القرار 195
الصادر بتاريخ 19 يونيو1981
ملف إداري 53386
تعد البناءات والأغراس والمنشآت الموجودة فوق أرض أو بداخلها محدثة من طرف مالك الأرض وعلى نفقته وتعتبر ملكا له ما لم يثبت خلاف ذلك الفصل 16 من ظ 2-1-1915.
لما كان القانون المذكور لا يضع أية قاعدة خاصة لإثبات العكس في هذا الشأن فإن قواعد الإثبات العامة هي الواجبة التطبيق وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا خاطئا حين قالت: لا يمكن لمحدث البناء في ملك الغير أن يثبت ملكيته لهذا البناء إلا عن طريق الإدلاء بإذن مالك الأرض في البناء.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الفردية المستدل بها.
بناء على الفصل 26 من ظهير 2-6-1915 المتضمن للتشريع المطبق على العقارات المحفظة والذي ينص على أن البناءات والأغراس الموجودة فوق أرض أوداخلها تعد محدثة من طرف ربها وعلى نفقه وتعتبر ملكا له ما لم يثبت خلاف ذلك.
وحيث إن محدث البناء على ملك الغير يستطيع إثبات إحداثه طبقا للقواعد العامة للإثبات لا بخصوص إذن المالك له بالبناء.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 26/4/74عدد 502 أنه بتاريخ 14-10-1970 تقدمت فاطمة بنت المعطي طالبة بمقال أمام المحكمة الإقليمية (سابقا) بالدارالبيضاء ضد شركة النفط للجنوب المغربي وهنري سريس المهندس وعبدالقادر بن الطاهر والمختار بن محمد المطلوبين في النقض مفاده أنها اشترت من عبدالقادر بن الطاهر والمختار بن محمد المذكورين بمقتضى عقد مؤرخ في 25-7-1950 عقارا يسمى دار الرحامنة بجميع ما اشتمل عليه من بنايات وهومسجل بالمحافظة تحت عدد 34358 س ولما أرادت تسجيل شرائها بالرسم وجدت عليه حجزا لفائدة شركة النفط لجنوب المغربي وعملت أن الشخصين البائعين لها لم يسجلا شراءهما بسبب وجود الحجز لذلك تطلب الحكم بتسجيل شرائها في الرسم العقاري المشار إليه وبعد استدعاء للأطراف وعدم العثور عليهم حكمت المحكمة برفض الطلب فاستأنفته المدعية وبينت في وجه استئنافها أن هنري سيريس المهندس أحد المستأنف عليهم كان باع الأرض للبائعين لها وهي بيضاء لا بناء بها وأن البائعين لها بنيابها سفليا وبعد شرائها بنت بها طابقين وعليه فإن البائع الأول لم يكن يملك إلا الأرض وأن الأبنية كلها لها وأن الحجز المشار إليه لا يمنع من الحكم لها بتقييد ملكيتها لبناء وتبقى الأرض وحدها خاضعة للحجز ولم يحضر المستأنف عليهم فأصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بناء على مقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف المتضمن للتشريع المطبق على العقارات المحفظة وعلى أن الحجة المعتبرة في هاته النازلة هي إذن المالك للغير بالبناء فإذا لم يكن للباني إذن من رب الملك فإن للمالك هدم ذلك البناء أوغيره وبناء على أن الحق فيما يحدث فوق الأرض إنما هولمن وقع الحجز لفائدته.
لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حصرت الحجة التي يمكن لمحدث البناء في ملك الغير الاحتجاج بها لتدعيم ادعائه في إذن المالك له بإحداث البناء في حين أن مقتضيات النص المشار إليه أعلاه لا تضع أية قاعدة خاصة للإثبات وأنه ينبغي حينئذ تطبيق قواعد الإثبات العامة مما يجعل تطبيقها للنص المشار إليه تطبيقا خاطئا وبالتالي يستدعي نقض قرارها.
لهـذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الهيأة
رئيس الغرفة: المستشار المقرر: المحامي العام:
ذ. مكسيم ازولاي ذ. بن براهيم المذكوري
الدفــاع
ذ. خليل وباكو ذ. محمد الغرفي