دعوة الزوجة للزوج إلى الدخول موجب للنفقة من تاريخها

دعوة الزوجة للزوج إلى الدخول موجب للنفقة من تاريخها

th (1)1

القرار رقم 69

الصادر بتاريخ 8 مايو 1970 الموافق 2 ربيع الأول 1390

بين عبد السلام عبد القادر الخطيب و بين لطيفة بنت بناني

القرار المطعون فيه – حين اعتبر المطالبة القضائية بحقوق الزوجية دعوة إلى الدخول موجبة للنفقة على الزوج ابتداء من تاريخ تلك المطالبة – لم يخرق الفصل 117 م ح. ش الذي لم ينص على اجراءات خاصة تتحقق بها الدعوة للدخول و لم يرد فيد- كما صرح به الحكم المذكور – ما يفيد ان الدعاء للدخول يجب أن يسبق تاريخ المطالبة بالنفقة.

 

بـاسم جلالة الملك

بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول 1377 الموافق 27 شتنبر 1957.

بناء على طلب النقض المرفوع إلى المجلس من طرف عبد السلام عبد القادر الخطيب بواسطة السيد محمد السداتي الوكيل العدلي بتطوان بتاريخ 12/4/1969 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 117/68 وتاريخ 14/12/1968 الصادر من المحكمة الإقليمية بتطوان.

و بناء على المذكرة الواردة من الطرف المطلوب في النقض أحمد بن الحاج عبد السلام نائب عن بنته لطيفة بواسطة الأستاذ محمد أبو العيش بيصا المحامي بتطوان جوابا عن عريضة طلب النقض.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 30/1/1970

و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسة العلنية للمرافعات بتاريخ 6/4/1970.

و بعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما .

و بعد الاطلاع على تقرير المستشار السيد أحمد بن شقرون الذي تلي بالجلسة العلنية .

و على مستنتجات ممثل النيابة العامة السيد محمد بنعزو و الاستماع إليه بالجلسة العلنية.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة  الأولى:

حيث يستفاد من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( إقليمية تطوان في 14/12/68/ أن السيدة لطيفة بنت أحمد بناني طلبت الحكم على زوجها السيد عبد السلام الخطيب بالإنفاق عليها و كسوتها و إسكانها بعيدة عن أهلها وبعد جواب المدعى عليه بعدم استحقاق المدعية لما تطلبه لعدم دخوله بها  أودعوتها له بعد العقد عليها و تنازل المدعية عن طلب الإسكان حكمت المحكمة وفق الطلب و ابتداء من تاريخه و أيدت إقليمية تطوان الحكم المذكور.

و حيث إن طالب النقض يطعن في الحكم المذكور بخرق النصوص القانونية التي تحتم تجديد الوكالة في المرحلة الاستئنافية ذلك أن المطلوبة في النقض ناب عنها والدها في المرحلة المذكورة دون أن تجدد وكالتها له.

لكن حيث إن الحكم المطعون فيه صرح بأن النيابة إنما كانت بحكم الولاية نظرا لقصور المنوب عنها المستفاد من عقد زواجها فالوسيلة غير مبنية على أساس.

حيث أن الطاعن يعيب على الحكم المطلوب نقضه خرقه للفصل 117 من مدونة الأحوال الشخصية ذلك أن الفصل المذكور ينص على ان النفقة تجب على الزوج بالدخول أو الدعوة له و كل منهما لم يقع و ما حاوله الحكم المطعون فيه من الجواب عن ذلك لا أساس له و هو فهم خاطئ و تحريف للنصوص القانونية و للنصوص الفقهية المعتبرة مصدرا ماديا لها إذ الدعوة إلى الدخول لا يمكن أن تثبت الا بتسجيل دعوى طلب تنفيذ العقد أو بحجة شرعية تامة و أن الدخول أو الدعوة له شرط في وجوب الإنفاق و في المطالبة به قضائيا إذا حصل الامتناع بعدهما.

و فيما يتعلـق بالوسيلة  الثانية:

لكن حيث إن الحكم المطعون فيه حين اعتبر المطالبة القضائية بحقوق الزوجية دعوة إلى الحكم موجبة للنفقة على الزوج ابتداء من تاريخ تلك المطالبة لم يخرق الفصل المحتج به الذي لم ينص على إجراءات خاصة تتحقق بها الدعوة للدخول و ليس فيه- كما صرح به الحكم المذكور- ما يفيد أن الدعاء للدخول يجب أن يسبق تاريخ المطالبة بالنفقة و بذلك تكون الوسيلة مخالفة للواقع.

و فيما يتعلق بالوسيلة  الثالثة:

حيث إن طالب النقض يقدح في الحكم المذكور بما ورد من ” أن المحكمة الابتدائية فهمت فهمه و بالتالي في حكم هذه الأخيرة يتبين تناقض منطوقه مع أسبابه ، و أن الحكم المطعون فيه بتبنيه للحكم الابتدائي في تناقضه يتعين نقضه لنفس السبب ، كما أن ما ورد فيه من أن المستأنف غير مستعد للدخول بزوجته” لم يقم عليه أي دليل.

لكن من جهة حيث إن الحكم المطعون فيه المصحح لمنطوق الحكم الابتدائي قد استند إلى أن المطالبة بحقوق الزوجية تشكل دعوة للدخول ، و أن ما ورد فيه من أن المحكمة الأولى فهمت هذا المعنى من المقال إنما هو تبرير لمنطوق الحكم الابتدائي و لا معنى لاعتباره تبنيا لحيثياته المتناقضة مع منطوقه ، و بذلك يكون الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سليما خلاف ما تضمنته الوسيلة في فرعها الأول و من جهة أخرى فان ما بالحكم المطعون فيه من” أن المستأنف غير مستعد للدخول بزوجته ” هو علة زائدة لا يتوقف عليها تبرير منطوقه و ذلك علاوة على أن هذا الفرع من الوسيلة – الذي لم يدرج ضمن سبب معين للنقض- يتعلق بالوقائع التي لا تسري عليها رقابة المجلس الأعلى الأمر الذي غير جدير بالاعتبار.

لـهـذه الأسـباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر .

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 6 أبريل 1970 وهم رئيس الغرفة عبد الله المالقي  والمستشارين: السادة الحاج محمد الفلاح ، أحمد بن شقرون- مقرر الحاج محمد الصبار ، الحاج عبد السلام الحاجي ، و بمحضر ممثل النيابة العامة السيد محمد بنعزو و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *