X

الزور الفرعي – الخط والتوقيع فقط – لا – مضمون الوثيقة – نعم

القرار رقم 1859

المؤرخ في 99/4/21

الملف المدني رقم 97/2852

مسطرة الزور الفرعي

لا تقتصر مسطرة الزور الفرعي على انكار الخط أو التوقيع وإنما تشمل حتى التحقق من مضمون الوثيقة.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة :

حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتازة، بمقال، يعرض فيه أنه يملك السبعين مع أخته عائشة بنت حمو وباقي ورثة والدته رحمة بنت محمد، في القطعة الأرضية المسماة وييد الويكح (المذكورة حدودها بالمقال) وأن أخته المذكورة المدعى عليها الأولى قامت ببيع القطعة المذكورة بأكملها لابنتها المدعى عليها الثانية، وأنه يطلب الحكم باستحقاقه للسبعين ارثا وللباقي شفعة مدليا بملكية واستفسار.

وبعد جواب المدعى عليها بأن ما باعته الأم لابنتها هو ملك خاص بها، وأن باقي ورثة المرحومة رحمة بنت محمد يشهدون بذلك حسب الاشهادين المدلى بهما من طرفهما وحسب الملكية المدلى بها، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه باستحقاق المدعي لنصيبه المنجر له بالارث من والدته في المدعى فيه وبشفعة ما اشترته المدعى عليها (عائشة)، بعلة أن الملكية المدلى بها من طرف المدعى عليهما، مبينة في مقال استئنافها نفس أوجه جوابهما في المرحلة الابتدائية ومقدمتين لمقال طعن بالزور الفرعي في ملكية المدعي.

وبعد جواب المستأنف عليه بما يؤكد أقواله السابقة، وتقديم ورثة المستأنفة عائشة بنت حمو وهم زمرو ادريس وزمرو حادة وزمرو يامنة لمقال مواصلة الدعوى بعد وفاتها، وبعد الأمر بإجراء بحث في الزور الفرعي، واستدعاء الطرفين، ورفض مسطرة الزور المذكورة، أصدرت محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 95/6/5 قرارا تحت رقم 84 في القضية العقارية ذات الرقم 90/754 قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي في جانب الاستحقاق مع تعديل منطوقه وذلك بجعل الحكم باستحقاق المدعي لنصيبه في المدعى فيه واستشفاع الباقي في مواجهة المدعى عليها الأولى يامنة لا الثانية عائشة، وهو المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطاعنون القرار المذكور بسوء التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت دعوى الزور الفرعي في الصفحة السابعة منه بعلتين هزيلتين هما إنه تبين لها من مقال الطعن بالزور الفرعي أن الطاعنين ذكروا أن الشهود لا يعرفون القطعة ويسكنون في منطقة بعيدة عنها فتقرر رفض الطلب، لأن الطعن ليس من اختصاص قاضي الأحكام، وأن هذا التعليل هزيل لأنه كان على المحكمة إجراء بحثها في دعوى الزور.

حيث يتجلى من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن المحكمة شرعت في إجراء مسطرة الزور الفرعي بعد استدعائها للأطراف لذلك.

وحيث إن الطعن بالزور الفرعي لا يقتصر على إنكار الخط أو التوقيع، وإنما يشمل حتى التحقق من مضمون الوثيقة، ولذلك فإن المحكمة لم تكن على صواب عندما رفضت طلب اجراء مسطرة الزور الفرعي في الملكية بعلة أنه لا يدخل  في اختصاصها لتعلقه بمضمون الوثيقة، وجعلت قرارها المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في باقي الفرع والوسائل الاخرى المستدل بها على النقض.

قضى  المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وباحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها طبق القانون، وبالصائر على المطلوب.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القري رئيسا والمستشارين السادة : عبد النبي قديم مقررا محمد النوينو ومحمداعمرشا وحمادي اعلام أعضاءا وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • قسم المشرع مسطرة الزور الفرعي في قانون المسطرة المدنية إلى قسمين. الأول يتعلق بإنكار الخط والتوقيع ، وهذا الأمر لا يحتاج فيه منكر الخط أو التوقيع إلى الطعن بالزور في الوثيقة بل يكفيه مجرد الدفع . وقد يتساءل متسائل حول الفرق بين مجرد إنكار الخط والتوقيع وبين الطعن بالزور الفرعي. الجواب أولا عن هذا السؤال هو أن إنكار الخط والتوقيع خاص بالأوراق العرفية ، وما يدل على هذا الطرح ما نص عليه المشرع في الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود من أن من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه.
    والثاني يتعلق بالطعن بالزور الفرعي ، والمسطرة تقتضي أن يكون ذلك بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي. ولكن الإشكال هو أن المشرع نص في الفصل 89 و 90 من القانون المذكور أنه بالنسبة للبت في الدفع بإنكار الخط أو التوقيع أنه تجرى خبرة وفق المقتضيات المنوصوص عليها في باب الأبحاث والخبرة وأن المستندات المقبولة للمقارنة هي التوقيعات على سندات رسمية والكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها ، والقسم من المستند موضوع التحقيق والذي لم ينكره صاحب الدفع. وإلى هنا فالأمر واضح. إلا أنه عندما تطرق المشرع لبحث دعوى الزور الفرعي المقدمة بمقال عارض مؤدى عنه ، نص في الفصل 98 أنه يقع الشروع في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و 90. وبالرجوع إلى الطريقة المذكور في الفصلين المذكورين فإن أول انطباع يكون هو أن تحقيق الزور في دعوى الطعن بالزور الفرعي يكون عن طريق المقارنة بين المستندات ليس إلا . بمعنى أن مضمون الوثيقة يبقى خارجا عن نطاق دعوى الزور الفرعي المدني ، ويدخل في إطار الادعاء بالزور الأصلي أي سلوك مسطرة التشكي وتحريك دعوى جنائية بالزور.
    لكن القرار موضوع التعليق ذهب إلى أن المحكمة المدنية مختصة بالنظر في دعوى الزور الفرعي ولو تعلق الأمر بمضمون الوثيقة وليس بالكتابة أو التوقيع. .وهو لم يبين السند القانوني فيما ذهب إليه ، مع أنه كان عليه أن يفعل إذ بمقتضى الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون قرارات المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة ، والحال أنه بالرجوع إلى القرار موضوع التعليق لا نجد أدنى إشارة إلى النص الذي يوجب على المحكمة المدنية وهي بصدد البت في دعوى الزور الفرعي المثارة امامها أن تتطرق في تحقيقها لمضمون الوثيقة لا لبيانات المقدور على التحقق منها بوسائل الخبرة والمقارنة.
    فهل يمكن اعتبار هذا القرار خارقا للفصول المنظمة لمسطرة الزور الفرعي ، أم موسعا لمدلولاتها بصرف النظر عن نية المشرع التي يظهر أنها كانت راغبة في قصرها على التحقيق في الخطوط والكتابة والتوقيع ليس إلا.
    لذا من رأيي أن محكمة الموضوع كانت على صواب عندما رفضت دعوى الطعن بالزور الفرعي لما رأت أن ذلك سيجرها للبحث في مضمون الوثيقة.
    والله أعلم

مواضيع متعلقة