قاضي المستعجلات – إنكار التوصل بالإنذار – منازعة جدية – لا

قاضي المستعجلات – إنكار التوصل بالإنذار – منازعة جدية – لا

القرار رقم 622

الصادر بتاريخ 18 مارس 1987

ملف مدني رقم 2690

 القاعدة:

إذا كان قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر فيما يمكن أن يقضي به في الجوهر فإن له صلاحية تلمس ظاهر المستندات ليستخلص منها أي الفريقين أجدر بالحماية.

إن مجرد إنكار التبليغ الذي تم على النحو المتطلب قانونا لا يكفي وحده لجعل النزاع جديا يمنع قاضي المستعجلات من أن يتخذ الإجراء المطلوب.

وإن المحكمة لما امتنعت من النظر في طلب الإفراغ واعتبرت أن إنكار التبليغ الذي تم قانونا يشكل نزاعا جديا تكون قد عطلت مهمة قاضي المستعجلات وعرضت قرارها للنقض.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض

بناء على الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 38 و519 من نفس القانون فإنه إذا كان قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر فيما يمكن أن يقضي به في الجوهر فإنه مختص بأن يتلمس ظاهر المستندات ليستخلص منه أي الفريقين أجدر بالحماية القانونية وأن إنكار التبليغ الذي تم على النحو المطلوب قانونا لا يكفي وحده لجعل النزاع جديا يمنع قاضي المستعجلات من أن يتخذ الإجراء المطلوب وأن محكمة الاستئناف لما امتنعت من النظر في الطلب واعتبرت أن الإنكار يشكل نزاعا جديا تكون قد عطلت مهمة قاضي المستعجلات وعرضت قرارها للنقض.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17 يناير 1983 أن الطاعنين ورثة كولمان الحسين وجهوا إنذارا إلى المطلوب في النقض ادبلا الحسين في نطاق الفصل 6 من ظهير 24 مايو1955 يرمي إلى إفراغ المتجر الذي يشغله على وجه الكراء بأكادير بسبب عدم أداء الكراء وتوصل به بواسطة محمد بن عدى فأقام الطرف المكري دعوى ترمي إلى إفراغه لعدم التجائه إلى مسطرة الصلح إثر توصله بالإنذار بالإفراغ غير أن المكتري نازع في أن يكون قد توصل بالإنذار بالإفراغ وادعى أنه يجهل الشخص الذي توصل به فأصدر قاضي المستعجلات أمره بالإفراغ ألغته محكمة الاستئناف وصرحت بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بعلة أن المكتري صرح بأنه لم يتوصل بالإنذار بالإفراغ وأنه لا يعرف الشخص الذي بلغ به نيابة عنه وأن ذلك يشكل منازعة جدية تجعل قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر في طلب الإفراغ.

حيث يعيب الطاعنون القرار بكون المحكمة بنت قضاءها على أساس أن المكتري صرح بأنه لم يتوصل بالإنذار بالإفراغ وأنه لا يعرف الشخص الذي توصل به ولا علاقة له به وأن هذا الدفع يشكل منازعة جدية تجعل قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر في الطلب في حين أن مجرد المجادلة في التوصل لا يكفي وحده لجعل قاضي المستعجلات غير مختص وأنه إذا كان قاضي المستعجلات يمنع عليه أن يبحث في موضوع الحق فإنه غير ممنوع من تفحص ظاهر المستندات وأن مجرد الادعاءات والأقوال لا تشكل وحدها منازعة جدية تسلب قاضي المستعجلات اختصاصه.

حقا فقد تبين من الاطلاع على وثائق الملف وعلى القرار المطلوب نقضه أنه بمقتضى محضر تبليغ حرر بتاريخ 20 مايو1974 يشهد كاتب الضبط السباعي الحسن أنه انتقل يومه على الساعة العاشرة صباحا إلى مقهى إفران لتبليغ الإنذار الموجه إلى المطلوب أوبلا الحسين في إطار ظهير 24 مايو1955 وأنه وجد هناك المسمى محمد بن عدى الذي صرح بأنه ينوب عن الحسين المذكور وأنه سلم له الإنذار المذكور وأمضى له على شهادة التسليم وطبقا لمقتضيات الفصلين 38 و519 من قانون المسطرة المدنية فإن التبليغ يكون صحيحا إذا سلم الإجراء بموطن المعني أو مقر عمله إلى أحد أقاربه أوخدمه أو أي شخص آخر يقيم معه وأنه إن كان المكتري يدعي أنه لم يتوصل بالإنذار وأنه يجهل محمد بن عدي الذي سلم له بالإنذار بنفس المقهى موضوع النزاع من طرف كاتب الضبط فإن مجرد إنكار هذه الوقائع التي أثبتها وسائل التبليغ الرسمية لا يكفي وحده لجعل النزاع جديا حول هذا التبليغ ما لم يكن مدعما بما يؤيده وأنه إذا كان ممنوعا على قاضي المستعجلات أن يفصل فيما يمكن أن يقضي به في الجوهر فإن له صلاحية تلمس ظاهرا لمستندات ليستخلص منها أي الفريقين أجدر بالحماية القانونية وأن محكمة الاستئناف لما امتنعت من النظر في الطلب لمجرد مجادلة المكتري في التوصل تكون قد عطلت مهمة قاضي المستعجلات وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة

 

الرئيس:                   المستشار المقرر:                      المحامي العام:

السيد محمد عمور                      احمد عاصم                    السيد سهيل،

الدفاع:

 ذ.لخضر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *