X

ملكية صناعية – نموذج صناعي مسجل – انعدام طابع الجدة – حماية – لا

القاعدة:

مناط حماية النموذج الصناعي أن يعطي مظهرا خاصا وأن يتأتى استخدامه نموذجا صناعيا لمنتج صناعي أو حرفي وأن يكون مختلفا عن أمثاله إما بشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة إما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به.

بانعدام الطابع الإبداعي في القنينة وأيضا طابع الجدة، تكون الحماية التي تطلبها المدعية غير ممكنة ولو تذرعت بالتسجيل، لأن المشرع لم يوجب الفحص الموضوعي بصفة مسبقة قبل القيام به من لدن الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية حتى يحصنه من الطعون التي يمكن أن تناله شكلا أو موضوعا

بتاريخ 09/03/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة أنوار شيمي في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن كلم 10 طريق مديونة الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ أحمد حمدي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: عبد العزيز أقجي الكائن بدوار الحفاية اولاد حدو الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ عبد القادر بوخليفي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

والمدخلة في الدعوى: شركة كاشيم في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالكلم 18 طريق أولاد سعيد الحي الصناعي بوسكورة الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ محمد الكرين المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7/1/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطة نائبها أنها مختصة في صنع عدد كبير من أنواع السلع من المواد البلاستيكية، وهي ذات شهرة وصيت سواء على الصعيد الوطني أو الإفريقي أو الدولي،  وأن لها حقوق ملكية صناعية عدة ومحمية قانونا، ومن بينها النموذج الصناعي الذي تملكه منذ 22/7/1996 والمسجل تحت عدد 7438 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية طبقا لظهير 23/6/1916، وهو عبارة عن قارورة بلاستيكية عرفت رواجا كبيرا في السوق الوطني والدولي، وأنها فوجئت مؤخرا بوجود نماذج مماثلة في السوق الوطنية مما يشكل خرقا ومسا بحقوقها ، وقد وصل إلى علمها أن المدعى عليه يملك قوالب مماثلة ومزورة يقلد بها ويصنع النموذج الذي تملكه العارضة، وقد اضطرت إلى تقديم طلب رامي إل إجراء حجز وصفي للنموذج المقلد فصدر الأمر بذلك بتاريخ 10/6/2008 تحت عدد 13818/2008 في الملف المختلف عدد 13778/4/2008 وأنجز المفوض القضائي المعين محضرا بتاريخ 30/6/2008. ولأن تصرف المدعى عليه يشكل فعل تزوير وتقليد تدليسي يقع تحت طائلة الفصلين 118 و 119 من ظهير 23/6/1916، كما يشكل منافسة غير مشروعة طبقا لمقتضيات الفصول 89 و 90 و 91 وألحق بها ضررا ماديا ومعنويا، لأجله فهي تلتمس الحكم بالمصادقة على محضر الحجز الوصفي، وبأنها هي صاحبة النموذج الصناعي المتعلق بالقارورة البلاستيكية وأن المدعى عليه ارتكب أفعال تزوير وتقليد تدليسي ومنافسة غير مشروعة والأمر بوقفه فورا عن صنع وبيع هذا النموذج المقلد وسحب كل نموذج مقلد في المغرب لدى زبناء المدعى عليه ابتداء من تاريخ الحكم وتحطيم المخزون الموجود يوم إجراء الحجز الوصفي وتحطيم القوالب والآلات التي استعملت في التقليد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم ونشر الحكم في جريدتين باللغة العربية والفرنسية باختيار العارضة وعلى نفقة المدعى عليه بما في ذلك صائر الترجمة مع تحديد الحد الأدنى لصائر النشر والترجمة في مبلغ 6000 درهم طبقا للفصل 130 الفقرة 2 من ظهير 23/6/1916 مع النفاذ المعجل وحفظ حقها في طلب التعويض عن الضرر وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت مقالها بمحضر الحجز ومحضر الإيداع ووثائق الإيداع.

وبناء على جواب المدعى عليه مع طلب إدخال الغير أن الفصل 136 من ظهير 23/6/1916 نص على أن المعاينات والحجوز تجرى طبقا لمقتضيات الفصول 217 و 218 و 309 إلى 314، وأنه على العون الذي يقوم بالحجز والمعاينة أن يترك للطرف المدعى عليه نسخة من الطلب والقرار الذي يأذن بالعمليات ومن العقد المثبت لإيداع الكفالة عند الاقتضاء ومن الأشياء الموصوفة أو المحجوزة، والكل تحت طائلة البطلان، في حين أنه بالرجوع إلى المحضر المؤرخ في 30/6/2008 لم يضمن المفوض محضره النقط المشار إليها أعلاه مما يجعله باطلا، كما نص الفصل 38 من الظهير المذكور أنه في حالة عدم التجاء الطالب إلى القضاء داخل أجل 15 يوما فإن الوصف أو الحجز يكون باطلا بقوة القانون، والحال أن المقال لم يسجل إلا بتاريخ 7/1/2009 مما يجعل الوصف أو الحجز باطلا، وبالتالي يتعين عدم قبول المقال شكلا. واحتياطيا في الموضوع فإن المفوض القضائي انتقل لدى العارض بتاريخ 30/6/2008 فعاين وجود آلات لصنع ” لاستيك” ولصنع الخياطة كما عاين أنه لا توجد أي آلة لدى العارض لصنع القارورات البلاستيكية، كما عاين وجود 2000 قنينة بلاستيكية تشبه العينة التي أدلت بها المدعية باستثناء بعض الفوارق البسيطة من حيث الحجم والسمك وفم القنينة، والعارض يؤكد أن القنينات المتواجدة لديه يشتريها من شركة كاشيم التي تصنعها، وأن من مصلحته استدعاءها لإبداء أوجه دفاعها، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطا اعتباره مجرد مشتري للقارورات وإدخال شركة كاشيم في الدعوى لأجل إبداء دفاعها. وأرفق مذكرته بفاتورة وورقة التسليم.

وبناء على تعقيب المدعية أن المحضر مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأن مقال الإدخال مجرد محاولة للتهرب من المسؤولية لأنه لم يصرح بشرائها عند استجوابه من طرف المفوض القضائي.

وبناء على جواب المدخلة في الدعوى أكدت فيه بطلان محضر الحجز الوصفي لعدم رفع الدعوى داخل الأجل، مضيفة أنه طبقا للمادة 104 من قانون 15/2/2000 يعتبر النموذج الصناعي كل صورة تشكيلية تخالطها خطوط وألوان تعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي، كما يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلف عن أمثاله، إما بتشكيل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة، وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به، بينما دون المفوض في محضره أن مقارنة العينتين تبين وجود فوارق بينهما من حيث الحجم والسمك وفم القنينة، والمنافسة غير المشروعة تنبني على عدم قدرة المستهلك العادي في التفريق بين المنتجين، وبالتالي فإن الاختلافات الموجودة تؤكد عدم إمكانية التباس المستهلك بينهما، وبالتالي لا علاقة للنموذج المحجوز مع العينة التي قدمتها المدعية، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

بناء على تعقيب المدعية مع مقال إصلاحي أن المدخلة في الدعوى اعترفت بصنع القنينات المزورة ولم تدل بما يفيد كونها تملك نموذجها الصناعي وتسجيله، وأنها استصدرت أمرا بتاريخ 28/4/2009 في الملف المختلف عدد 11081/4/2009 من أجل إجراء حجز وصفي بمقر المدخلة في الدعوى للتأكد مما جاء في جواب المدعى عليه، فقام المفوض المنتدب بإنجاز محضر استمع فيه إلى ممثل تجاري لدى المدخلة في الدعوى وأكد صناعتها للقارورة البلاستيكية لكل من أمدهم بقالب القنينة، كما تمت معاينة قنينات بلاستيكية مشابهة لقنينات العارضة مع بعض الفوارق الطفيفة، وأنها تجد نفسها مضطرة لإصلاح المسطرة وذلك بتوجيهها الدعوى ضد شركة كاشيم ملتمسا الحكم على المدعى عليه وشركة كاشيم بما جاء في المقال الافتتاحي. وأرفقت مذكرتها بمحضر حجز وصفي.

وبناء على مذكرة المدعية المرفقة بالنموذج الأصلي والمقلد.

وبناء على تعقيب المدعى عليها أنها فاتها التذكير أن النموذج الصناعي الذي تصنعه العارضة كان في ملكية شركة كوبلاستيك التي فوتته لها بتاريخ 30/12/1998 باعتباره آليات مستعملة وأنه كان مودعا باسمها لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية وهو ما يتضح معه أن النموذج المذكور كان متداولا قبل شراء العارضة له، وبالتالي فإن طابع الجدة يقتضي أن يكون مدعي الملكية هو أول من اخترعه وأنزله في السوق مما يكون معه الطلب غير مؤسس لانتفاء طابع الاختراع، وأرفقت مذكرتها بسندات التسليم وفواتير. ثم أدلت بمذكرة أخرى أوضحت فيها أنه سبق أن أشارت إلى الفصل 128 بدل الفصل المقصود وهو 219 والذي ينص على أن المدعي يتعين عليه رفع دعواه داخل أجل 30 يوما من يوم تنفيذ الأمر بالحجز وإلا اعتبر الوصف باطلا بقوة القانون، وأن الحجز تم في 30/6/2008 والدعوى سجلت بتاريخ 17/1/2009 مما يتعين معه الحكم ببطلان الدعوى، وبخصوص العينات المدلى بها فإنها اطلعت عليها فاتضح لها أنه بالرجوع إلى صورة النموذج المصورة بالأبيض والأسود موضوع الشهادة عدد 7438 أنها غير واضحة للوقوف على معالم النموذج المقلد بعد مقارنتها مع العينة المدلى بها من طرف المدعية، ويتعين على الأخيرة الإدلاء بشهادة واضحة، كما أنه بعد المقارنة بين العينتين المدلى بهما سيتضح أنهما لا يتشابهان من حيث الخطوط المبثوثة بها ولا من حيث العنق وشكله، وأن المادة 104 من القانون 17/97 تعتبر الرسم الصناعي كل صورة تشكيلية للخطوط والألوان، ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط وألوان بشرط أن يعطي الجميع أو الصورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية، وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي، ويجب أن يكون النموذج مخالفا عن أمثاله إما بشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به، كما أنه من جهة أخرى فإن التزييف أو التقليد يفترض أن يكون هناك تطابق بين العينتين يسمح بخلق اللبس لدى الزبون، مع العلم أن هذه القوارير تستعمل من طرف صناع قصد تعبئة مواد إما صناعية أو كيماوية، وهؤلاء بحكم معرفتهم بالنماذج لا يمكن أن يقع لهم خلط بين العينتين بحكم تميزهما، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/2/2010 فحضر نائبا الطرفين وأكد نائب المدعية أنه لا يتوفر على نسخة أوضح مما أدلى به، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 9/3/2010.

التعليـــل

بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال الافتتاحي والإصلاحي وكذا مقال إدخال الغير في الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنها جميعا الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبولها شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليهما بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن مناط حماية النموذج الصناعي أن يعطي مظهرا خاصا وأن يتأتى استخدامه نموذجا صناعيا لمنتج صناعي أو حرفي وأن يكون مختلفا عن أمثاله إما بشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة إما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به.

وحيث إنه من جهة أولى فإن اطلاع المحكمة على القنينة موضوع الدعوى، والتي تدعي المدعية أنها حمتها بالتسجيل لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية، تبين أنها تشبه في كثير سائر القنينات المتداولة في السوق، أما الخطوط التي خالطت سطحها فلا تعطيها مظهرا خاصا يميزها عن أي قنينة أخرى.

وحيث إنه من جهة ثانية، فقد ثبت أن قوالب التصنيع للقنينة التي تدعي المدعية أنها مقلدة، فقد كانت على ملكية شركة أخرى تعمل في صناعة مواد البلاستيك، وهو ما يفترض أنها كانت تصنع القنينات المذكورة قبل بيعها للآلات التي تستعمل في إنتاجها للمدخلة في الدعوى، وهو ما يعدم طابع الجدة عن قنينات المدعية.

وحيث إنه بانعدام الطابع الإبداعي في القنينة وأيضا طابع الجدة، تكون الحماية التي تطلبها المدعية غير ممكنة ولو تذرعت بالتسجيل، لأن المشرع لم يوجب الفحص الموضوعي بصفة مسبقة قبل القيام به من لدن الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية حتى يحصنه من الطعون التي يمكن أن تناله شكلا أو موضوعا.

وحيث إنه استنادا لما تقدم تكون دعوى المدعية مفتقدة للأساس القانوني ويتعين الحكم برفضها.

وحيث إن خاسر الطلب يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1 – 3- 26-31-32-49-124 و 303 وما يليه من قانون المسطرة المدنية و 1134 وما يليه من ق ل ع و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الاسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

 في الشكل: قبول الدعوى ومقال الإدخال شكلا.

في الموضوع: رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

            الرئيس                                                                                                      كاتب الضبط

رجل قانون:
مواضيع متعلقة