ظهير 1984/10/24 – عقد التأمين – تعويض أخ المؤمن له – لا
القرار رقم 5155
المؤرخ في 98/7/30
الملف المدني رقم 94/3999
– إن الاستثناءات الواردة في الفقرة -ز- من الفصل 14 من الشروط النموذجية المتعلقة بزوج أو أزواج المؤمن له وأصوله من درجة مباشرة أو عن طريق القرابة وفروعه. جاءت على سبيل الحصر وان الضحية أخ المؤمن له ليس من ضمنهم ، إذ أن الإستثناء لا يقبل أي تفسير أو تأويل.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستخلص من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بتازة تحت رقم 94/521 بتاريخ 94/6/6 في الملف 1239/93 أنه بتاريخ 74/12/22 تعرض أخ الطالب لحادث سير مميت عندما كان راكبا سيارة من نوع رونو في ملكية ازروال عبد القادر ومؤمنة لدى شركة التأمينريمار، وقد تسبب له ذلك في عدة أضرار مادية ومعنوية ملتمسا الحكم له بالتعويض تحت إنابة شركة التأمين وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالغاء الدعوى على الحالة باعتبار أن المدعي من أصول المدعى عليه المتسبب في الحادث والضمان لا يسري على أصول المؤمن له، استؤنف من طرف الطاعن فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بالتأييد.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقد التأمين وانعدام التعليل ذلك أن القرار استثنى العارض من الضمان بناء على الفصل 14 المذكور بعلة أنه من أصول المؤمن له، في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتأكد جليا أن العارض أخ الضحية وليس بمؤمن له ولا من أصوله ولا من فروعه ولا حتى مسؤول على الحادث فضلا على أن الاستثناء الوارد في الفصل 14 ينحصر في الأضرار اللاحقة بالضحية بصفة شخصية ولا يسري على ذوي حقوقه من أجل ما لحقهم من أضرار بسبب وفاته مما يجعل القرار عرضة للنقض.
حيث تبين صحة مانعته الوسيلة ذلك أن الاستثناء الوارد في الفصل 14 المحتج به يتعلق بزوج أو أزواج المؤمن له وأصوله من درجة مباشرة أو عن طريق القرابة وفروعه الملقاة عليهم مسؤولية الكارثة إذ كانوا يركبون الناقلة المؤمن عليها وينحصر أثره في علاقة هؤلاء بالمؤمن له فقط ولا يسري على ذوي حقوق الضحية الذي هو ليس من الأزواج أو الأصول أو الفروع وأن هذا الاستثناء لا يقبل التأويل ولا التوسع فيه، وأن المحكمة لما أخذت بهذا الاستثناء رغم أن الضحية أخ المؤمن له وهو ليس واردا في الاستثناء المذكور وكذلك الطالب تكون قد خرقت الفصل المحتج به ولم تعلل قرارها تعليلا سليما مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بتازة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد : محمد القري والمستشارين السادة عائشة بن الراضي مقررة والسعدية الشياظمي وعائشة القادري ورضوان المياوي وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.