القرار 71 س 22
الصادر بتاريخ 11 يناير 1979
ملف جنائي 52553
لا يجوز المحكمة أن تبنى إدانتها للمتهم على شهادة الشهود الذين استمعت إليهم الضابطة القضائية بل يجب عليها أن تستمع إلى شهادة هؤلاء الشهود وإلا تعرض قرارها النقض.
باسم جلالة الملك
نظرا للطلب المرفوع من المسماة خدوج بنت أحمد الملياني بمقتضى تصريح أدلت به بواسطة الأستاذ الحسين التنوتي بتاريخ خامس يوليوز 1975 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة من أجل نقض القرار الصادر عليها حضوريا في 27 يونيه 1975 من غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة بالسجن لمدة عشر سنوات عن جناية الضرب والجرح العمديين المقضيين إلى الموت دون نية إحداثه وبأدائها تضامنا مع المتهم الآخر تعويضا مدنيا للمطالبين به.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الصنهاجي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكريم الصفار المحامي العام في طلباته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن طالبة النقض توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث إنها أدلت بمذكرة لبيان أوجه الطعن بإمضاء الأستاذ الحسين التنوتي المحامي بالناضور والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من كون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت على شهادة شهود دون الاستماع إليهم.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه اعتمد لإثبات قيام العارضة بتوجيه الطعنة بسكين إلى صدر الضحية تلك الطعنة التي أودت بحياته على تصريحات شاهدين لدى الضابطة القضائية صرحا بأنهما شاهدا المتهمة تحمل السكين أثناء النزاع وصرح أحدهما بأنه رآها تطعن الضحية في صدره: دون أن يقع الاستماع إلى شهادتهما ومناقشتها أمام المحكمة بعد أدائهما القسم القانوني كما يقتضيه القانون.
وعليه فإن المحكمة عندما بنت قرارها على ما ذكر لم تجعل له أساسا صحيحا من القانون وعرضه للنقض وإلابطال.
لهـذه الأسبـاب
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الهيـأة:
الرئيس: المقرر: المحامي العام:
ذ. أمين الصنهاجي ذ. أمين الصنهاجي ذ. الصفار