مسؤولية الدولة عن تسيير المرفق العام – مسؤواية مفترضة – نعم

مسؤولية الدولة عن تسيير المرفق العام – مسؤواية مفترضة – نعم

téléchargement (14)

القرار رقم 456

الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1978

ملف مدني رقم 57590

 

* الدولة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن تسيير إدارتها مسؤولية مبنية على فكرة المخاطر الناجمة عن استعمال أشياء خطرة كالسيارة وليست مبنية على عنصر الخطأ.

* يمكن الإعفاء من هذه المسؤولية كليا أو جزئيا إذا ثبت أن الضحية ارتكب خطأ كان له دور في حدوث الضرر.

* يكفي لقيام مسؤولية الدولة المبنية على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود إثبات العلاقة السببية بين الحادث والضرر دونما حاجة لإثبات الخطأ.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الأولى.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2 يوليوز1973 تحت عدد 1374 –73 أنه بتاريخ 1964.9.23 وبالطريق الرابطة بين مكناس وتافيلالت وعلى بعد ثمان كيلومترات من الحاجب وقعت حادثة سير ذهب ضحيتها الهالك محمد بن باحدى وذلك حينما كان الجندي حمادي بن محمد القندوسي يسوق سيارة من نوع رونو4 مسجلة تحت عدد 500898 تابعة للقوات المسلحة الملكية وأحيل السائق على المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية التي حكمت بثلاث أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و150 درهما وذلك بتاريخ 1968.12.17 وأنه بتاريخ 21-1-1970 قيدت مامة بنت مبارك مقالا تلتمس فيه الحكم لها بتعويض عما لحقها من ضرر بفقدان زوجها الضحية محمد بن باحدى وحددت مبلغه في 25000 درهم كما قيدت بنفس التاريخ كل من حليمة ومينة ومباركة بنات الضحية محمد بن باحدى مقالا على حدة طلبت كل منهن فيه تعويضا عن الأضرار التي لحقتها بوفاة والدها مبلغه 000 16 درهم وذلك في مواجهة السائق والدولة المغربية الممثلة في شخص مدير مكتب الاستغلالات الصناعية وشركة التأمين الملكي المغربي والعون القضائي والتمست المدعيات في مقالهن إحلال شركة التأمين محل الدولة في أداء التعويض المطلوب فأجاب المدعى عليهم بأن الطلب مضى عليه أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإقليمية (سابقا) بمكناس حكمها بضم الملفات وبعدم قبول الدعاوى لتقادمها فاستأنفت المدعيات أمام محكمة الاستئناف بفاس التي قضت بقرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم تقادم الدعاوى وبجعل مسؤولية الحادثة على الطرفين إنصافا بينهما وعلى المدعى عليه السائق بأدائه 10.000 درهم لفائدة مامة بنت مبارك و2000 درهم لكل من حليمة ويامنة ومباركة بنات محمد بن باحدي والكل تحت المسؤولية المدنية للدولة مع إحلال شركة التأمين الملكي المغربي محل مؤمنها في الأداء بناء على عدم وجود حجة تفيد علم المدعيات بالمسؤول عن الضرر الحاصل لهن وعلى أنه كان على من يدعي علمهن إثبات هذا العلم.

وحيث تنعى الطاعنتان الدولة المغربية وشركة التأمين الملكي المغربي على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 106 والفقرة الخامسة من الفصل 380 من قانون العقود وإلالتزامات وعدم التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة عللت قرارها المعني للحكم الابتدائي بأنه لا يوجد بالملف حجة أوقرينة تفيد علم المدعيات بالمسؤول عن الضرر الحاصل لهن دون أن تبحث فيما إذا كان من المستحيل على المدعيات معرفة المسؤول عن الضرر الذي هوالدولة المغربية في حين أن مقتضيات الفصل 106 المذكور المتعلقة بالمعرفة الفعلية لهوية الشخص الملزم بالتعويض ما هي إلا تطبيق للمبدأ العام المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 380 المذكور الذي ينص على أن التقادم لا يسري ضد الدائنين إذا كانوا بالفعل في ظروف هاته الحالة لم تكن هناك أية ظروف تجعل من المستحيل على المطلوبات في النقض المطالبة بحقوقهم إذ أن المسؤول عن الضرر كان معروفا والفصل 106 المذكور ليس له من هدف إلا حفظ حقوق أولائك الذين يوجدون في حالة يستحيل عليهم فيها التعرف على المسؤول عن الحادث ولم يتمكنوا من ممارسة دعواهم في الوقت المناسب وبما أن القرار لم يبحث في الظروف التي كان من المستحيل عليها التعرف على المسؤول عن الضرر فإنه معرض للنقض.

