تفويت حق كراء محل معد للتجارة

تفويت حق كراء محل معد للتجارة

القرار رقم 1137

المؤرخ في 99/7/21

الملف التجاري رقم 96/3248

images (11)

اذا كانت النقطة النزاعية التي طرحت امام قاضي المستعجلات من خلال ما استدل به كل طرف هي معرفة ما اذا كان تواجد المطلوب بمحل النزاع يرتكن الى علاقة كرائية او الى مجرد احتلال، فان المحكمة التي هي غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم تكون قد عللت قضاءها بعدم الاختصاص تعليلا قانونيا يتلاءم واوراق الدعوى حينما اعتبرت ان المطلوب تخلى له المكترى عن حق الكراء وتنازل به عنه بمقتضى عقد وان من حقه ذلك طبق ظهير 1995/5/24 ولاجناح عليها بعدم اشارتها الى الفصل 37 من الظهير المذكور.

باسم جلالة الملك

ان المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المقدم من  السيدين يسير محمد العسري ويسير امحمد العسري بواسطة دفاعهما الاستاذ محمد لطفي – محام بالناظور – المؤدى عنه بتاريخ 1996/8/6 في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 1995/10/17 في الملف المدني 95/334.

حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون فيه ان الطالبين تقدما بتاريخ 1994/6/16 بدعوى يعرضان فيها انهما يملكان المحل المعد للتجارة الكائن في شارع تونس رقم 98 الناظور، وعند شرائهما له من مالكيه ورثة انطونيو مونطلبان وجداه معتمرا من طرف السيد الشامي عبدا القادر عن طريق الكراء وانهما وجها له انذارا بالاخلاء لعزمهما هدم واعادة بناء المحل، وصدر مقرر بعدم نجاح الصلح تحت عدد 90.268 وانهما فوجئا باحتلاله له من المطلوب لذلك التمسا الامر بطرده منه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ خمسمائة درهم عن كل يوم تاخير. فتقدم المدعى عليه بطلب رام الى ادخال الدولة المغربية – الملك الخاص – ووزارة المالية ومدير الاملاك المخزنية (رئيس دائرة المخزنية بالناظور) في الدعوى باعتبار ان الجانب المدعي ادلى بصورة من رسم عقاري يحمل رقم 4425 باسم الملك الخاص للدولة وان هذا الجانب لا يملك فيه سوى حق جزئي يتعلق بحق السطحية فصدر امر استعجالي عن قاضي المستعجلات بابتدائية الناظور استجاب للطالب تم الغائه بمقتضى القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم الاختصاص.

فيما يتعلق بوسيلتي النقض مجتمعتين :

ذلك ان الطاعنان يعيبان على القرار المطعون فيه خرق احكام الفصل 22 من ظهير 1955/5/24 لانه علل قضاءه بكونهما يقران بالعلاقة الكرائية بينهما وبين السيد الشامي عبد القادر المكتري من المالكين المستانفين الذي تنازل عن الحق في الكراء الى المطلوب وان ذلك من حقه حسب ظهير 1955/5/24 واعتبر تواجده شرعيا نافيا عنه صبغة الاحتلال دون ان يبين القرار الفصل الذي يعطي الحق في الكراء الى المطلوب في الحلول محل المكري السابق والحال ان الفصل 22 المذكور يمنع على المكتري تولية الكراء للغير الا بموافقة المالك.

كما يعيبان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف  الوقائع لاختلاقه وقائع لم ترد قط على لسان الاطراف بمناسبة التعليل، فالنزاع منصب على تواجد المطلوب في المدعى فيه وسبب التواجد، ولما ادلى الطالبان برسم عقارهما اختلط الامر على المطلوب الذي سبق ان اثار الدفع بعدم اختصاصالقضاء الاستعجالي لعدم ثبوت التملك برسم عقاري نهائي فلجا الى ادخال الدولة المغربية في الدعوى بالرغم من انها صاحبة العقار وخاض في مناقشة الرسمين العقاريين المدلى بهما من الاخيرة ومن العارضين العقارين المدلى بهما من الاخيرة ومن العارضين اللذين يثبتان ان العقار اصله مملوك للدولة فعلا وحق السطحية مملوك للعارضين، وان الدولة المغربية لم تنازع في رسم العارضين ولا في حقهما بينما نازع المطلوب في رسم العارضين بادعاء انه يهم حقا جزئيا وليس نهائيا ورغم ذلك فان القرار اعتبر ان النزاع قائم حول الملك بين الدولة والعارضين دون ان يرد هذا في اية مذكرة، ثم ان المطلوب خاض في تفسير حق السطحية ومدى اتحاده مع حق الملكية وهو اتحاد لم يدعيه احد المالكين ولم يرد بشانه نزاع، والقرار المطعون فيه لولا تحريفه للوقائع واعتباره ان الدولة طرف متدخل في حين انها مدخلة من المطلوب للاستنجاد بها لما توصل الى النتيجة التي انتهى اليها، وفي حين ان القضاء الاستعجالي مختص بطرد المحتل بدون سند مشروع لعقار محفظ كما هو حال النازلة، وان تواجد المطلوب مجرد من هذا السند المنفرد.

لكن لما كانت النقطة النزاعية التي طرحت امام قاضي المستعجلات من خلال ما استدل به كل طرف هي معرفة ما اذا كان تواجد المطلوب بمحل النزاع يرتكن الى علاقة كرائية او الى مجرد احتلال فان المحكمة التي هي غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم تكون قد عللت قضاءها بعدم الاختصاص تعليلا قانونيا وصحيحا يتلاءم واقوالهم تكون قد عللت قضاءها بعدم الاختصاص تعليلا قانونيا وصحيحا يتلاءم واوراق الدعوى حينما اعتبرت ان المطلوب تخلى له المكتري  الشامي عبد القادر عن حق الكراء وتنازل به عنه طبق عقد مؤرخ في 1993/2/1 وان من حقه ذلك طبق ظهير 1955/5/24، ولا جناح عليها بعدم اشارتها الى الفصل 37 من الظهير الذي يعطي للمكتري هذا الحق، ولا يتاثر منحى القرار بهذا الاغفال وهو غير مشوب بخرق نص الفصل 22 منه الذي ينظم الحق في تولية الكراء وليس في ا لتخلي عنه، ثم ان اشارة القرار الى وجود نزاع في الملك يفيد ان الطالبين والملك الخاص للدولة الذي استخلصته المحكمة من وثائق الملف ليس فيه اي اختلاف للوقائع، فضلا على انه تعليل زائد يغني عنه التعليل المتعلق بقانونية شغل المطلوب محل النزاع فالوسيلتان عديمتي الاساس.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والسادة المستشارين : عبد اللطيف مشبال مقررا، الباتول الناصري، عبد الرحمان مزور، زبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق، وبمساعدة  كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *