القرار رقم 2983
الصادر بتاريخ 22 دجنبر 1986
ملف مدني رقم 1643/86
القاعدة
القانون الجديد المتعلق بالكراء السكنى والمهني لا يشترط لتصحيح الإشعار بالإفراغ إلا أن يكون المحل المكتري مملوكا للمكري منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون المكري أوأصوله أوفروعه لا يشغلون سكنا في ملكهم وكاف لحاجياتهم…ولا يشترط إطلاقا أن يكون المكري لا يملك محلا آخر غير المطلوب إفراغه …
الزوجة وإن كانت نفقتها على زوجها طبقا لقانون الأحوال الشخصية فإن قانون الكراء السكنى المذكور لا يمنعها وهي مالكة ومكرية من أن تطلب تصحيح الإشعار بالإفراغ لتسكن بالمحل هي وأبناؤها وزوجها
المراد بالسكن الكافي لحاجيات المكري هوالسكن الذي يوجد في ملكه ويشغله فعلا لا السكن الذي يشغله على وجه الكراء من الغير ولا المطلوب إفراغه
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بالرباط في تاريخ 25 دجنبر 1985 تحت رقم 5784، أن مريم العمري قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط تعرض فيه أنها تملك دار رقم 8 تقع بزنقة النيجر العمارة رقم 8 بالرباط ويشغلها المدعى عليه لحسن بن مسعود مقابل كراء، وأنها لا تملك غيرها وترغب في استعادتها لسكناها الشخصية، خصوصا وأن لها ثلاثة أبناء، وأنها وجهت للمدعى عليه إنذارا بالإفراغ مانحة له فيه أجل ثلاثة أشهر، إلا أنه توصل بهذا الإنذار ولم يستجب له، ولذلك تطلب المصادقة عليه والحكم بإفراغ المدعى عليه، فأجاب هذا الأخير بأن سبب الإفراغ الذي اعتمدت عليه المدعية في إنذارها ومقالها يعتبر واهيا وغير جدي،لأنها متزوجة ونفقتها بما في ذلك إسكانها على زوجها، تطبيقا للفصلين 117 و118 من مدونة الأحوال الشخصية، وهي بالفعل تسكن مع زوجها في المحل الكائن بشارع مصر رقم 26 بالرباط وأن ما يبرهن على عدم جدية سبب الإفراغ الذي اعتمدت عليه المدعية هوأنه خلاف لما ادعته في مقالها من أنها لا تملك إلا المحل موضوع النزاع، فإنها تملك محلا آخر بالرباط، ولإثبات ذلك يدلي بالشهادة العقارية من الرسم العقاري عدد: 59987 الذي هوفي اسمها ويتعلق بمحل غير المحل المطلوب إفراغه وبعد دراسة المحكمة لوقائع القضية ومستنداتها اعتبرت أن تملك المدعية لمحل آخر لا ينفي احتياجها لا سيما وأن المدعى عليه لم يثبت كون ذلك الملك الآخر فارغا، كما اعتبرت أن المالكة أولى بالسكنى في ملكها وإن كانت نفقتها على زوجها مادام أن هذا الأخير يسكن بالكراء هووعائلته وليس ملكه حسبما تبت من وصل الكراء الذي أدلت به المدعية، وحكمت لذلك على المدعى عليه بإفراغه من المحل موضوع النزاع، وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به.
وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه، بانعدام التعليل، ذلك أنه كان أثار في مقال استئنافه بأن المدعية تتوفر على شقة أخرى كانت مكراة لإدارة الدرك الملكي وتم إفراغها قبل أن توجه إليه الإنذار بالإفراغ بفترة وجيزة، مما يتضح معه أن مبرر الاحتياج المزعوم غير موجود، في حين أن القرار لم يجب على ما ذكر، كما أثار في نفس الموضوع بأن المدعية متزوجة وأن زوجها هوالمكلف شرعا وقانونا بالإنفاق عليها وإسكانها هي وأبناؤها، مما ينتفي معه كذلك ما تدعيه من احتياجها للسكنى في الدار المطلوب إفراغها بينما أن القرار لم يجب عليه أيضا، ولذلك كان منعدم التعليل.
لكن من جهة، حيث إن قانون رقم79.6 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 (30 أبريل 1980 ) والمتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أوللاستعمال المهني – لم يشترط إلا أن يكون المكري أوأصوله أوفروعه لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية، ولا يشترط إطلاقا أن يكون هذا المكري أوأصوله أوفروعه لا يملكون أي محل آخر كما ترمي إليه الوسيلة، بل أن المالك على العكس من ذلك إذا كانت عنده أملاك متعددة، فله كامل الحق في أن يختار أي ملك منها ويطلب إفراغه قصد اتخاذه لسكناه الشخصية.
ومن جهة أخرى، حيث إن نفقة الزوجة وإن كانت على زوجها طبقا لقانون مدونة الأحوال الشخصية، إلا أن قانون رقم 6.79 السابق الذكر في فصله 13 لا يمنعها وهي كمالكة مكرية من أن تطلب تصحيح الإشعار بإفراغ المكتري من محلها قصد سكناها فيه بنفسها مع أبنائها وزوجها.
وحيث إنه بمقتضى ما ذكر، فإن المحكمة عندما أوردت في علل قرارها المطعون فيه ” وحيث تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على الحكم المستأنف ومقال الاستئناف والجواب عنه وأوراق الملف أنه سبق للمستأنف عليها أن أنذرت المستأنف بالإفراغ للاحتياج في إطار ظهير 80 وحيث أدلت بوصل لإثبات أنها تسكن على وجه الكراء هي وزوجها ولم يرد في القانون ما يمنعها من السكن في محلها هي وأبناؤها وزوجها فير ملكها سيما وأن زوجها يسكن معها على وجه الكراء، وحيث إن رب الملك أحق وأولى باستعماله من غيره مادام في حاجة إليه، وهذا ما أراده المشرع في ظهير 80 تكون المحكمة حينئذ قد أجابت ضمنيا برفض دفاع الطاعن المتمسك به في الوسيلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية قانونا، وهي بالتالي غير ملزمة قانونا بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على اتجاهها، كما هوالشأن في النازلة، مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار في وجهيها معا.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية
حيث يطعن الطالب في القرار، بخرقه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 14 من ظهير 25 دجنبر 1980، ذلك أنه بغض النظر عن توفر الشرط الأول المنصوص عليه في الفصل 14 المذكور والمتعلق بملكية المكري للمحل المطلوب إفراغه فإن الشرط الثاني من نفس الفصل غير متوفر والذي يستلزم ” أن يكون المكري أوأصوله أوفروعه لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية.إذ أن هذا الشرط يتضمن أيضا وجوب توفر أمرين وهما: أن يكون طالب الإفراغ لا يشغل سكنا في ملكه وأن يكون هذا السكن لا يكفي لحاجياته العادية، ولذلك فإن إدلاء المدعية بوصل كراء في اسم زوجها للقول بأنها ليست تشغل سكنا في ملكها لا يشفع لها توفر الاحتياج، إلا إذا أثبت أن المحل المطلوب إفراغه يكفي لحاجياتها العادية بالمقارنة مع المحل الذي تعتمره على وجه الكراء مع زوجها، ولهذا فإن القرار المطعون فيه عندما اقتصر على كون إدلاء المدعية بوصل الكراء في اسم زوجها يبرر احتياجها للمحل المطلوب إفراغه دون التأكد من كون هذا المحل يكفي لحاجياتها العادية، يكون قد حرم المجلس الأعلى من إمكانية تطبيق الفصل 14 المشار إليه أعلاه.
لكن حيث إن المراد بالسكن الكافي لحاجيات المكري الذي ينص عليه الفصل 14 في شرطه الثاني المحتج به في الوسيلة، هوذلك السكن الذي يوجد في ملك المكري ويشغله فعلا، لا السكن الذي يشغله هذا الأخير على وجه الكراء من الغير ولا السكن المطلوب إفراغه، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب النقض
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد أحمد أفزار، السيد محمد الجيدي، السيد مولاي إدريس برحمون،
قراءة التعليقات (2)
يعتبر ظهير 24 مايو في الفصل 16 منه الزوج والزوجة من ذوي المكري الذين يستفيدون من حق السكنى بملكه مثل أصوله وفروعه يمكن أن يطالب بإفراغ المكتري لإسكانهم في المحل التجاري إذا كان يقبل التحويل للسكن دون عناء وكانوا محتاجين للسكنى بينما أن القانون 679 المنظم للكراء السكني والمهني لم يذكر في الفصل 14 منه الزوج والزوجة من ذوي المكري الذين يحق له أن يطالب بإخلاء المكتري لإسكانهم بدله في ملكه مثل أصوله وفروعه إذا كانوا محتاجين للسكنى بينما ذكرهما من ذوي المكتري الذين يمتد لفائدتهم عقد الكراء بعد وفاته.
ولعل السبب في عدم الإشارة إلى الزوج والزوجة في الفصل 14 إلى جانب أصول المكري وفروعه يرجع إلى أن طبيعة الاحتياج لفائدة أصول المكري وفروعه تقتضي إسكان هؤلاء في المحل المطلوب إفراغه باستقلال عن المكري الذي لا يدعي الاحتياج لنفسه وهوما لا يتفق مع طبيعة العلاقة الاجتماعية بين الزوجين التي تستلزم تساكنهما وتعايشهما في محل واحد وتحت سقف واحد، وأن حالة احتياج الزوجين إلى السكنى تجد حلها القانوني في نفس الفصل 14 الذي يعطي للمكري حق الإفراغ إذا كان محتاجا إلى السكنى لا فرق بين أن يكون زوجا أوزوجة وأن قاعدة أن سكنى الزوجة تقع على زوجها مستمدة من قانون ينظم علاقة الزوجين فيما بينهما لا مع غيرهما فلا وجه للاحتياج بها ضد دعوى الإفراغ للاحتياج طالما أن الزوج اضطر إلى إسكان زوجته في ملك الغير بمقابل وليس ملك صالح للسكنى بينما أن زوجته تتوفر عليه وتريد أن تتبرع به عليه ليسكنا معا.
منقول - المعلق غير معروف
تحليل موضوعي