القرار رقم 748
المؤرخ في 97/11/25
الملف الشرعي رقم 92/6633
سقوط الحضانة
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 92/597، الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 20 ربيع الأول 1413 موافق 1992/09/18 ملف 89/227 وملف 91/2190 أنه بتاريخ 1988/02/01 تقدم السيد شرعاوي العربي بمقال الى ابتدائية مراكش ضد مطلقته السيدة بوماح خدوج ادعى فيه أنه طلقها طلاقا خلعيا وسلمته ولده واحتفظت بالبنتين طالبا الحكم بسقوط حضانتها لعدم أهليتها، وأرفق مقاله بصورة من رسم الخلع رقم 88/709أجابت المدعى عليها بأن المقال مخالف للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وأرفقت جوابها بمقال مضاد مؤرخ في 1988/04/20 طلبت فيه الحكم بنفقة أولادها الثلاثة : محمد ونعمة وزينب، وأجرة حضانتها عليهم ذكرت مبلغ ذلك بمقالها، وأجاب الشرعاوي العربي على المقال المضاد مؤكدا مقاله ثم أتبعه بمقال إصلاحي بتاريخ 1988/06/09 طلب فيه الحكم بسقوط حضانة والدة المدعى عليها السيدة فاطمة بنت محمد جدة البنتين من الأم لكونها تسكن بعيدة عن مدينة مراكش، وبتسليمها له بنتيه زينب ونعمة وأدلى بموجب سقوط حضانة أم البنتين رقم 8/4148، وبعد إتمام الاجراءات أصدر قاضي النازلة بتاريخ 1988/07/20 ملف 88/192 حكمه في الشكل بقبول المقال الاصلي والاضافي والمضاد وفي الموضوع بسقوط حضانة المدعى عليها بوماح خدوج، وفاطمة بنت محمد، وعلى هذه الاخيرة أن تسلم البنتين نعمة وزينب لوالدهما المدعى الشرعاوي العربي لحضانتهما، وعلى هذا الأخير أن يؤدي للمدعية بوماح خدوج نفقة البنتين المذكورتين حسب مبلغ 300 درهم شهريا لهما معا عن المدة ما بين 1988/01/07 وتاريخ هذا الحكم الساقط لحضانتها وأجرة حضانتها عن المدة ما بين 1988/01/07 وتاريخ يومه حسب مبلغ 50 درهم شهريا وجعل الصائر مناصفة بينهم فاستأنفته المحكوم عليهما وفتح له ملف 89/227 كما استأنفت السيدة خدوج بنت محمد الحكم رقم 90/1716 الصادر بتاريخ 1990/11/15 ملف رقم 90/1080 ومنح له ملف 91/2190، وبعد ضم الملفين المذكورين وتبادل المذكرات وتمام الاجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا : أولا : بتأييد الحكم الصادر في الملف رقم 88/192 فيما يخص سقوط الحضانة عن الام بوماح خدوج مع إلغائه فيما يخص حضانة الجدة فاطمة بنت محمد والحكم من جديد بإسناد الحضانة للجدة المذكورة، وفيما يخص النفقة وأجرة الحضانة تأييد الحكم المذكور مبدئيا مع تعديله بجعل النفقة وأجرة الحضانة تبتدء من 1988/01/07 إلى تاريخ 1988/04/14.
ثانيا : إلغاء الحكم الصادر في الملف رقم 90/1080 والحكم من جديد بعد التصدي على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة حفيدتيها وأجرة حضانتهما حسب مبلغ 300 درهم شهريا لكل منهما عن النفقة وحسب مبلغ 100 درهم شهريا لهما معا عن أجرة الحضانة ابتداء من 1988/04/15 إلى تاريخ الحكم المستأنف.
ثالثا : تحميل المحكوم عليه الصائر لعلة أنه فيما يخص طلب سقوط الحضانة عن المستأنفة فاطمة بنت محمد فإن هذه الاخيرة أدلت بشهادة إدارية تحت رقم 9388 مؤرخة في 1988/11/10 تفيد أنها تقطن بحي السلام بمدينة مراكش كما هو ثابت من شهادة التسليم المرفقة بمذكرة المستأنف عليه، ولعلة أن الحكم الابتدائي لما قضى بسقوط الحضانة عن جدة البنتين اعتمادا على أنها تسكن بالبادية يكون قد جانب الصواب ويتعين الغاؤه في هذا الشق، والحكم من جديد برفض الطلب وإسناد الحضانة للمستأنفة فاطمة بنت محمد، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الشرعاوي العربي بواسطة الاستاذ بلهاشمي محمد المحامي بمراكش بسببين : السبب الأول خرق القانون المتمثل في الحكم بشيء لم يطلب، والسبب الثاني انعدام الاساس.
ففيما يتعلق بالسبب الثاني المتخذ من انعدام الاساس والمستدل به على النقض.
حيث ثبت من وثائق الملف أن السيدة بوماح خدوج صدر ضدها قراران استئنافيان جنحيان أداناها بالتحـريض عـلى الـدعارة أولـهما في ملف رقم 89/277 وثانيهما في ملف رقم 90/1573 وأدلى الطاعن بلفيف رقم 88/4148 وأن السيدة فاطمة بنت محمد كانت تسكن فعلا بالبادية ثم انتقلت إلى مراكش للسكن مع بنتها بوماح خدوج كما يتأكد ذلك من عنوانها بالمقالات التي قدمتها للمحكمة وهو حي السلام درب السعادة رقم 25 مكرر مراكش، وأن سكنىالسيدة فاطمة بنت محمد مع بنتها السيدة بوماح خدوج في منزل واحد والحال أنها حاضنة لبنتي الطاعن يجعل تربيتهما ووجودهما في جو غير أخلاقي مؤكدا ومحققا، وأن الحكم بسقوط حضانة السيدة بوماح خدوج كان بسبب سلوكها غير المستقيم والحكم المطعون فيه عندما قضى بالحضانة للجدة ووضعيتها كما هي يكون قد بني على غير أساس سليم ووجيه ملتمسا نقض القرار.
حقا فإن ما عاب به السبب القرار صحيح، ذلك أنه ثبت من مقال الاستئناف المؤرخ في 1988/12/23 ومن المقال نفسه، ومن الاشهاد بتنازل السيدة بوماح خدوج عن حضانة بنتيها شرعاوي زينب وشرعاوي نعمة لوالدتها السيدة الحاجب فاطمة بنت محمد المضمن برقم 88/3376 أن السيدة الحاجب فاطمة بنت محمد تسكن مع ابنتها بوماح خدوج بحي المزرعة حي السلام درب السعادة رقم 25 مكرر مراكش التي سقطت حضانتها، وأن الحكم المطعون فيه عندما قضى بالحضانة للجدة التي تسكن مع من سقطت حضانتها بسبب سلوكها غير المستقيم يكون قد أسس ما قضى به على غير أساس سليم وخالف الفقه المنصوص عليه لقول الشيخ خليل رحمه الله : »إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها« ويتعرض بسبب ذلك للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن السبب الآخر
قَضى المجلس الأعلى بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من استحقاق الجدة للحضانة مع الاحالة على نفس المحكمة للنظر ثم البت في هذه القضية من جديد بهيأة أخرى طبق القانون وبرفض الطلب في الباقي وتحميل الطاعن والمطلوبة في النقض الحاجب فاطمة الصائر بينهما مناصفة.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الاجراوي رئيسا والسادة المستشارين محمد السلاوي مقررا، محمد الكتاني ومولاي علي الادريس والتهامي حجي أعضاءا وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.