X

تأمين – تحقق الخطر – تعويض – نعم

القاعدة:

تحقق الخطر المؤمن عليه يلزم المؤمن بأن يؤدي للمؤمن له التعويض المتفق عليه.

                                                            باسم جلالة الملك

بتاريخ 13/03/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : شركة سبد كار SEPDCAR ش ذ م م  في شخص ممثلها القانوني

بمقرها الكائن بعمارة النخيل زنقة أم الربيع الرقم 18 جيليز مراكش.

نائبها الأستاذ عبد اللطيف بوالعلف المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين  : شركة التأمين أكسا التأمين المغرب ش م  في شخص ممثلها القانوني

بمقرها الكائن 120 – 122 شارع الحسن الثاني الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4/1/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة دفاعها أنها أبرمت عقد تأمين بواسطة الوسيط في التأمين انيرجيك تأمين ENERGIC ASSSURANCE الكائن مقره الإجتماعي ب 47 شارع رحال المسكيني  الدارالبيضاء تحت بوليصة رقم 124.2001.1.00791 عن الفترة الممتدة من 18/12/2001 إلى غاية 30/9/2002 يتعلق بالسيارة بوجو 206 المسجلة تحت رقم 26/A/11023. وأن عقد التأمين انصب على المسؤولية المدنية والأضرار المادية والحريق والسرقة. وأنها أدت قسط التأمين كما هو ثابت في شهادة التأمين. وأن العارضة اتفقت مع المدعى عليها على تحديد قيمة السيارة المؤمن عليها في مبلغ 100.000 درهم. وأن السيارة موضوع التأمين قد سرقت بتاريخ 13/4/2002 مما جعل ممثل العارضة السيد هشام آيت مبارك يتقدم إلى الدائرة بشكاية تحت عدد 725/د 1 بتاريخ 16/4/2002.وقد وجهت رسالة للمدعى عليها طلبت منها تعويضها عن السيارة وفق العقد توصلت بها وبقيت بدون جواب. ملتمسة الحكم لها بمبلغ 100.000 درهم كأصل للدين وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وأدلت بمذكرة أرفقتها  بشهادة التأمين وصورة حكم جنحي  وصورة من محضر الضابطة القضائية .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 20/2/2007 فحضر نائب المدعية وأكد مقاله وتخلفت المدعى عليها بعد رفض التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 6/3/2007.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكــل :

حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف خاصة  شهادة التأمين موضوع البوليصة عدد 124.2001.1.00791 وصورة محضر الضابطة القضائية وصورة الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 23/4/2004 أن المدعية أمنت على سيارتها من نوع  بوجو 206 المسجلة تحت رقم 26/أ/11023 ضد مجموعة من المخاطر ومن بينها السرقة وذلك عن المدة من 18/12/2001 إلى 30/9/2002.

وحيث ثبت من المعطيات المستخلصة من محضر الضابطة القضائية والحكم الجنحي الصادر بعد ذلك أن السيارة في إطار إكرائها للغير تمت سرقتها من المكتري بعد أن تعرض لعملية نصب من أحد الأشخاص.

وحيث إنه بتحقق الخطر المؤمن منه يتعين على شركة التأمين الملتزمة بمقتضى العقد المذكور أن تفعل الضمان وتعوض المؤمن له في حدود مبلغ الضمان المتفق عليه وهو 100.000درهم.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تنفيذ المدعى عليها لالتزامها بل إن الملاحظة التي أرجعت بها الإستدعاء الموجهة للمدعى عليها تفيد إنكار هذه الأخيرة وجود عقد للتأمين بالمرة رغم أن المدعية استدلت بشهادة تحمل مراجعه وتوقيع الوسيط عليه.

وحيث إن مطالب المدعية تكون مؤسسة في حدود المطالبة بقيمة السيارة المؤمن عليها دون التعويض عن التماطل لعدم ثبوت إنذار المدعى عليها قبل رفع الدعوى.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وغيابيا.

 في الشكل :

بقبـول الدعــــوى.

في الموضوع:                               

بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ ( 100.000 درهم ) مائة ألف درهم مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

الرئيس                                                                    كاتب الضبط

رجل قانون:
مواضيع متعلقة