أمر قاضي التحقيق بالإحالة على غرفة الجنايات – استئنافه – لا

أمر قاضي التحقيق بالإحالة على غرفة الجنايات – استئنافه – لا

e

ملف جنائي عدد 22489 / 99
– قاضي التحقيق – الامر بالاحالة – استئنافه (لا).
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لمذكرة النقض لفائدة القانون المدلى بها من لدن الطالب.
في شان وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من خرق القانون. خرق الشكليات الجوهرية في اجراءات المسطرة، خرق مقتضيات الفصل 206 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك انه بمقتضى الفصل المذكور فان المتهم لا يحق له ان يستانف لدى الغرفة الجنحية الا الاوامر القضائية الصادرة عن السيد قاضي التحقيق المنصوص عليها في الفصول 95 و 154 و 156و 171 و 188 والتي وردت على سبيل الحصر، والتي ليس من ضمنها الامر الصادر بالاحالة على غرفة الجنايات، وان المتهمين في هذه القضية اصدر السيد قاضي التحقيق في حقهم امرا باحالتهم على غرفة الجنايات بقصد محاكمتهم من اجل محاكمتهم من اجل الزور في حق الاول والثاني والمشاركة في ذلك في حق الثالث طبقا للفصول 129 و 351 و 352 و 353 من القانون الجنائي فصرحوا باستئنافهم للامر المذكور رغم كونه غير قابل للاستئناف، وان الغرفة الجنحية عندما بتت في الاستئناف المعروض عليها وصرحت بالغاء قرار السيد قاضي التحقيق والتصريح بعدم متابعة المتهمين تكون بذلك قد بتت في امر غير قابل للاستئناف من طرف المتهمين مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 206 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات الفصل 13 من ظهير الاجراءات الانتقالية مما يكون معه القرار الصادر على النحو المذكور غير مرتكز على اساس سليم من القانون وبالتالي معرضا للنقض والابطال.
بناء على الفصل 206 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 1 و 10 و 13 من الظهير المؤرخ في 28 / 9 / 1974 المتعلق بالاجراءات الانتقالية.
حيث انه بمقتضى الفصول المذكورة اعلاه فان امر السيد قاضي التحقيق الذي يقضي باحالة المتهم على غرفة الجنايات ليس مما يجوز استئنافه لدى الغرفة الجنحية التي حلت محل غرفة الاتهام، لان الفصل 206 من قانون المسطرة الجنائية عندما خول المتهم حق استئناف الاوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام سابقا اشار فقط الى الاوامر القضائية المنصوص عليها في الفصول 95 و 154 و 156 و 171 و 188 بالاضافة الى الامر الباب في شان الاختصاص وان الفصلينو 10 من ظهير 28 / 9 / 74 المتعلق بالاجراءات الانتقالية في قانون المسطرة الجنائية لم ينص صراحة على اختصاص الغرفة الجنحية بنظر الاستئناف الموجه من المتهم ضد امر قاضي التحقيق بالاحالة على غرفة الجنايات الصادر عنه في نطاق الفصل 13 من الظهير المذكور، الامر الذي يفيد ان مثل هذا الاستئناف لا يكون مقبولا امام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، ويكون ما قضى به القرار المطعون فيه من قبول استئناف المتهم ضد امر السيد قاضي التحقيق بالاحالة على غرفة الجنايات خرقا للقانون وبالتالي مستوجبا للنقض لفائدة القانون.
من اجله
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 26 يوليوز 99 في القضية ذات العدد 2602 / 99 وذلك لفائدة القانون وبدون احالة وبالغائه فيما قضى به.
وبانه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: علي ايوبي رئيسا والمستشارين: عبد القادر الغيبة والطيب انجار وعمر ازناري والحسن الزايرات وبمحضر المحامية العامة السيدة جميلة الزعري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة اوبلا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *