X

عدم سحب الإنذار من إدارة البريد – رفض التوصل – لا

القرار رقم 219

الصادر بتاريخ 9 يبراير 1983

ملف مدني  رقم 78354

 القاعدة

يوجب القانون التنبيه بالإخلاء كتعبير عن إلارادة بوضع حد لعقد الكراء فلا يكون له أثر في مواجهة الطرف الآخر في العقد إلا إذا بلغ إليه بوسائل التبليغ الرسمية الواردة في قانون المسطرة المدنية.

ويثبت التبليغ في حالة الانكار بشهادة التبليغ التي تبين لمن وقع له تسليم التنبيه أورفض تسلمه أوبشهادة التسليم البريدية وأن عدم سحب التنبيه من طرف إدارة البريد لا يقوم مقام رفض التسليم.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون,

بناء على الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.

 حيث إن التنبيه بالإخلاء يوجبه القانون كتعبير عن إلارادة بوضع حد لعقد الكراء لا يكون له أثر في مواجهة الطرف الآخر إلا إذا بلغ إليه بوسائل التبليغ الواردة في الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بتبليغ الأحكام والإجراءات القضائية الآخرى ويثبت التبليغ في حالة الانكار بشهادة التبليغ التي تبين من وقع له تسليم التنبيه أورفض تسلمه أوبشهادة التسليم البريدية فعدم سحب الطي من إدارة البريد لا يقوم مقام رفض التسليم.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن استئناف وجدة بتاريخ 27 فبراير 1979 أن المطلوبة في النقض رفعت دعوى أمام قاضي الأكرية طالبة المصادقة على التنبيه بالإخلاء الذي وجهته إلى الطاعن وإفراغه من المنزل الذي يشغله على وجه الكراء بمراكش بسبب اضطرارها إلى السكنى فيه شخصيا فأصدر القاضي المذكور حكمه برفض الطلب استأنفته المدعية وأمام محكمة الاستئناف دفع الطاعن بأنه لم يتوصل بالتنبيه بالإخلاء الذي وجه إليه عن طريق البريد وأن الطي عاد إلى صاحبته لعدم سحبه من إدارة البريد وفي التاريخ المشار إليه أعلاه قضت استئناف وجدة بإلغاء الحكم الابتدائي وبالتصدي والتصريح بالإفراغ بعلة أن المحكمة ترى أن عدم سحب التنبيه بالإخلاء الذي وضع رهن إشارة صاحبه بمثابة تبليغ صحيح.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون تبليغ التنبيه لا يكون صحيحا إلا إذا تم بصورة فعلية أورفض من طرف من وجه إليه وأن المحكمة أعطت المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغ تفسيرا خاطئا.

وبحق فإن المحكمة لما صرحت بأن عدم سحب التنبيه من إدارة البريد يعتبر بمثابة تبليغ صحيح والحال أن التنبيه بالإخلاء يوجبه القانون كتعبير عن إلارادة بوضع حد لعقد الكراء لا يكون له أثر في مواجهة الطرف الآخر إلا إذا بلغ إليه بوسائل التبليغ الواردة في الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية ويثبت التبليغ في حالة الانكار بشهادة التبليغ التي تبين من وقع له تسليم التنبيه أورفض تسلمه أوبشهادة التسليم البريدية فعدم سحب الطي من إدارة البريد لا يقوم مقام رفض التبليغ وأن المحكمة لما اعتبرت بأن عدم سحب الطي من إدارة البريد يعتبر بمثابة تبليغ تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وعرضت قرارها للنقض.

ونظرا لحسن سير القضاء ولمصلحة المتقاضين فقد ارتأى المجلس إحالة النزاع على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.

الرئيس:                           المستشار المقرر:                    المحامى العام:

السيد محمد عمور                السيد احمد عاصم                     السيد الشبيهي.

المحامي:

الأستاذ حسن الرحموني.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة