X

النسب – الطلاق – المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب

القرار رقم 686

المؤرخ في 97/10/28

الملف الشرعي رقم 92/6263

النسب – الطلاق – المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب

– مدعى النسب من مطلق أمه التي وضعته بعد الطلاق، لا بد في دعواه من تحديد تاريخ ولادته بدقة للتأكد من أنه ولد داخل المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2827 الصادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة بتاريخ 92/11/4 أن المدعي السامع بن بنعيسى تقدم في مواجهة مينة بنت علي وفاطنة بنت العربي بن المصطفى ومحمد بن بنعيسي وامحمد فتحا بن بنعيسى وأحمد بن بنعيسي وعبد السلام بن بنعيسى وفاطمة بنت بنعيسي بمقال أمام مركز القاضي المقيم باحد كورت يعرض فيه أن أمه كانت زوجة للهالك بنعيسى وطلقها طلاقا خلعيا التزمت فيهإن ظهر بها حمل تتحمل به وأن جده من أمه تقدم بدعوى يطلب بمقتضاها نفقته وانتهى الإجراء فيها  بالإلغاء لكون الهالك المذكور نفى نسبه وأن دعوى النسب لا تعجير فيها وأن النسب لا ينفى بمجرد الإنكار وأنه يتوفر على مستندات كافية لإثبات نسبه لأبيه بصفة شرعية ملتمسا الحكم بثبوت نسبه بأبيه وباعتباره وارثا فيه وأجاب المدعى عليهم أن الوثائق المدلى بها لا تتضمن تاريخ ازدياد المدعي وأنه سبق أن رفعت النازلة أمام القضاء وصدر فيها حكم ضد المدعي وأنه طعن في هذا الحكم أمام المجلس الأعلى ورفض الطلب وعقب المدعي أن دعوى النسب يمكن له أن يرفعها متى توفر على الحجة لأن النسب لا تعجيز فيه.

وبناء على أن المدعي لم يدل بأية وسيلة حاسمة لمحور النزاع وأن تاريخ ومكان ازدياد المدعي مجهولان وأن هذين العنصرين يشكلان المنطلق الأساسي لتطبيق الأحكام الفقهية والشرعية على وقائع النازلة أصدرت المحكمة المركزية بأحد كورت حكما يقضي برفض الدعوى على حالتها فاستأنفه المدعي وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الإستئناف قرارها المطعون فيه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف استنادا على علة ملخصها أن كافة الحجج المدلى بها من طرف المدعي غير قطعية في ثبوت النسب المدعى به وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد السامع بنعيسى بواسطة الأستاذ رشيد العلمي.

وحيث يعيب الطاعن القرار بوسيلة فريدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس وهي ذات فروع.

الفرع الأول : إن القرار بني على غير نص فقهي في حل النازلة وكل حكم لم يستند إلى دليل يكون مبنيا على مجرد الحدس والتخمين.

لكن ردا على ما أثير في الفرع الأول من الوسيلة فإن المحكمة غير ملزمة بإبراز النصوص الفقهية والقانونية التي استندت إليها في قضائها مادام حكمها جاء مطابقا للفقه والقانون.

الفرع الثاني : إ ن الحكم صرح بأن النسب لا بد فيه من معرفة تاريخ ازدياد المستأنف حتى يمكن القول بأنه ازداد داخل أو خارج المدة القانونية للحوق النسب وهذا الإجتهاد لم تفده القواعد والنصوص لان ثبوت النسب لا تتوقف الشهادة به على معرفة تاريخ الازدياد.

الفرع الثالث : إن الحكم الاستئنافي نفى نسب الطاعن لغير دليل معقول علما بأن الفقه صريح في أن نفي النسب لا يثبت من أحد إلا من الأب وأن الإخوة إذا نفوا نسب أخيهم فإنه لا ينتفي نسبه.

الفرع الرابع : إن الطاعن أقام حجة تثبت نسبه لأبيه وأن خصومه أقاموا حجة بنفيه وأن شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي.

لكن ردا على الفروع الثلاث فإن المحكمة عللت قضاءها بأنه وفق مستندات الملف فإن النسب المدعى به لا بد فيه من تحديد تاريخ ازدياد المستأنف بدقة حتى يمكن القول بأنه ازداد داخل أو خارج المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب وأن هذا الأمر غير ثابت بأي سند قطعي يثبت يوم وسنة ازدياد المستأنف وأن الشهود المستمع اليهم ابتدائيا عجزوا عن تحديد تاريخ الازدياد وأن الحجة رقم 318 لا تحدد بدقة يوم ازدياد المستأنف وأن رسم الإراثة رقم 34 يشير فقط الى السنة بالتقريب الشيء الذي يفيد أن كافة الحجج المدلى بها غير قطعية في ثبوت النسب المدعى به مما يجعل الوسيلة بفروعها غير جديرة بالإعتبار الأمر الذي يستلزم رفض الطلب.

لهذ ه الأسباب

قَضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل طالب النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد الأجراوي والمستشارين السادة : مولاي علي الادريسي مقررا ومحمد الخمليشي ومحمد الأمغاري وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة