إلغاء الحكم الابتدائي – الاعتماد على شهادة شاهدين بالمرحلة الابتدائية لم يجر الاستماع إليهما استئنافيا – لا

إلغاء الحكم الابتدائي – الاعتماد على شهادة شاهدين بالمرحلة الابتدائية لم يجر الاستماع إليهما استئنافيا – لا

images (2)

الملف الجنحي عدد: 22629 / 2000 القرار رقم 530 بتاريخ 2004/03/17

عقار – الترامي – اثبات – البراءة – استئناف – استدعاء الشهود من جديد (نعم).
لا يمكن للقاضي ان يبني مقرره الا على حجج عرضت اثناء الاجراءات ونوقشت شفاهيا وحضوريا امامه، والقرار الذي الغى الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، معتمدا في ادانته له على شهادة شاهدين تم الاستماع اليهما في المرحلة الابتدائية دون اعادة الاستماع اليهما من جديد ومناقشة شهادتهما يكون خارقا للمقتضيات القانونية ومعرضا للنقض.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح اكتوبر 2003.
وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على ان اجراءات المسطرة التي انجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لاعادتها الامر الذي ينطبق على الاجراءات التي سبق انجازها في هذه القضية قبل فاتح اكتوبر 2003.
نظرا للمذاكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ محمد الادريسي المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى.
في شان وسيلة النقض الاولى في فرعها الثاني والمتخذة من خرق القواعد الجوهرية في المسطرة وخرق الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان القرار المطعون فيه الغى الحكم الابتدائي واسس قضاءه على شهادة شهود لم تناقش شهادتهم امامهم طبق ما ينص عليه الفصل المذكور فتكون بذلك قد اسست قرارها على حجة لم تناقش امامها خارقة مقتضيات الفصل المذكور الامر الذي يعرض قرارها للنقض.
بناء على الفصل 289 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى هذا الفصل فانه لا يمكن للقاضي ان يبني مقرره الا على حجج عرضت اثناء الاجراءات ونوقشت شفاهيا وحضوريا امامه.
وحيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه عندما الغى الحكم الابتدائي في ما قضى به من براءة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وحكم من جديد بمؤاخذته من اجلها اعتمد في ذلك على شهادة الشاهدين ايت ابرايم و ايت كراش المستمع اليهما ابتدائيا، ودون استدعائهما من جديد من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لمناقشة شهادتهما من طرفها شفاهيا وحضوريا وبعد اليمين القانونية، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 289 المشار اليه وهو ما يعرضه للنقض.
لهذه الاسباب
وبصرف النظر عن بحث باقي الوسائل المستدل بهما على النقض.
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 31 مارس 1998 في القضية ذات العدد 229 / 98.
وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبارجاع المبلغ المودع لصاحبه ولا حاجة لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
احمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: محمد المتقي وعبد الرحيم صبري وعبد الحميد الطريبق ولحبيب سجلماسي ومحمد المتقي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.
الرئيس                                                                                                                 المستشار المقرر                                                                                            الكاتبة

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *