X

قرار بغرفتين – إعادة النظر في قرارات محكمة النقض – انعدام التعليل المنصوص عليه في الفصل 375 ق م م المحال عليه بالفصل 379 – معناه

القرار عدد 706 الصادر بتاريخ2010/02/16 في الملف رقم 2008/1/1/1947

القاعدة

انعدام التعليل المنصوص عليه في الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، إنما يعني عدم الجواب عن وسيلة أو عن جزء منها أو عن دفع أثير بصفة نظامية.

                                                                                                   باسم جلالة الملك

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15/05/2008 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور. والرامي إلى  إعادة النظر في القرار عدد 265 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 23/01/2008 في الملف عدد 265-1-1-2006. القاضي بنقض وإبطال الحكم الاستئنافي رقم 13 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 21/07/2005 في الملف عدد 589/6/04. القاضي بعدم صحة تعرض المطلوبين (كناش 2 عدد 8) على مطلبه عدد 474/43. تحفيظ العقار المسمى “الحفرة” .

وبناء على المذكرتين التوضيحية والتفصيلية المدلى بهما من طرف الأستاذ مولاي امحمد بوحمزة عن نفس طالب إعادة النظر.

وبناء على قرار السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى رقم 8/09  وبتاريخ 29/04/09 بإحالة ملف القضية على غرفتين  وإضافة غرفة الأحوال الشخصية والميراث الى الغرفة المدنية القسم الأول المعروضة عليها القضية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30/11/2009 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/02/2010.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد العربي العلوي اليوسفي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعتمد الطالب في طلبه أعلاه على ثلاثة أسباب.

حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بانعدام التعليل وعدم مراعاة الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية أولا بانعدام التعليل ذلك أن المجلس الأعلى رد الدفع بعدم القبول بأن أجل الطعن بالنقض هو شهران من تاريخ التبليغ كما ينص على ذلك الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري وهذا التعليل يوصف بانعدام التعليل لأنه 1- يخالف القانون لان الفصل 47 المذكور قد ألغي بمقتضى الظهير رقم 108 المؤرخ في 26 ماي 1958 . 2- أن تعليل المجلس بكون الفصل 47 المذكور لم تلغ مقتضياته بخصوص الأجل هي علة مخالفة للقانون لكون الفصل الخامس من الظهير رقم 447 المؤرخ في 28/09/1974 المتعلق بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية أكد إلغاء الفصل 47 المذكور.3- أن علة المجلس الأعلى للقرار المطعون فيه خالف الواقع والقانون ذلك أن قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير رقم 447 هو المنظم لمسطرة الطعن بالنقض والفصل 358 من قانون المسطرة المدنية حدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين يوما ، والفقرة الثالثة من الفصل 258 من قانون المسطرة المدنية هي التي تقطع الشك باليقين.

ويعيبه في السبب الثاني بعدم الجواب عن دفوع تتعلق بالنظام العام وعدم القبول ذلك ان الطاعن أثار في جوابه على مقال الطعه بالنقض. أن طلب النقض وقع خارج الأجل القانوني لأن أجل الطعن بالنقض هو 30 يوما طبقا للفصل 358 من قانون المسطرة المدنية وأثار أن الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري المتمسك به من طرف الطاعنين ألغي بمقتضى الفصل 358  من قانون المسطرة المدنية. ثانيا ألغي هذا الفصل بالفصل الخامس من الظهير رقم 447 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية. ثالثا  لأن الفصل 47 ألغي بمقتضى ظهير 26 ماي 1958 . رابعا أثار أيضا أن الفصل 47 ألغي بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل الخامس من الظهير رقم 447 المشار إليه. خامسا أثار الطاعن الفقرة الثالثة من الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية التي أكد أن أجل الطعن بالنقض هو 30 يوما . سادسا أثار إلغاء الفصل 47 ضمنيا، إذ من المقرر فقها وقانونا أن إلغاء القانون قد يحصل بين قانون جديد يحل محله ، وقد يكون نتيجة التعارض أو التناقض بين الجديد والقديم . فالفصل 474 من قانون الالتزامات ينص لا تلغى القوانين الا بقوانين لاحقة إذا نصب صراحة على الإلغاء أو كان القانون متعارضا بقانون سابق وأثار أيضا الاعتبارات المنطقية والعقلية والظروف التي استلزمت سنة 1913 سن أجل النقض في شهرين لم يبق لذلك مبررا حاليا. وأن عدم جواب المجلس الأعلى على تلك الدفوع هو بمثابة عدم التعليل. ويعيبه في السبب الثالث بانعدام التعليل بالنسبة للموضوع بصفة احتياطية ذلك أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه علل بكون تعليل قضاة الموضوع ناقص إذ كان عليهم الرد على النزاع الصادر بشأنه الحكم عن القضية عدد 589 بتاريخ 21/07/05 يتعين أن يكون معلل تعليلا كافيا مدعما بالمقتضيات القانونية والفقهية والواقعية.

لكن، ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن انعدام التعليل المنصوص عليه في الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، إنما يعني عدم الجواب عن وسيلة أو عن جزء منها أو عن دفع أثير بصفة نظامية ، وأن الطاعن في جميع الأسباب أعلاه إنما يناقش تعليلات المجلس الأعلى التي رد بها الدفع بعدم القبول بكون أجل الطعن بالنقض هو شهران من تاريخ التبليغ كما ينص على ذلك الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري الذي لم تلغ مقتضياته بخصوص أجل الطعن بالنقض، وأن ذلك كله لا يدخل ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس المحددة حصرا في الفصل 379 المذكور. الأمر الذي تبقى معه الأسباب جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه وغرامة قدرها خمسة آلاف 5000 درهم .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفـــة- المدنية “القسم الأول”- رئيسا . وإبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث-  والمستشارين: العربي العلوي اليوسفي  ـ مقررا. و محمد بلعياشي، ومحمد ترابي ، وزهرة مشرفي ، وحسن مزوزي،  وعبد الكبير فريد، وحسن منصف، وأحمد الحضري ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة