X

ظهير 1980/12/25 – شروط تطبيقه

القرار رقم 1012

الصادر بتاريخ 27 أبريل 1987

ملف مدني رقم 1775/86

 القاعدة

لا وجه للاحتجاج بمقتضيات قانون 1980/12/25 الذي ينظم العلاقة بين طرفي عقد الكراء إذا كانت دعوى الإفراغ لم ترفع إطاره وإنما في نطاق القواعد العامة وبناء على أن المدعى عليه التزم بإفراغ المحل الذي سلم له ليعتمره على وجه الخير والإحسان . 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الأولى

حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه أن الفتاحي عمر أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة (مركز ترجيست) ضد المنصوري احمد يعرض فيها أنه اكترى دارا بشارع المقاومة رقم 19 بهذا المركز لاستغلالها بسقي الماء منها وفي حاجيات أخرى، وأن المدعى عليه استعطفه وطلب منه السماح له باستعمالها للنوم لمدة قصيرة لا تتجاوز عشرة أيام على وجه الخير والإحسان نظرا للقرابة التي تجمعهما ففعل مقابل التزام مكتوب بإرجاعها إليه عند الحاجة، إلا أنه صار يتصرف في الدار تصرف المالك ومنعه من استغلال مرافقها فطالبه بردها فصار يماطله أزيد من سبعة أشهر رغم تدخل الناس للصلح بينهما، طالبا الحكم عليه بالطرد هوأومن يقوم مقامه وبالتعويض الذي قدره في 2800 درهم والتنفيذ المعجل، فأصدر المركز المذكور حكمه على المدعى عليه بإفراغ الدار هوأومن يقوم مقامه وأداء تعويض قدره 2800 درهم لفائدة المدعي مع التنفيذ المعجل، استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بفاس (غرفة الحسيمة) بمقتضى قرارها المطعون فيه.

وحيث يعيب الطاعن هذا القرار بخرق الفصلين 8 و9 من قانون 25 دجنبر 1980 دلك أنه أمام ثبوت العلاقة: الكرائية بين الطاعن والمالك بمقتضى عقدة كرائية، كان يتعين على المحكمة إجراء بحث في القضية باستدعاء الأطراف والمكري، وإلا تقبل تكييف موضوع الدعوى بالطرد والتعويض لكون الطاعن أدلى بما يفيد وجه مدخله المشروع للدار موضوع الدعوى، وبالتالي ليس محتلا لها، ولذلك كان من الواجب على المحكمة إلغاء الدعوى لعدم توفر مقتضيات الفصلين 8 و9 المشار إليهما.

حيث يتجلى من القرار المطعون فيه، ومن باقي الوثائق أن الدعوى لم ترفع ضد الطاعن في إطار قانون 25 دجنبر 1980 الذي يقتصر على تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري حتى يتسنى الاحتجاج بمقتضياته، وإنما رفعت في إطار القواعد العامة للالتزامات ذلك أن المدعى (المطلوب) أدلى إثباتا لدعواه بتعهد موقع عليه من الطالب توقيعا مصححا بتاريخ 6 مايو1983 من طرف الجهة الإدارية المختصة يتضمن أن هذا الأخير تسلم الدار الكائنة بشارع المقاومة تحت رقم 9 بترجيست بصفة مؤقتة من مكتريها الفتاحي عمر الذي يؤدي كراءها، وذلك على وجه الخير والإحسان بعد أن تبين لها  –في إطار الدعوى – أن هناك التزاما يجب تنفيذه وأن ما أدلى به الطالب لا يسرى على المطلوب الذي لم يكن طرفا فيه، قضت بالإفراغ والتعويض تأييدا للحكم الابتدائي طبقا للقانون، مما تكون فيه الوسيلة غير مرتكز على أساس.

وفي شأن الوسيلة الثانية المستمدة من نقصان التعليل ذلك أن المطلوب في النقض يعترف بأنه سلم الدار للطالب على وجه الخير والإحسان، وأن اعترافه هذا يجعل الطالب غير محتل، ووجوده في الدار مشروعا يتطلب إفراغه منها سلوك الطرف العادية المنصوص عليهما في قانون 25 دجنبر 1980، سيما وأنه أبرم عقدا مع المالك وأن المطلوب لم يثبت استمرار عقده معه إلى تاريخ العقد الجديد.

حيث إن الطالب – وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في الجواب عن الوسيلة الأولى – التزم للمطلوب بالتخلي له عن الدار التي تسلمها منه على وجه الخير والإحسان متى طلبها منه، وأن هذا الأخير طالبه بتنفيذ التزامه، مما لا مجال معه لسلوك المسطرة المنصوص عليهما في قانون 25 دجنبر 1986 فتكون الوسيلة كسابقتها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب

الرئيس:                           المستشار المقرر:                             المحامي العام:

السيد محمد بنعزو،                       السيد أبومسلم الحطاب،               السيد مولاي إدريس بن رحمون،

 

الدفاع:

ذ.الورياغلي محمد.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (2)

