانونية وتقنية.

– عملية تقييم المستوى العلمي لرجال التعليم الباحثين في التعليم العالي تخضع للشروط المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصل 17 من ظهير 25 يبراير 1975.

– من بين المهام الموكولة لمجلس الجامعة إبداء الرأي في التعيين والترقية والترسيم تبعا لاقتراح اللجنة العلمية.

– معادلة الشهادات ليست عملية تقنية محضة لأنها تخضع في الحقيقة للسلطة التقديرية للجهة المختصة داخل الحدود التي رسمها القانون.

– المقرر المطعون فيه يقتصر على معالجة وضعية المغاربة حاملي الدكتوراة الفرنسية في إطار القوانين الجاري بها العمل بالمغرب.

– الطاعن لا يتوفر على حق مكتسب لولوج درجة أعلى من الدرجة الممنوحة له.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن السيد المتصدق أحمد يطلب بسبب التجاوز في السلطة إلغاء القرار رقم 1175-97 الصادر بتاريخ 10 يوليوز 1997 عن السيد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات المتضمن معادلة دكتوراة الجامعة الفرنسية التي يحملها بالدكتوراة الوطنية المغربية المحدثة بمقتضى النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي (مرسوم رقم 2.96.793 المؤرخ في 1997/2/19) بدل النظام الأســاسي الــذي كان سـاريـا عنـد التعـيـيـن والإدمـاج والـتـرسيم (المرسوم رقم 2.75.670 المؤرخ في 1975/10/17 ) الذي يوجب في فصله التاسع معادلة الشهادات الأجنبية بالشهادات المغربية، وقد سبق للجنة المعادلات – تنفيذا له – أن اجتمعت وقررت معادلة الدكتوراه المحصل عليها من جامعات أوروبية وأمريكية وعربية بدكتوراة الدولة المغربية وإدماج حامليها في إطار أستاذ محاضر. وأنه عندما رسم في 95/9/16 لم تكن الجامعات المغربية تسلم شهادة مماثلة للدكتوراة الوطنية ولا زالت لم تسلمها لأي شخص. وكان ينتظر منحه المعادلة العلمية لأعلى الشهادات الفرنسية التي يحملها وإدماجه في إطار أستاذ محاضر كحق مكتسب.

وبعدما دفع السيد وزير التعليم العالي بعدم القبول لتحصين مقرره بتحصين المرسوم رقم 1997/2/19 بتاريخ 2.96.793 المرتكز عليه وذلك بنشره في 1997/2/20 وفوات أجل الطعن فيه ؛ أوضح بأن النظام القانوني الذي يخضع له الطاعن هو المرسوم رقم 2.75.665 الذي يسند لوزير التعليم العالي تعيين وترسيم وترقية رجال التعليم العالي بعد الاطلاع على اقتراح اللجنة العلمية لمجلس الجامعة عملا بالفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.75.162 الطادر في 1975/2/25 لا المرسوم رقم 2.75.670 بتاريخ 1975/10/17 المحتجبه والذي يهم هيئة التعليم المشتركة بين الوزارات التي تزاول مهامها في مؤسسات تكوين الأطر العليا، والتي تبقى علاقاتهم الوظيفية مع الوزارة التابعة لها المؤسسة التي تقوم بتعيينهم بعد استشارة مجلس التنسيق. مذكرا بأنه قبل سنة 1984 كانت الجامعات الفرنسية تمنح دكتوراة السلك الثالث، التي تحضر خلال ثلاث أو أربع سنوات بعد الإجازة، كما تمنح دكتوراة الدولة التي تحضر خلال أربع أو ست سنوات بعد دكتوراة السلك الثالث وخلال إصلاح سنة 1984 ثم وضع نظام جديد يرتكز على شهادتين : دكتوراة الجامعة بدل دكتوراة السلك الثالث، ودبلوم التأهيل لتسيير الأبحاث بدل دكتوراة الدولة ؛ وتعترف فيه – بمثل ما كانت تعترف في دكتوراة الدولة – الجامعة الفرنسية عند تسليمها للمرشح بتوفره على مستوى علمي تطبعه الأصالة والتوفر على استراتيجية للبحث والقدرة على تأطير الباحثين من الطلبة، لذا فإن دكتوراة الجامعة الفرنسية تعادل دكتوراة الدولة المغربية، وكل منهما يؤهل حامله ولوج سلك أستاذ محاضر وهو ما يتم التعامل به ؛ نافيا أي تجاوز، ذلك أن المقرر المطعون فيه المستند الى الفصل 33 من المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 1997/2/19 القاضي بإدماج الفئة من الأساتذة الحاملين للدكتوراة الفرنسية -بعد الترسيم-  في إطار أساتذة مساعدين مع تمتيعهم بعلاوة تتمثل في أقديمة اعتبارية لست سنوات داخل هذا الإطار ؛ قد حدد المركز القانوني للطاعن.

فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه :

حيث إن جوهر النزاع هو معرفة مدى مشروعية قرار وزير التعليم العالي والبحث العلي الذي يعادل الدكتوراة الفرنسية المحصل عليها من طرف الطاعن بالدكتوراة الوطنية المحدثة بمقتضى المرسوم الصادر في 1997/2/19.

وحيث إنه لفحص هذه المشروعية يجب الوقوف عند النظام الأساسي الذي كان ساري المفعول عند تعيين الطاعن وإدماجه ثم ترسيمه.

وحيث أنه من الواضح أن النظام القانوني الذي يخضع له الطاعن، هو المحدد بمقتضى المرسوم رقم 2.75.665 بتايخ 1975/10/17 والذي يعتبر النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العالي الباحثين في التعليم العالي ؛ في حين أن النظام الأساسي الصادر بمقتضى المرسوم رقم 2.75.670 بتاريخ 1975/10/7 الذي يتمسك الطاعن بوجوب تطبيقه يهم في الحقيقة هيئة رجال التعليم المشتركة بين الوزارات، التي تزاول مهامها في مؤسسات تكوين الأطر العليا، ولذلك حرص المشرع في الفصل التاسع من هذا المرسوم، على النص بأن السلطة الحكومية المكلفة بتعيينهم، لا تقوم بذلك إلا بعد استشارة مجلس التنسيق المنصوص عليه في الفصل الثامن من المرسوم المذكور، الشيء الذي لا وجود له في النظام المطبق على الفئة التي ينتمي إليها الطاعن.

وحيث إن عملية تقييم المستوى العلمي لرجال التعليم الباحثين في التعليم العالي، تخضع للشروط المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصل 17 من الظهير الصادر بتاريخ 25 فبراير 1975، والذي ينص على أن من بين المهام المخولة لمجلس الجامعة، إبداء الرأي في التعيين والترسيم والترقية، تبعا لاقتراح اللجنة العلمية.

وحيث يفهم من هذه المقتضيات، أن عملية معادلة الشهادات ليست عملية تقنية محضة، ولكنها تخضع في الحقيقة للسلطة التقديرية للجهة المختصة، داخل الحدود التي رسمها القانون.

وحيث إنه مما لا شك فيه، أن القرار المطعون فيه، قد صدر في إطار المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 1997/2/19، والذي يقضي بإدماج الفئة من الأساتذة الحاملين للدكتوراة الفرنسية، بعد الترسيم في إطار الأساتذة المساعدين، وهو المرسوم الذي حدد بكل دقة المركز القانوني للطاعن.

وحيث إن الطاعن الذي حصل على الدكتوراة الفرنسية، التي تمنحها الجامعات الفرنسية، لا يمكنه أن يتذرع بذلك لطلب إدماجه كأستاذ محاضر،بدعوى أن الشهادة التي حصل عليها، هي أعلى الدبلومات الفرنسية، وأنه كان ينبغي معادلتها بدكتوراة الدولة المغربية، والحالة أن هناك تمييزا واضحا بين نظام التعليم العالي في فرنسا، ونظام التعليم العالي في المغرب، وأن نظام التعليم العالي في المغرب، لا يسمح بمعادلة دكتوراة الجامعة في فرنسا بدكتوراة الدولة المغربية، التي تمكن حاملها من الحصول علي رتبة أستاذ محاضر. ولا يسمح بهذه المعادلة إلا بالنسبة لدبلوم التأهيل لتسيير الأبحاث الفرنسية، والذي يعادل فعلا دكتوراة الدولة المغربية، ويمكن من ولوج درجة أستاذ محاضر.

وحيث يستنتج من كل ما سبق، أن القرار المطعون فيه لا يتسم بأي شطط في استعمال السلطة، ولا يلحق أي حيف بحاملي الدكتوراة الفرنسية، وإنما يقتصر على معالجة وضعيتهم في إطار القوانين الجاري بها العمل بالمغرب، في ميدان معادلة الشهادات الأجنبية بالشهادات المغربية، فلا وجود لحق مكتسب بالنسبة للطاعن لولوج درجة أعلى من الدرجة الممنوخة له، ولا دليل على خرق مبدإ المساواة بين حاملي الشهادات من صنف الشهادة التي يتوفر عليها الطاعن مما ينفي كل انحراف من طرف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع، محمد بورمضان، السعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة