القرار رقم 1317
الصادر بتاريخ 7 مارس 1983
ملف جنحي
القاعدة:
يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على مستنتجات الأطراف ينزل بمنزلة انعدام التعليل.
لما أفاد محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعن كان قد أثار أمام المحكمة الدفع ببطلان محضر الضابطة القضائية وأن المحكمة قد ضمت هذا الدفع الشكلي إلى الجوهر إلا أنها اعتمدت في إدانتها للطاعن على التصريحات الواردة في ذلك المحضر دون أن تجيب على الدفع ببطلانه مما يعرض حكمها للنقض.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من بطاس عيسى بن الهاشمي بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة الأستاذ الساسي المحامي بأكادير بتاريخ حادي عشر يونيه 1979 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن هذه المحكمة في القضية ذات العدد 4703 بتاريخ ثالث يونيه 1979 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام بثلاثة أشهر حبسا نافذا وخمسمائة درهم غرامة نافذة مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على شهرين اثنين حبسا نافذا.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار محمد غلام التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الإنصات إلى السيد محمد عزمي المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض،
في شأن الفرع الأول من الوسيلة المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك أن الثابت من محتويات الحكم المطعون فيه أن الدفاع تقدم في البداية بدفع يرمي إلى بطلان المحضر وتم ضم هذا الطلب للجوهر وأن محكمة الاستئناف لم تجب إطلاقا على هذا الدفع مما يجعل الحكم منعدم التعليل.
حيث إنه بمقتضى الفصلين 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على مستنتجات الأطراف ينزل منزلة انعدام التعليل.
وحيث إن الثابت من نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة الصحيح شكلا أن العارض تقدم بواسطة محاميه أثناء الجلسة بدفع شكلي يتعلق ببطلان المحضر وأن المحكمة ضمت هذا الطلب إلى الجوهر ولم تجب عنه ومع ذلك اعتمدت في إدانتها للعارض على التصريحات الواردة بالمحضر.
وحيث إن عدم الجواب على الدفع الشكلي المقدم في شكل مستنتجات شفوية ينزل منزلة عدم التعليل مما يجعل الحكم المطعون فيه معرضا للإبطال عملا بالفصلين المشار إليهما أعلاه.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي الفروع.
قضى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 765 في القضية ذات العدد 4703 بتاريخ ثالث يونيه 1979 وبإحالة القضية وطالب النقض فيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
الرئيس: المستشار المكلف بإعداد التقرير: المحامى العام:
السيد محمد زين العابدين بن ابراهيم، السيد محمد غلام، السيد محمد عزمي،
المحامي:
الأستاذ الطيب الساسي.