  • ما طبيعة هذا العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه في هذه القضية والذي يتضمن إقراره بتسلم المحل من صاحبه ليستعمله على وجه الخير والإحسان وتعهد بإخلائه متى طلب منه ذلك …؟ ما طبيعة هذه العقود التي كثيرا ما تكون موضوع دعوى ولا يكون المدعى متوفرا على حجة كتابية – كما في النازلة – يثبت أن المحل تسلمه المدعى عليه على وجه الخير والإحسان وليس على أساس عقد الكراء… ؟ واضح أن هذا العقد يعتبر عارية الاستعمال الذي عرفه الفصل 830 من ق.ز.ع على النحوالتالي:
    عارية الاستعمال عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه لآخر شيئا لكي يستعمله خلال أجل معين أوفي غرض محدد، على أن يرده بعينه , ينص الفصل 832 الموالي على أن عارية الاستعمال ترد على الأشياء المنقولة والعقارات كما ينص الفصل 835 على أنه من أسس عارية الاستعمال أن تكون على وجه التبرع.
    وتنظم بقية الفصول الموالية كيفية استعمال الشيء المعار والالتزامات التي تقع على المستعير بما فيه التزامه برد الشيء المعار لصاحبه وفي هذا النطاق تنص الفصول 840 و841 و842 على ما يلي:
    على المستعير عند انتهاء الأجل المتفق عليه أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه … ولا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك الأجل "840". إذا أجريت العارية من غير تحديد للزمن لم يلتزم المستعير برد الشيء إلا بعد استعماله إياه على النحوالمتفق عليه أوحسب العرف.
    وإذا أجريت العارية من غير تحديد للغرض الذي يستعمل الشيء فيه، كان للمعير أن يطلب رده في أي وقت شاءه ما لم يقض العرف بغير ذلك "841" غير أنه يسوغ للمعير أنه يلزم المستعير برد الشيء ولوقبل الأجل أوالاستعمال المتفق عليه.
    1-إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة.
    2-إذا أساء استعماله على نحومخالف
    3-إذا قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العناية " الفصل 842 "
    وفي النازلة فإن المحل سلم للمدعي عليه بغرض السكن فيه مؤقتا والتزم برده لصاحبه متى شاء وهوالتزام صحيح ملزم لصاحبه وكان هوالأساس القانوني الذي أقيمت في نطاقه هذه الدعوى ولم تكن هناك حاجة لمناقشتها في إطار المقتضيات الواردة في الفصول 840 وما بعده والتي تلزم المستعير برد الشيء في حالات أخرى.
    أما في الحالات التي ينكر فيها المدعى عليه أنه يشغل المحل على أساس عارية الاستعمال ويدعي أنه يشغله على أساس عقد الكراء مع المدعى ولا تكون بيده هذا الأخير حجة لإثبات العارية فإن عبء الإثبات ينتقل إلى المدعي عليه الذي عليه أن يثبت السبب الذي يبرر له أن يشغل محل المدعى وإلا كان لهذا الأخير أن يغير سبب الدعوى ويطلب إخلاءه باعتباره محتلا للمحل بدون مبرر مشروع.
    منقول - المعلق غير معروف

  • ما طبيعة هذا العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه في هذه القضية والذي يتضمن إقراره بتسلم المحل من صاحبه ليستعمله على وجه الخير والإحسان وتعهد بإخلائه متى طلب منه ذلك …؟ ما طبيعة هذه العقود التي كثيرا ما تكون موضوع دعوى ولا يكون المدعى متوفرا على حجة كتابية – كما في النازلة – يثبت أن المحل تسلمه المدعى عليه على وجه الخير والإحسان وليس على أساس عقد الكراء… ؟ واضح أن هذا العقد يعتبر عارية الاستعمال الذي عرفه الفصل 830 من ق.ز.ع على النحوالتالي:
    عارية الاستعمال عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه لآخر شيئا لكي يستعمله خلال أجل معين أوفي غرض محدد، على أن يرده بعينه , ينص الفصل 832 الموالي على أن عارية الاستعمال ترد على الأشياء المنقولة والعقارات كما ينص الفصل 835 على أنه من أسس عارية الاستعمال أن تكون على وجه التبرع.
    وتنظم بقية الفصول الموالية كيفية استعمال الشيء المعار والالتزامات التي تقع على المستعير بما فيه التزامه برد الشيء المعار لصاحبه وفي هذا النطاق تنص الفصول 840 و841 و842 على ما يلي:
    على المستعير عند انتهاء الأجل المتفق عليه أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه … ولا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك الأجل “840″. إذا أجريت العارية من غير تحديد للزمن لم يلتزم المستعير برد الشيء إلا بعد استعماله إياه على النحوالمتفق عليه أوحسب العرف.
    وإذا أجريت العارية من غير تحديد للغرض الذي يستعمل الشيء فيه، كان للمعير أن يطلب رده في أي وقت شاءه ما لم يقض العرف بغير ذلك “841″ غير أنه يسوغ للمعير أنه يلزم المستعير برد الشيء ولوقبل الأجل أوالاستعمال المتفق عليه.
    1-إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة.
    2-إذا أساء استعماله على نحومخالف
    3-إذا قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العناية ” الفصل 842 ”
    وفي النازلة فإن المحل سلم للمدعي عليه بغرض السكن فيه مؤقتا والتزم برده لصاحبه متى شاء وهوالتزام صحيح ملزم لصاحبه وكان هوالأساس القانوني الذي أقيمت في نطاقه هذه الدعوى ولم تكن هناك حاجة لمناقشتها في إطار المقتضيات الواردة في الفصول 840 وما بعده والتي تلزم المستعير برد الشيء في حالات أخرى.
    أما في الحالات التي ينكر فيها المدعى عليه أنه يشغل المحل على أساس عارية الاستعمال ويدعي أنه يشغله على أساس عقد الكراء مع المدعى ولا تكون بيده هذا الأخير حجة لإثبات العارية فإن عبء الإثبات ينتقل إلى المدعي عليه الذي عليه أن يثبت السبب الذي يبرر له أن يشغل محل المدعى وإلا كان لهذا الأخير أن يغير سبب الدعوى ويطلب إخلاءه باعتباره محتلا للمحل بدون مبرر مشروع.
    منقول – المعلق غير معروف

مواضيع متعلقة