رسم عقاري في اسم مالك متوفى – أهليته في التقاضي – لا – صفة الورثة في الدفاع عن التركة – نعم
القرار 672
الصادر بتاريخ 1 أبريل 1987
ملف مدني 2393/84
القاعدة:
كون الرسم العقاري لا زال مسجلا باسم شخص توفي لا يعطي لهذا المتوفى أهلية التقاضي كما لا ينفي عن ورثته الصفة في الدفاع عن حقوقهم في التركة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تفيد الوقائع المستخلصة من المستندات والقرار المطلوب نقضه عدد 460 الصادر بتاريخ 8/2/1983 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبين حماني محمد وبوعزة محمد التمسا المصادقة على عروضهما للأخذ بشفعة الحصة التي باعها شريكهما على الشياع في الرسم العقاري عدد 25088 السيد الشلح محمد إلى السيد بناصر ج بهلول الذي بعد تسجيل شرائه أبلغهما عقد الشراء وثمن البيع وتوابعه واستفسرهما عن رغبتهما في الأخذ بالشفعة أثار دفاع المدعي عليه أن موكله توفي سنة 73 حسب رسم الوفاة المدلى به أي قبل رفع هاته الدعوى بتاريخ 12/5/75 طالبا من الطرف المدعى تصحيح المسطرة الأمر الذي رفضه هذا الأخير قائلا أن المدعى عليه يعتبر حيا في الرسم العقاري بعدم تسجيل إراثته من طرف ورثته.
استجابت المحكمة الابتدائية لطلب الشفعة بحكمها المؤرخ في 21/8/78 الذي استأنفه ورثة المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بقرارها موضوع الطعن.
عدم قبوله شكلا لعلة انعدام الصفة لدى المستأنفين كون مورثهم لا زال حيا بالرسم العقاري.
حيث مما ورد في الوسيلة الوحيدة للنقض أن الحكم الابتدائي بلغ للورثة كل باسمه فقاموا باستئنافه حفاظا على حقوق موروثهم التي انتقلت إليهم بالإرث وبذلك تكون لهم الصفة والمصلحة في ممارسة حق الطعن وأن القرار خرق مقتضيات الفصلين الأول و115 من قانون المسطرة المدنية.
حقا: فإن الطاعنين استأنفوا الحكم الابتدائي بصفتهم ورثة للهالك بناصر البهلولي لهم الحق في حماية التركة من كل ما يمسها وبالتالي فإن لهم الصفة والمصلحة في استئناف حكم يعتقدون أنه أجحف بالتركة وأن القرار لما رفض استئناف الورثة شكلا لانعدام الصفة لديهم يكون قد خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فتعرض لذلك للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور، السيد الأجراوي، السيد سهيل،
الدفاع:
ذ.لخضر.
2 Replies to “رسم عقاري في اسم مالك متوفى – أهليته في التقاضي – لا – صفة الورثة في الدفاع عن التركة – نعم”
كثيرا ما يقع الخلط بين قاعدة: أن بيانات الرسم العقاري تظل قائمة وصحيحة إلى أن يقع تشطيبها أوتعديلها وبين قاعدة مسطرية تتعلق بشروط صحة الدعوى وتعد من النظام العام وهي أن المتوفى ليست له أهلية التقاضي فدعوى الشفعة المعني فيها بالدرجة الأولى هو المشفوع منه وإذا كان هذا الأخير قد توفي فإن بقاء اسمه لا زال مسجلا بالرسم العقاري لا يجعل منه شخصا حيا يرزق حتى يكون طرفا في الدعوى كما أن عدم تسجيل ورثته مكانه على هذا الرسم لا ينفي عنهم صفة وارث له الصفة المصلحة في أن يدافع أمام القضاء عن حقوقه في التركة وينازع في دعوى الشفعة وهذا ما عناه المجلس في هذا القرار.
كثيرا ما يقع الخلط بين قاعدة: أن بيانات الرسم العقاري تظل قائمة وصحيحة إلى أن يقع تشطيبها أوتعديلها وبين قاعدة مسطرية تتعلق بشروط صحة الدعوى وتعد من النظام العام وهي أن المتوفى ليست له أهلية التقاضي فدعوى الشفعة المعني فيها بالدرجة الأولى هو المشفوع منه وإذا كان هذا الأخير قد توفي فإن بقاء اسمه لا زال مسجلا بالرسم العقاري لا يجعل منه شخصا حيا يرزق حتى يكون طرفا في الدعوى كما أن عدم تسجيل ورثته مكانه على هذا الرسم لا ينفي عنهم صفة وارث له الصفة المصلحة في أن يدافع أمام القضاء عن حقوقه في التركة وينازع في دعوى الشفعة وهذا ما عناه المجلس في هذا القرار.