مقال النقض – انعدام المصلحة – عدم بيان موطن الأطراف – عدم القبول

مقال النقض – انعدام المصلحة – عدم بيان موطن الأطراف – عدم القبول

 

jhk

القاعدة:

بمقتضى الفصلين الأول و 355 من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه، ويجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر في مقال طلب النقض على بيان الموطن الحقيقي للأطراف.

باسم جلالة الملك

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/02/2009 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 235 الصادر بتاريـخ 27/11/2007 فـي الملف عدد 47/02 عن محكمة الاستئناف بتطوان القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 10/05/2000 تحت عدد 50 في الملف رقم 01/98/10 القاضي بعدم صحة تعرض حسن ازعبال وتعرض مصطفى بن محمد العلوي ومن معه على مطلب التحفيظ عدد 10772/19 المقدم من طرف عبد الرزيني ومن معه، وبصحة تعرض هذا الأخير على مطلب التحفيظ عدد 11395/ط ت  المقدم من طرف مصطفى بن محمد العلوي وعلى مطلب التحفيظ عدد 11172 المقدم من طرف حسن ازعبال.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 05/01/2011 وتبليغه،

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/02/2011

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

 بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بمقتضى الفصلين الأول و 355 من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه. ويجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر في مقال طلب النقض على بيان الموطن الحقيقي للأطراف.

وحيث إنه من جهة فإن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة تعرض عبد الرزاق الرزيني ومن معه على مطلب التحفيظ عدد 11395/ ط ت المقدم من طرف مصطفى العلوي ولم يقضى لفائدة هذا الأخير بأي شيء يمس مصالح الطاعن حسن أزعبال مما تبقى مصلحته في تقديم الطعن ضده غير قائمة. ومن جهة ثانية إن طلب النقض لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للمطلوبين عبد القادر وعبد الكريم الرزيني فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصلين الأول و 355 المشار إليهما مما يجعل المقال بالتالي غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد أمولود وأحمد دحمان ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *