القرار عدد 571
الصادر بتاريخ 8 فبراير 2011
في الملف عدد 2583/1/5/2010
لما ثبت أن الأبواب والنوافذ موضوع التظلم مفتوحة صوب شارع عمومي طبق تصميم التهيئة قبل أن يطاله التغيير لاحقا وشيدت في حدود الملك بمقتضى ترخيص، فإن صاحبه يكون قد اكتسب حقا لا يمكن الإضرار به.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 448/01 الصادر بتاريخ 8/5/2001 في الملف 551/2000 عن محكمة الاستئناف بالناظور أن الطالب ادعى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/10/1998 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أنه يملك قطعة أرضية كائنة بدوار أبو عجاجا لوطا أحدادا قيادة بني بويغرور إقليم الناظور حدودها بنفس المقال، وأن المطلوب عمد إلى تشييد عمارة على الطول الجنوبي لهذه القطعة مكونة من ثلاثة منازل وكل منزل يتألف من طابق أرضي وطابق علوي، ولها واجهة تجاه الطالب بها عدة أبواب حديدية ونوافذ بالطوابق العلوية الكل مفتوح صوب أرض الطالب، كما أضاف رصيفا لعمارته داخل نفس عقار الطالب ملتمسا في منتهى مقاله الحكم برفع الضرر، وأجاب المطلوب بأن بناءه شيد في حدود ملكه الذي اشتراه من الطالب نفسه سنة 1992 وبمقتضى ترخيص إداري ووفق تصميم هندسي، يشير إلى أن واجهة بنائه جهة القبلة تطل على شارع عمومي يحمل رقم 4 ملتمسا رفض الطلب، وبعد إجراء خبرة قضت المحكمة بتاريخ 3/4/2000 في الملف 2270/98 على المطلوب بإغلاق النوافذ والأبواب المفتوحة صوب أرض الطالب وبرفض باقي الطلب، فاستأنف المحكوم عليه، وأجرت محكمة الاستئناف خبرة جديدة وأنهت الإجراءات أمامها بإصدار القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.
الوسيلة الأولى: خرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى هذا الفصل يجب التنصيص في القرار على وقوع تلاوة تقرير المستشار المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، إلا أنه باستقراء القرار المطعون فيه يلفى أنه يحمل العبارتين معا تلاوة التقرير وعدم تلاوته دون التشطيب على العبارة التي لا فائدة منها، مما يمنع المجلس الأعلى من بسط رقابته ويعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى ظهير 10/9/1993 فإن تلاوة التقرير من عدمها نفسها لم تبق من مشمولات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، وما أورده القرار من التنصيص على تلاوة التقرير أو عدم تلاوته إنما هو من قبيل التزيد الذي لا تأثير له على قضائه فالوسيلة بدون جدوى.
الوسيلة الثانية والرابعة: انعدام الأساس والتعليل وتحريف مضمون وثيقة، ذلك أن المحكمة أسست قضاءها على علة واحدة مفادها أن الخبير المنتدب استئنافيا كشف بعد الاتصال بالمصلحة التقنية لجماعة أحدادا أن بناية المستأنف عليه قد شيدت بناء على رخصة قانونية بعد موافقة اللجنة الإقليمية للعمالة بتاريخ 17/7/1996 حسب تصميم التهيئة الذي يعود تاريخه إلى ما قبل سنة 1996، ويشير إلى الشارع رقم 4 عرضه 15 مترا…، غير أن هذا التعليل غير كاف والمحكمة أغفلت فيه تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا والوثائق المدلى بها من الطالب والتي تؤكد أن الشارع المذكور قد حذف بمرسوم 5/6/2000، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة ثبت لها من الخبرة التي أمرت بها في إطار سلطتها في تقدير الأدلة أن بناء المطلوب شيد في حدود ملكه بمقتضى ترخيص يرجع إلى 17/7/1996 وفي إطار تصميم التهيئة الذي كان سائدا وقته وقبل أن يطاله أي تغيير لاحق سنة 2000، وخلصت أن المطلوب قد اكتست حقا لا يمكن الإضرار به وقضت برفض الطلب باعتبار أن الأبواب والنوافذ موضوع التظلم مفتوحة صوب شارع عمومي طبق تصميم التهيئة فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعللا وما بالوسيلة بدون اعتبار.
الوسيلة الثالثة: خرق الفقرتين 3 و4 من الفصل 345 والفقرة 5 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه طبقا للفصول المذكورة يجب الإشارة في القرار إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما يجب أن يتضمن المقتضيات القانونية المطبقة الأمر الذي لم يراعيه القرار ويجعله عرضة للنقض.
لكن، وخلافا لما أثير فإن القرار أشار إلى حجج الطرفين وإلى إجراء التحقيق بالخبرة التي أمرت بها المحكمة، كما نص على المقتضيات المسطرية التي طبقتها من الفصل 134 وما يليه والفصل 320 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فإنه يكفي في القرار أن يكون مطابقا للقانون ولا تأثير عندئذ لعدم إشارته للمقتضيات القانونية المطبقة فالوسيلة خلاف الواقع وبدون أساس.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان – المقرر: السيد محمد بنزهة – المحامي العام: السيدة فتحي الإدريسي الزهراء.