لكن حيث إن المحكمة لم تكن بحاجة إلى البحث في الظروف التي منعت المتضررات من العلم بالمسؤولية عن الضرر ذلك أن تطبيق الفصل 106 المشار إليه لا يقضي منها ذلك لكونه لا يشترط لابتداء أمد التقادم إلا علم المتضرر بالضرر وبمن هوالمسؤول عنه ومادامت المحكمة أوضحت حيثياتها عدم ثبوت علم المتضررات قبل يوم تقديم دعاويهن إلى المحكمة الإقليمية فإنها تكون بذلك قد طبقت الفصل 106 تطبيقا سليما وعللت حكمها بما فيه الكفاية الأمر الذي تكون معه الوسيلة منعدمة الأساس.

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 32 من قانون السير والفصل 8 من ظهير 1913.8.12 المتعلق بالتنظيم القضائي ذلك أن المحكمة عللت قرارها بقولها ” حيث يتجلى من محضر الضابطة القضائية وتصريحات رئيس الغرفة العسكرية الذي كان يركب السيارة مرتكبة الحادثة ومن محتوى الحكم الجنحي الذي أدان السائق القندوسي أن هذا الأخير ارتكب مخالفة عدم السيطرة على السيارة فيحين كان على المحكمة بالنظر إلى أن الدعوى موجهة ضد الدولة أن تنظر فيها بناء على القواعد الاستثنائية للاختصاص استنادا إلى الفصل 8 من ظهير 1913.8.12 الخاص بالتنظيم القضائي وفي حين أنها لم تبين الظروف الزمانية والمكانية التي استفادت منها عدم ملاءمة السرعة وفي حين أن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية لا يمكن أن يكون الأساس لتقرير المسؤولية لكونه غير معلل كما سار عليه اجتهاد المجلس زيادة على أن تصريح السائق في محضر الشرطة ليس فيه أي تقدير للسرعة ولا لظروف الزمان والمكان.

لكن من جهة حيث إن الطاعنتين لم تبينا ما هي القواعد الاستثنائية التي يجب تطبيقها في النازلة لهذا فإن الفرع غير مقبول.

ومن جهة ثانية حيث إن الفصل 79 من ظهير العقود وإلالتزامات ينص على مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وبناء عليه فإن هذه المسؤولية تكون موجودة ولوعند عدم ثبوت أي خطأ من جانبها استنادا إلى فكرة المخاطر الناجمة عن استعمال أشياء خطرة كالسيارة وأن المسؤولية يمكن استبعادها في حالة ارتكاب الضحية خطأ تسبب وحده في الضرر كما يمكن تقسيمها إن شارك في إحداثه ويكفي الضحية إثبات علاقة السببية بين الحادث والضرر دون أية حاجة لإثبات الخطأ وبهاته العلة القانونية المبنية على الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع والتي تعوض العلة الخاطئة المنتقدة يكون القرار المطعون فيه مبررا تبريرا قانونيا وتكون الوسيلة المستدل بها بدون أثر.

لهذه الأسبـاب

قضى المجلس برفض الطلب.

 

الهيـأة

 

رئيس الغرفة:                    المستشار المقرر:                  المحامي العام

ذ. مكسيم ازولاي                  ذ. بن ابراهيم                      ذ. المذكوري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *