شفعة – عرض عيني وإيداع بالشيك – نعم

شفعة – عرض عيني وإيداع بالشيك – نعم

images (19)

القرار رقم 1860

المؤرخ في 99/4/21

الملف المدني رقم 98/672

 الشفعة – العرض بالشيك – طبيعة العرض

العرض بالشيك المودع بصندوق المحكمة رغبة في شفعة المبيع هو عرض حقيقي وفعلي.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، أن المطلوب، تقدم أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقال يعرض فيه أنه يملك على الشياع في العقار ذي الرسم العقاري رقم 25466، وأن اثنين من شركائه وهما الحافظ عبد العزيز وفاطنة بنت علال باعا جميع حظوظهما فيه للمدعى عليهما الطالبين بمقتضىعقد بيع سجل على الرسم العقاري بتاريخ 88/2/25 وأنه رغبة منه في شفعة لمبيع، قام بالعرض وبالايداع، ملتمسا الحكم باستحقاقه لشفعة المبيع، ومدليا بشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية وبمحضر العرض العيني وبوصل الايداع.

وبعد جواب المدعى عليهما بأنهما شريكان على الشياع قبل الشراء يتعين ترك لهما نصيبهما، وأن العرض العيني لم يتم بصفة صحيحة لأن مبلغ الشيك لم يحول لحساب صندوق المحكمة إلا خارج الأجل القانوني، وان المدعي لم يحترم مقتضيات الفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه باستحقاق المدعي للشفعة في حدود نصيبه، فاستأنفه، مبينا في مقال استئنافه أنه يستحق شفعة كامل المبيع.

وبعد تقديم المستأنف عليهما لاستئناف مقابل، تضمن تأكيدهما لما سبق أن أجابا به، أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 97/3/10 قرارا في القضيتين العقاريتين المضمومتين ذواتي الرقمين 91/2408 و92/1846 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الشفعة بالنسبة لباقي الحظوظ الغير المحكوم بها ابتدائيا والحكم من جديد باستحقاق المدعي لشفعة كافة المبيع، بعلة أن المبيع انجر للبائعين من نفس موروثهما الذي هو موروث المدعى بخلاف المدعى عليهما اللذين هما ابنا عمهما فقط، وهو المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطاعنان القرار المذكور بخرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك إنه لم يشطب على أي من الاختيارين وبقي به احتمالان متعارضان.

لكن، وخلافا لما ورد في الوسيلة، فإن الثابت من القرار المطعون فيه أنه وقع التشطيب على تلاوة التقرير وبقيت عبارة عدم التلاوة، فالوسيلة لذلك مخالفة للواقع.

وفي شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 32 من القانون العقاري، ذلك أن العرض العيني تم بواسطة شيك رفضه الطاعنان بدعوى أنه لا يمثل العرض الحقيقي، وأن مقابله لم يتم تحويله الى حساب المحكمة إلا يوم 89/2/17 ولم يقدم إلا بتاريخ 89/3/1 مما كان معه العرض الحقيقي واقعا خارج الأجل القانوني لأن البيع سجل بالرسم العقاري بتاريخ 88/2/25، والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالبين دفعا بأن العرض لم يكن حقيقيا لعدم تحويل المقابل المالي من البنك إلا بعد إجراء العرض العيني وتحرير محضر بشأنه بأسبوع واحد ولان العرض بالشيك ليس عرضا حقيقيا لرفضه من طرف الطالبين، وان المحكمة  مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ذلك ولم تجب عنه.

لكن، حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي، وبذلك يكون قد تبنى علله وأسبابه.

وحيث يتجلى من الحكم الابتدائي المذكور أنه ناقش الدفع بعدم صحة العرض العيني لوقوعه بالشيك، وأجاب عنه وعن صواب بأن العرض بالشيك هو عرض حقيقي إذ جاء فيه : ” وحيث إنه مادام أن الشيك أداة وفاء، وأنه مادام أن المدعي قد وضع الشيك المذكور بصندوق المحكمة، فإنه يكون قد قام بعرض حقيقي وفعلي.”، ولذلك الوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار.

وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من إغفال البت في استئناف الطالبين، ذلك إن القرار المطعون فيه بت فيه من الناحية الشكلية ولم يتطرق له في الموضوع.

لكن، حيث أن استئناف الطالبين هو استئناف مقابل يرمي إلى الحكم بعكس ما يطلبه المطلوب، وأن البت لصالح هذا الاخير هو رفض لاستئنافهما، فالوسيلة لذلك، وكسابقتيها، غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القري رئيسا والمستشارين السادة : عبد النبي قديم مقررا ومحمد النوينو ومحمد اعمرشا وحمادي اعلام أعضاءا وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *