حادثة شغل – تحديد الأجر.
القرار رقم 1174
المؤرخ في98/10/27
الملف الاجتماعي رقم 96/1/4/910
– تحديد نسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لحساب الايراد المستحق للمصابين بحوادث الشغل.
– لتحديد الأجرة السنوية المخفضة قانونا والتي تتخذ أساسا لحساب الايراد يتعين خصم المبلغ غير القابل للتخفيض من الأجرة السنوية، ثم قسمتها على ثلاثة والناتج يضاف إلى المبلغ الغير القابل للتخفيض.
– إن القرار المطعون فيه عندما اكتفى بقسمة الأجرة السنوية على ثلاثة وناتجها أضافه إلى المبلغ غير القابل للتخفيض يكون قد أساء تطبيق قرار وزير الشغل الصادر بتاريخ 1989/1/26.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض السيد حركات بوبكر تعرض لحادثة شغل بتاريخ : 1990/8/25 وهو في خدمة مشغلته الخطوط الملكية المغربية وبعد إجراء المسطرة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفـا أصـدرت حكمـهـا بتـاريخ : 1994/9/15قضت فيه على المدعى عليها المشغلـة بأدائهـا للضحـيـة إيـرادا عمريا شهريا قدره : 13 239,40 درهم ابتداء من تاريخ 91/9/27 مع مبلغ : 2978,95 درهم عن المصاريف الطبية والصيدلية.
استؤنف الحكم المذكور من الطرفين، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها رقم : 1997 بتاريخ 1996/4/23 في الملفين الاجتماعيين المضمومين رقم : 95/2456 و 95/153 قضت فيه بتأييد الـحكـم الابتـدائـي، مع تعـديلــه بـرفـع الإيـراد السنـوي العمـري إلـى مبلغ : 19 236,23 درهم والصائر بالنسبة.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية :
تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه : عدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق مقتضيات الفصل 117 من ظهير 1963/2/6، ذلك أنه بعدما اعتبر الأجرة السنوية الحقيقية للمطلوب هي : 147.135,48 درهم فإن تلك الأجرة قد تجاوزت الحد الأقصى المعين في قرار وزير الشغل، وبالتالي تبقى قابلة للتخفيض على أساس القواعد المبينة في نفس القرار الوزيري حسب ما ينص على ذلك الفصل 117 من ظهير 1963/2/6، ولئن كان القرار المطعون فيه قد أجرى عملية التخفيض في الأجرة السنوية للمطلوب، إلا أنه أخطأ في هذه العملية ولم يعتمد على القواعد المشار إليها في القرار الوزيري، وبالفعل فإن القرار المطعون فيه قام بقسمة الأجرة السنوية على ثلاثة ثم أضاف إليها القدر غير القابل للتخفيض كما يلي :
147.315,48 /3 = 49.105.16 د
47.076,00 د + 49.105.16 د = 961.181,16 درهم.
مع أن الطريقة الصحيحية تتجلى في خصم المبلغ غير القابل للتخفيض من الأجرة السنوية ثم قسمتها على ثلاثة، وبعد ذلك يضاف إليها نفس المبلغ غير القابل للتخفيض، أي على الشكل التالي :
( 147.315,48 – 47.076,00) / 3 = 33413,16 د + 47.076,00 د = 80.489,16 درهم.
وعلى هذا الأساس يتبين أن القرار المطعون فيه قد طبق مقتضيات الفصل 117 من ظهير 63/2/6 تطبيقا خاطئا وبالتالي عرض قضاءه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبتان على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بناء على الفصل : 117 من ظهير : 63/2/6 والذي ينص على ما يلي :
إن الأجرة السنوية المشار إليها في الفصل السابق لا تدخل برمتها في الحساب لتقدير الراتب إلا إذا لم تتجاوز حدًا معينا في قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية، أما الأجرة التي تفوق الحد المذكور فتخفض على أساس القواعد المبينة في نفس القرار الذي يمكن أن ينص على عدة درجات للتخفيض.
وبناء على قرار السيد وزير التشغيل رقم : 1055/89 الصادر بتاريخ : 1989/1/26 بتحديد نسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لحساب الإيرادات المستحقة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو للمستحقين عنهم، والذي ينص في فصله الثاني على أن الأجرة السنوية تعتبر بأجمعها في حساب الإيراد إلى غاية : 47.076,00 درهم… ويعتد في حساب الإيراد بثلث ما زاد من الأجرة على المبلغ المنصوص عليه أعلاه، إلى غاية : 188.300,00 درهم … إلخ.
فإنه لتحديد الأجرة السنوية المخفضة قانونا والتي تتخذ أساسا لحساب الإيراد، يتعين خصم المبلغ غير القابل للتخفيض من الأجرة السنوية ثم قسمتها على ثلاثة، والناتج يضاف إلى المبلغ الغير القابل للتخفيض.
إلا أن القرار المطعون فيه عندما اكتفى بقسمة الأجرة السنوية على ثلاثة وناتجها إضافة إلى المبلغ غير القابل للتخفيض، يكون قد أساء تطبيق المقتضى القانوني المستدل به، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للرد على الوسيلة الأولى.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى.
مع تحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير إبراهيم بولحيان وعبد الكامل عمور وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط رشيد الزهري.