جنحة مرتبطة بجناية – وصف الحكم.

جنحة مرتبطة بجناية – وصف الحكم.

jhk

القرار 1162 س 1

الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1978

ملف جنائي 66659

 

يخضع الحكم الصادر في حق متهم بجنحة مرتبطة بجناية من حيث وصفه للقواعد المنصوص عليها في الفصل 371 من ق.م.ج فيكون حضوريا أوبمثابة حضوري أوغيابيا حسب الأحوال.

إذا لم يحضر المتهم رغم توصله بالاستدعاء فإن الحكم الذي يصدر في حقه يكون غيابيا ولا يوصف بمثابة حضوري إلا إذا توصل شخصيا وقضت المحكمة على أنه لم يبرر تخلفه بعذر مقبول.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أحمد المحفوظ بالله بنائبه الأستاذ جعفر عبدالواحد بتاريخ ثالث دجنبر1977 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بهذه المحكمة في القضية ذات العدد: 238 بتاريخ سادس عشر ذي الحجة 1397 موافق ثامن وعشري نونبر 1977  والقاضي بمثابة حضوري بمؤاخذته بجنحة إخفاء المسروق وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا و120 درهما غرامة وأدائه تضامنا مع المحكوم عليهم معه تعويضا مدنيا للمطالب به الجيلالي قدره اثنا عشر ألف درهم.

إن المجلس الأعلى:

بعد أن تلا السيد المستشار أبومسلم الخطاب التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد أحمد بنيوسف المحامي العام في مستنتجاته.

بعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

فيما يخص قبول الطلب حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أوغيابيا أوبمثابة حضوري يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس.

وحيث يتجلى من تنصيصات الحكم المطعون فيه أن طالب النقض استدعي للحضور في جلسة 28 نونبر1977 فلم يحضر رغم توصله  قانونيا بالاستدعاء فوصفت المحكمة حكمها في حقه بأنه صدر بمثابة حضوري وهذا الوصف مخالف للقانون إذ أن تخلفه عن الحضور رغم توصله بالاستدعاء يجعل الحكم غيابيا في حقه وبالتالي غير نهائي عملا بالفصل 371 في فقرته الأولى من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث يستفاد من مقتضيات الفصل 571 من نفس القانون أن الأحكام التي لازالت قابلة للطعن بالطرق العادية كالتعرض وإلاستئناف لا يمكن أن يطعن فيها بطريق النقض.

وعليه فإن الطلب المرفوع من محمد بن رحال يكون: والحالة هذه غير مقبول لتسلطه على حكم غيابي لازال قابلا للمراجعة فيه بطريق التعرض من طرف المحكمة التي أصدرته عملا بمقتضيات الفصل 373 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ ثالث دجنبر 1977 أي في وقت لم يكن فيه الحكم أصبح فيه نهائيا بالنسبة إليه.

لهـذه الأسبـاب

صرح بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف محمد بن رحال

 

الهيــأة:

        الرئيس:                            المستشار المقرر:                 المحامي العام:

ذ. محمد المعروفي                  ذ. ابومسلم الحطاب                 ذ. احمد بنيوسف

 

الدفــاع:

جعفر عبد الواحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *