X

الفصل 106 ق ل ع – العلم بالضرر والمسؤول عنه – إثباته وكيفيته

القرار رقم 1503

الصادر بتاريخ 11 يونيه 1986

ملف مدني رقم 1837/84

 القاعدة:

يبتدئ أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من ق.ز.ع من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه.

يجب على المؤمن الذي يدعي العلم بالمسؤول أن يثبت ذلك.

لا يكفي لإثبات العلم مجرد الاستماع إلى الضحية وهو بالمستشفى.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ: ثامن نونبر 1983 تحت رقم 2923 في القضية عدد: 1840/82 أنه بتاريخ 15/6/70 وقع الزرعة محمد ضحية حادثة سير بخطأ أبي سعد البودالي الذي كان يسوق شاحنة على ملك مولاي عمارة محجوب تحمل رقم 35-7932 مؤمن عليها لدى شركة التأمين الملكية المغربية وذلك عندما حاولت الشاحنة المذكورة تجاوز شاحنة أخرى فانقلبت الأولى وأصيبت الضحية الزرعة الذي كان راكبا فيها بجروح خلفت له عجزا مؤقتا عن العمل قدره الطبيب بشهرين وعجزا جزئيا دائما قدره في 13 بالمائة، وبعدما قررت النيابة العامة بطنجة عدم المتابعة وحفظ القضية تقدم الضحية في 26/9/1976 بمطالب التعويض فأصدرت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء حكمها بالمصادقة على الخبرة التي أنجزها الدكتور اليعقوبي بطلب من المحكمة وبأداء المدعي عليه تعويضا تكميليا قدره 18500 درهم مع إحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في الأداء استأنفته شركة التأمين هووالحكم التمهيدي فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم.

حيث يعيب الطاعن الزرعة محمد على القرار المطعون فيه خرق الفصل 106 من ظهير الالتزامات والعقود ذلك أن التقادم عن شبه جريمة يتم بمضي خمس سنوات من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر ومن هوالمسؤول عنه وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر، وأن القرار المطعون فيه اعتبر علم الضحية بالمتسبب في الحادث من وقت الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 16/6/70 إذا كان بإمكانيته البحث عن المتسبب في الضرر والمسؤول عنه في حين أن الاستماع للضحية غير كاف في معرفة المسؤول عن الضرر وأنه يتعين على مثير التقادم إثبات علم المتضرر الفعلي بالمسؤول عن الضرر مما يعتبر خرقا للفصل 106 المذكور يستلزم النقض.

حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن الفصل 106 من ظهير الالتزامات والعقود صريح في أن التقادم الخمسي يبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر ومن هوالمسؤول عنه وأن مجرد استماع الضابطة القضائية لضحية النازلة وهوبالمستشفى ليس دليلا على علمه بالمسؤول عن الضرر مادام الأخير لم يثبت علم الضحية مما يكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه خلاف ذلك قد خرق مقتضيات الفصل 106 المذكور وتعرض من أجل ذلك للنقض.

وحيث إن مصلحة الخصوم وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار المطعون فيه وبالإحالة.

الرئيس:                   المستشار المقرر:                      المحامي العام:

السيد محمد حسن،                       السيد المزدغي،                السيد المعروفي،

 

 الدفاع:

 ذ.كوهن الأيوبي

.ذ.محمد لحلو.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة