X

تشكلة الهيئة الحاكمة في قضاء الأحداث – مخالفة القانون – أثره على الحكم

القرار رقم 941 س 24

   الصادر بتاريخ 17 شتنبر 1981

 ملف جنائي

فيما يتعلق بجنايات الأحداث يجب تحت طائلة البطلان أن يكون أحد أعضاء غرفة الجنايات قاضيا للأحداث لم يسبق له بأي وجه من الوجوه أن نظر في القضية ” الفصل 23 من المقتضيات الانتقالية

لما كان المدان لم يبلغ سن الرشد الجنائي وقت اقترافه الجريمة، ولما كان القرار المطعون فيه لا يفيد أن الهيئة التي أدانته كان يوجد قاضي للأحداث ضمن أعضائها مما يعد خرقا للقانون للمجلس أن يثيره تلقائيا.

باسم جلالة الملك

نظرا للطلبين المرفوعين من الحدثين عبدالرزاق كنفيذ وعبدالهادي الناصري بمقتضى تصريح منفرد أدلى به الأول بواسطة الأستاذ القيدي بمكتب الأستاذ السليماني بتاريخ فاتح يبراير 1980 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط وبمقتضى تصريح آخر أدلى به الثاني بواسطة الأستاذ محمد اليطفتي بنفس التاريخ وعلى نفس الصفة من أجل نقض القرار الصادر حضوريا في خامس وعشري يناير 1980 من غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة والقاضي بإيداع لكنفيد عبدالرزاق بمركز إعادة التربية بتمارة والناصري عبدالهادي بنادي العمل الاجتماعي بالدارالبيضاء لمدة ثلاث سنوات وذلك عن جناية هتك عرض قاصرة نتج عنه افتضاض أدى إلى وفاتها وبأداء لكنفيذ فاتح والناصري علال بصفتهما مسؤولين مدنيا لوالدة الضحية مبلغ عشرين ألف درهم.

إن المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار عبدالسلام الحاجي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكريم الصفار المحامي العام في طلباته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبعد ضم الطلبين لارتباطهما،

 حيث إن طالبي النقض كانا يوجدان رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهما معفيان بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من  الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.

وحيث إنهما أدليا بمذكرة مشتركة بإمضاء الأستاذ محمد اليطفتي المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن.

وحيث كان الطلبان علاوة على ذلك موافقين لما يقتضيه القانون،

فإنهما مقبولان شكلا،

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى والمتخذة اعتمادا على خرق الفصل 23 من الظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ في حادي عشر رمضان 1394 الموافق لثامن وعشري شتنبر 1974 المتعلق بالإجراءات الانتقالية.

بناء على الفصل 23 من الظهير المذكور

 حيث إنه بمقتضى الفصل 23 من هذا الظهير (يجب – تحت طائلة البطلان – أن يكون أحد أعضاء غرفة الجنايات … عند البت في قضايا الأحداث قضايا الاحداث لم يسبق له بأي وجه من الوجوه أن نظر في القضية …)

وحيث إن كلا من الظنينين لكنفيد عبدالرزاق والناصري عبدالهادي ازداد في بحر سنة 1964 وأن تاريخ الجناية المتابع بها هورابع مايو1979 أي أنهما كان لا يزالان لم يبلغا السادسة عشرة من عمرهما الذي هوسن الرشد الجنائي.

وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه لايوجد قاضي الأحداث ضمن أعضاء محكمة الجنايات المصدرة للقرار المطعون فيه إذ جاء فيه ما يلي: (وكانت الهيئة متركبة من السادة محمد الديلمي رئيسا وعضوية المستشارين الابراهيمي – ربيع خلف – لوباريس – الورياني) مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 23 من الظهير الشريف المشار إليه.

من أجله

ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها على النقض.

 قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الخاصة بالأحداث بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات الرقم 21/79 وبإحالة النازلة على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبق القانون وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر

الرئيس:                     المستشار المكلف بإعداد التقرير:                 المحامى العام:

 السيد عبدالسلام الدبي،                   السيد عبدالسلام الحاجي،                        السيد عبدالكريم الصفار،

 المحامي:

 الأستاذ محمد اليطفتي.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • نفس المقتضى نصت عليه المادة 462 من قانون المسطرة الجنائية لسنة 2003 في الكتاب الثالث الخاص بالأحداث، حيث نجد فيها بعد التطرق للهيئات انه يجب أن يرأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا الأحداث قاض أو مستشار مكلف بالاحداث، ولايمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض أو مستشار عين او انتدب أو كلف بصفة مؤقتة أن يشارك في الحكم في قضايا سبق له أن مارس فيها التحقيق الخاص بالأحداث.

مواضيع متعلقة