– الموثق – حيازته لمحفوظات وسجلات سلفه – تحويل المشروع (لا)

– الموثق – حيازته لمحفوظات وسجلات سلفه – تحويل المشروع (لا)

القرار رقم 817

المؤرخ في98/7/28

الملف الاجتماعي رقم 97/1/4/229

 

حيازة الموثق لمحفوظات مكتب سلفه هي من مستلزمات قانون 1925/5/4 الذي ينظم عمل الموثقين بخلاف تحويل المشروع الذي يقتضي أن يشمل تحوله جميع مكوناته المادية والمعنوية وهو أمر لم يثبت للمحكمة.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية :

حيث يستفاد من وثائق الملف من القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض السيدة طالب زهور أقامت دعوى عرضت فيها أنها اشتغلت منذ يوم 81/12/2 بمكتب التوثيق الكائن بشارع مولاي عبد الله عمارة »أ« بأكادير الذي تولاه المطلوب في النقض الثاني الأستاذ عبد القادر السراج ابتداء من 83/1/31يوم 93/11/22 حيث أغلق مكتبه المذكور وانتقل إلى الرباط بعد أن نقل جميع وثائقه ومحفوظاته إلى مكتب توثيق آخر بعمارة أومليل بشارع الحسن الثاني يسيره الأستاذ عمر الخزراجي الطاعن دون أن يتم تحديد وضعية العارضة من كلا الموثقين سواء الذي طلب منها مغادرة مكان عملهـا يوم 93/11/25 عندما غادر هو شخصيا مدينة أكادير ليفتح مكتبا جديدا بالرباط أو الذي حاز الوثائق ونقلها إلى مكتب آخر. وبذلك يكون المعنيان قد تسببا في فسخ علاقة الشغل التي تربطها بمكتب التوثيق الموجود بشارع مولاي عبد الله عمارة »أ« بأكادير دون أن ترتكب أي خطإ أو يحصلا على ترخيص يسمح لهما بإعفائها، والتمست الحكم وفق طلبها. أجاب الأستاذ السراج بأن محضر التسليم المؤرخ في 93/11/25 يفيد استقرار علاقة الشغل بين أجرائه وبين خلفه الأستاذ الخزراجي الذي لم يدل بأي تحفظ في هذا الشأن وقت التسليم. فاعتبرت المحكمة أن تغيير المركز القانوني لرب العمل لا يؤثر في عقود الشغل الجارية وقضت على الطاعن بأن يؤدي للمدعية تعويض الطرد والإعفاء والإشعار ورفضت الطلب في مواجهة الأستاذ السراج، وبعد أن تقدم المحكوم عليه باستئناف أصلي وتقدمت المدعية باستئناف فرعي صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف.

وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن المطلوب في النقض الأستاذ السراج أغلق بصفة نهائية المكتب الذي كان يمارس فيه التوثيق بأكادير ولم يتخلى عنه للغير بأي سبب من أسباب التخلي التي تفيد انتقال المشروع بمفهوم الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود ولم يتعاقد معه العارض ولم يتلق منه المكتب بتجهيزاته وأجرائه وزبنائه. وإنما استأجر لنفسه مكتبا مهنيا مستقلا وأسندت إليه مهمة مسك محفوظات مكتب الأستـاذ السراج بناء على تكليف إداري من وزير العدل طبقا للفصل 45 من قانون 1925/5/4، وبالتالي فإن المحكمة لم تبين كيف توصلت إلى شمول العارضبمقتضيات الفصل 754  المذكور التي تخص انتقال المشروع إلى مالكه الجديد، وهي مقتضيات طبقتها المحكمة تطبيقا خاطئا على وقائع النازلة التي تعترف فيها الأجيرة المطلوبة صراحة في مقالها الافتتاحي أن الأستاذ السراج هو الذي طلب منها أن تغادر مكان عملها لأنه لم يتفق مع العارض على تفويت المكتب وتجهيزاته، وبالتالي فإن الحكم على العارض رغم إقرار الأجيرة بأن الأستاذ السراج هو الذي فصلها من العمل يجعل القرار المطعون فيه بدون تعليل.

وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن تحويل المشروع لا أثر له على العقود الجارية طبقا للفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود بعلة أن وثائق الملف تفيد أن الطاعن أصبح خلفا لسلفه الأستاذ السراج في كل ما يتعلق بمكتب التوثيق الذي كان لهذا الأخير بأكادير سواء من حيث القانون حسب قرار وزير العدل وكذا قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المدلى بهما، أو من حيث اتفاق الطرفين حسب محضر التسليم المؤرخ في 93/11/25 المتضمن كذلك وضعية المستخدمين ولا عبرة بعد ذلك لممارسة المهنة في نفس المكتب وبنفس الوسائل المؤرخ في 93/11/25 هو أن الأستاذ السراج احتفظ لنفسه بحق الكراء ولم يفوت مكتبه أو أي تجهيز من تجهيزاته إلى الطاعن الذي اكتفى بحيازة الوثائق والمحفوظات والسجلات والودائع المالية التي تم إحصائها من طرف نائب وكيل الملك ورغم أن المحضر المذكور أشار إلى أن الأجراء لم يطردوا فإنه لم يحدد مصيرهم ولا يتضمن ما يفيد أن الطاعن قبل صراحة تشغيلهم بالمكتب الذي استأجره لنفسه. بل إن الأجيرة المطلوبة في النقض أكدت في مقال الدعوى الذي تقدمت به إلى المحكمة أن الأستاذ السراج هو الذي طلب منها مغادرة مكتبه الذي كانت تشتغل فيه بعد أن غادره ولم يقترح عليها العمل عنده بالرباط كما لم يطلب منها خلفه العمل عنده بمكتبه الجديد ولذلك فإن مجرد حيازة الطاعن لمحفوظات مكتب الأستاذ السراج لا يشكل تحويل المشروع لأن هذه الحيازة هي من مستلزماتقانون 1925/5/4 الذي ينظم عمل الموثقين وهي بخلاف تحويل المشروع الذي يقتضي تحويله بكل مكوناته المادية والمعنوية وهو أمر لم يثبت لدى المحكمة مما جعل قرارها يتسم بسوء تطبيق الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود المعتبر بمثابة انعدام التعليل المبرر للنقض.

لأجـلــه

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى وبالصائر على المطلوبين في النقض.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : إبراهيم بولحيان مقررا والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وعبد الكامل عمور وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول ومساعدة رشيد الزهري كاتب الضبط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *