وصف الحكم – مراقبة المجلس الأعلى – نعم
القرار 339 س2
الصادر بتاريخ 19 مارس 1979
ملف جنحي 139/70
إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أوغيابيا أوبمثابة حضوري يخضع لرقابة المجلس.
إن إعلام المتهم بالحضور لجلسة المناقشة يعتبر بمثابة استدعاء فيكون الحكم الصادر في غيبته غيابيا مادام لم يثبت أنه تخلف بدون عذر مقبول.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الطرف السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ حسن أكومي بتاريخ عاشر رجب 1398 موافق سادس عشر يونيه 1978 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية بهذه المحكمة بمثابة حضوري في القضية ذات العدد 1055 بتاريخ رابع وعشري جمادى الثانية 1398 موافق فاتح يونيه 1978 والقاضي مبدئيا بتأييد الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد بشهرين حبسا نافذا و95000 درهم غرامة نافذة وأدائه للسيد احرضان قيمة الشيك وقدره خمسة آلاف درهم ولمدير مصرف المغرب بمكناس قيمة شيك 43000 درهم وألف درهم تعويضا مدنيا: مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار أبومسلم الحطاب التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد أحمد بنيوسف المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أوغيابيا أوبمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس الأعلى.
وحيث يتجلى من تنصيصات الحكم المطعون فيه أن العارض لم يحضر بجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ثامن مايو1978 رغم إعلامه شفويا بالحضور لها فوصفت المحكمة حكمها في حقه بأنه نهائي بمثابة حضوري وهذا الوصف مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة كونها أعلمت العارض شفويا بالحضور ولم يحضر ليجعل الحكم غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه بمقتضى الفصل 571 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أوالأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ فاتح يونيه 1978 بالنسبة للعارض لم يعلم به على هذه الصفة لحد الآن فكان إذا قابلا للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 373 من قانون المسطرة الجنائية وأن تبليغ الحكم للعارض على أساس أنه صدر بمثابة حضوري لم يصادق محلا ويعتبر إجراء زائدا.
وحيث طلب النقض قدم بتاريخ 16 يونيه 1978 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح نهائيا.
لهـذه الأسبـاب
صرح بعدم قبول الطلب المرفوع من باعوش محمد بن عبدالله: وبأن المبلغ أصبح ملكا للخزينة العامة.
الهيــأة:
الرئيس: المقرر: المحامي العام:
ذ. محمد المعروفي ذ. أبومسلم الحطاب ذ. أحمد بنيوسف
الدفـاع:
ذ. حسن أكومي