رفع الدعوى ضد التاجر وغير التاجر- اختصاص المحكمة التجارية بالنسبة لغير التاجر- نعم

رفع الدعوى ضد التاجر وغير التاجر- اختصاص المحكمة التجارية بالنسبة لغير التاجر- نعم

mqa

حكم عدد 969 بتاريخ 2010/07/06 في الملف رقم 2010/5/2766

القاعدة:

إن هاجس المحافظة على وحدة النزاع والفصل فيه برمته هو ما دفع المشرع في المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية إلى أن يمدد اختصاص المحكمة التجارية للبت في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.

                                                                                          باسم جلالة الملك

بتاريخ 06/07/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: الشركة العامة المغربية للأبناك ش م في شخص ممثلها القانوني بمقره الكائن بالرقم 55 شارع عبد المومن الدارالبيضاء.

ينوب عنها الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: 1 – شركة لوليلوب LOLILOP ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بشارع الشفشاوني  زاوية شارع “د” الحي الصناعي عين السبع الدارالبيضاء أو بالرقم 146 تجزئة لينا سيدي معروف الدارالبيضاء.

      2 – جيلابي ربيع الكائن ب 82 تجزئة سندباد الدارالبيضاء، أو عند شركة بامس 65 المنطقة الصناعية بلوليكون 2020 طريق المحمدية سيدي البرنوصي الدارالبيضاء.

      3 – سلمى مسكيني الكائنة ب 25 رامب أنفا الدارالبيضاء، أوعند المدعى عليها للأولى بعنوانها أعلاه.

نائبها الأستاذ عماري عبد اللطيف المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

                                                             من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/2/2010 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة نائبها أنها دائنة لشركة لوليلوب بمبلغ 1.706.055,58 درهم موقوف بتاريخ 29/11/2007 وناتج عن عدم تسديد رصيد الحساب السلبي بمبلغ 12.882,50 درهم ورصيد قرض الدعم الأول بمبلغ 630.655,61 درهم ورصيد قرض الدعم الثاني بمبلغ 1.062.517,58 درهم، وقد كانت أبرمت في 24/6/2004 مع المدينة وكفلائها بروتوكول اتفاق اعترفت فيه بمديونيتها بمبلغ 3.208.946,07 وتعهدت بأدائه على دفعات، إلا أنها لم تف بالتزامها وبقيت مدينة بالدين المذكور أعلاه، ولأن كلا من المدعى عليهما الثاني والثالثة كفلا ديون المدينة الأصلية  لغاية مبلغ 2.500.000 درهم بمقتضى عقدي كفالة الأول بتاريخ 15/2/2001 في حدود 1.700.000 درهم والثاني بتاريخ 11/6/2001 بمبلغ 800.000 درهم، ولأنهما رفضا الأداء، لأجله فهي تلتمس الحكم على الجميع بأدائهم متضامنين مبلغ الدين المذكور مع الفوائد البنكية بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف الحساب إلى غاية الأداء مع النفاذ والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني للكفيلين في الأقصى. وأدلت بمذكرة أرفقتها بصور لعقد القرض وبروتوكول اتفاق وكشوف حسابية وكفالتين وإنذارات مع محضر التبليغ ومحاضر إخبارية.

وبناء على دفع المدعى عليها الثالثة بعدم الاختصاص النوعي بعلة أنها غير تاجرة، كما أن الكفالة الممنوحة من طرفها تعتبر عملا مدنيا ولو كان الالتزام المكفول تجاريا، إضافة إلى أن الكفالة كانت من جانبها على سبيل التبرع وفقا لأحكام المادة 1119 من ق ل ع وبدون أجر وفقا لأحكام المادة 1131 من نفس القانون، وبالتالي فإن المحكمة التجارية غير مختصة للنظر في الشق المتعلق بكفالة العارضة.

وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرمية إلى التصريح بالاختصاص النوعي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/6/2010 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 29/6/2010 مددت لجلسة 6/7/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث دفعت المدعى عليها الثالثة بعدم الاختصاص النوعي للعلل المشار إليها صدره.

لكن حيث إنه لا خلاف أن الدعوى الموجهة ضد المدعى عليها الأولى تتعلق بعقد تجاري وبنزاع تجاري بين تاجرين، واختصاص المحكمة التجارية للنظر فيه مقرر بمقتضى الفقرة من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وحيث إنه إذا كانت المدعى عليها طرفا مدنيا أدخلت في الدعوى باعتبارها كفيلة فإن هاجس المحافظة على وحدة النزاع والفصل فيه برمته دفع المشرع في المادة 9 من القانون أعلاه أن يمدد اختصاص المحكمة التجارية للبت في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.

حيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.

وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *