الافراغ – تصحيح الاشعار بالافراغ – الزوجة الثانية مشمولة بالفصل 13 من ظهير 1980/12/25 – نعم.

الافراغ – تصحيح الاشعار بالافراغ – الزوجة الثانية مشمولة بالفصل 13 من ظهير 1980/12/25 – نعم.

second

القرار رقم 3875

المؤرخ في 2000/10/17

الملف المدني رقم 00/3/1/945

الافراغ – تصحيح الاشعار بالافراغ – اسكان الزوجة الثانية.

 إن ما نص عليه الفصل 13 من ظهير 1980/10/25 انه يمكن تصحيح الاشعار بالافراغ اذا كان المقصود سكنى المكرى لنفسه بالمحل….. إلخ.

ان المقصود بنفسه ضرورة اسكان زوجته واستفادتها كذلك من مشروعية النص ما دامت طبيعة المقتضيات القانونية والشرعية تقتضي المساكنة الشرعية وهي من الواجبات المتبادلة بين الزوجين طبقا للفصل 34 من مدونة الاحوال الشخصية و ليس هناك ما يستوجب تخصيص الزوجة بالذكر من بين المستفيدين من مقتضيات الفصل 13 من الظهير، وان عدم ذكر الزوجة من بين المستفدين لا يعني عدم مشروعية سبب الاشعار، وبالتالي فإن إسكان الزوجة إنما يعني سكنى الزوج لنفسه الذي هو المالك المستفيد من احكام الفصل 13 المشار اليه أعلاه.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الفصل 13 من قانون 6/79 وبمقتضاه : » يمكن تصحيح الاشعار بالافراغ اذا كان المقصود سكنى المكري بنفسه بالمحل …….. «

فيما استدل به الطاعن في الوسيلة الأولى

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار رقم 756 الصادر عن محكمة الاستيناف بأكادير بتاريخ 2000/3/6 في الملف رقم 98/607 أن طالب النقض اجرار عبد الله تقدم بمقال عرض فيه أنه يملك المنزل الكائن ببلوك 7 رقم 167 حي ولي العهد سيدي محمد ويشغله المطلوب في النقض أيت ايدر لحسن على وجه الكراء وقد بعث له باشعار بالافراغ لاسكان زوجته الثانية زينة بنت حماد مع أولاده منها وأخته الارملة أجرار زينة توصل به في 1997/12/25 وبعد ثلاثة أشهر طلب تصحيح الاشعار بالافراغ.

قضت المحكمة الابتدائية بالافراغ، استأنفه المدعى عليه وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض طلب الافراغ بعلة أن الطالب يتوفر على منزل آخر فوق المحل موضوع النزاع ويشغله ابنه رشيد العازب وأنه بإمكان اخته فاطمة أن تسكن معه (ابنة الطالب) في نفس الشقة وأن الزوجة والاخت لا يشملهما الفصل 13 من ظهير 1980/12/25 وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 13 و 14 من ظهير  1980/12/25 إذ أن القرار ذهب الى القول بأن الزوجة لا تستفيد من مقتضيات الفصل 13 من الظهير، وبذلك يكون تأويل سبب الانذار من طرف القرار المطعون فيه مخالف للقانون وأن الفصل 466 من ق ل ع يلزم فهم الالفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد.

حقا : حيث أن ما نص عليه الفصل 13 من كون رغبة المكري في السكنى لنفسه بالمحل المؤجر تقتضي ضرورة اسكان زوجته واستفادتها كذلك منمشروعية هذا السبب ما دامت طبيعة العلاقة الزوجية، وكذا المقتضيات القانونية والشرعية المنظمة لها تقتضي معاشرة الزوجين ومساكنتهما وليس هناك من يستوجب تخصيص الزوجة بالذكر من بين المستفدين من مقتضيات الفصل 13 المذكور،  وبذلك فإن عدم ذكر الزوجة من بين هؤلاء المستفيدين لا يعني عدم مشروعية سبب الاشعار بالافراغ المقدم في نطاق الفصل 13 المؤسس على الرغبة في اسكان الزوجة مادام أن اسكان الزوجة إنما يعني سكنى الزوج الذي هو المالك المستفيد من احكام الفصل 13 المشار إليه، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل 13 من الظهير تطبيقا سيئا مما يعرض حكمها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر،

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في  قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الله الشرقاوي رئىسا والمستشارين بشرى العلوي مقررة ونور الدين لوباريس، وعتيقة السنتيسي، وعبد القادر الرافعي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *