القرار رقم 200
الصادر بتاريخ 14 مارس 1983
ملف اجتماعي رقم 77219
القاعدة:
لا يجوز الطعن بالاستئناف إلا ضد الأحكام الابتدائية الفاصلة في النزاع فالأمر الصادر بالحفظ في نطاق حوادث الشغل بناء على شهادة طبية تثبت الشفاء بدون عجز لا يعتبر حكما بهذا المعنى فلا يقبل الاستئناف، وإنما يقبل طلب المراجعة أمام نفس القاضي الذي أمر بالحفظ إذا ظهر تفاقم الضرر.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 19/02/1979 تحت رقم 271 تعرض السيد أحمد الدراسي لحادثة شغل وهوفي خدمة شركة مناجم قطارة وبعد التصريح بالحادث والإدلاء بشهادة طبية تفيد شفاء المصاب بدون عجز والاستدعاء للجلسة وتخلف الضحية عن الحضور أصدر قاضي الدرجة الأولى قراره بحفظ الملف، استأنفه المصاب بناء على توفره على شهادة طبية تفيد بعجز جزئي دائم قدره 30 % مدليا كدليل على ذلك بشهادة طبية، وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وصرحت باستحقاق المستأنف إيرادا عمريا سنويا قدره 432 درهما من تاريخ استئناف العمل وهو25/02/1975 وباستحقاقه للتزود بآلة السمع وحكمت على شركة قطارة بأدائها الإيراد المذكور مع آلة السمع وإحلال شركة التأمين السعادة محل مؤمنها في الأداء. وهذا هوالقرار موضوع الطعن بالنقض.
وحيث إنه لا يجوز الطعن بالاستئناف إلا ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا والفاصلة في النزاع وأن قرارات الحفظ في ميدان حوادث الشغل بناء على شهادة طبية تثبت الشفاء بدون عجز لا تعتبر أحكاما يمكن الطعن فيها بالاستئناف وإنما تقبل طلب المراجعة أمام نفس القاضي الذي قرر الحفظ بناء على تفاقم الضرر وذلك وفق أحكام الفصل 302 من ظهير 6 فبراير 1963 الصادر بشأن التعويض عن حوادث الشغل وذلك خلال الأجل المحدد بمقتضى الفصل المذكور، ومحكمة الاستئناف بقضائها بقبول الاستئناف شكلا خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19/02/1979 تحت رقم 271 وبعد التصدي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا وعلى المطلوب بالصائر ابتدائيا واستئنافيا ونقضا.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامى العام:
السيد محمد الجناتي، السيد عبدالله الشرقاوي، السيد عبدالسلام حادوش،
المحامي:
الأستاذ نورالدين الجزولي.