القرار رقم 1442
الصادر بتاريخ 28 مايو1986
ملف مدني رقم 92280
القاعدة
لا يجوز تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أوكون الطلب الجديد لا يعدوأن يكون وسيلة دفاع.
يعد جديدا كل ما من شأنه أن يحور موضوع النزاع أو يدخل زيادة عليه أو يحدث تعديلا في صفة الخصوم.
لا يعد جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغاية رغم أنه أسس على أسباب أو علل أخرى.
وعليه فإن تغيير سبب الدعوى من المسؤولية التقصيرية إلى العقدية مع بقاء موضوعها على حالته لا يعد طلبا جديدا يمنع تقديمه في المرحلة الاستئنافية
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الطلب.
حيث أثار المطلوبان في النقض الدفع بعدم قبول الطلب لكون الطالب يزعم أنه استرجع أهليته بمقتضى حكم صادر بتاريخ 30-6-80 في حين أنه لم يدل بما يثبت كون هذا الحكم قد اكتسى قوة الشيء المقضى به.
لكن حيث خلافا لما يدعيه المطلوبان في النقض فإن الطاعن أدلى بحكم ابتدائي صادر بتاريخ 30-6-1980 كما أدلى بحكم استئنافي صادر بتاريخ 1 يوليوز 1981 من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف عدد 1894 أيد الحكم الابتدائي المذكور القاضي برفع الحجر على الطاعن وبالتالي فإن الطلب مقبول.
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض
بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 2-12-1980 تحت عدد 2012 في الملف المدني عدد 7/5494 أن المدعي احمد السبتي تقدم بتاريخ 14-2-1974 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ضد المدعي عليه ريمون جينا صاحب مؤسسة زيفيويك عرض فيه أنه كان منخرطا بالمؤسسة المذكورة قصد التعاطي للرياضة البدنية، وأنه بتاريخ 25-6-1973 أثناء مزاولته للرياضة بتسيير ومراقبة أستاذه المذكور أصيب بحادثة تسببت فيها كرة ستنبول، وإثر هذه شعر بألم شديد في عنقه وفي جهازه الفقري الأمر الذي أدى إلى فحوص طبية عديدة وإجراء عملية جراحية في عنقه وجعله يصرف على صحته مبالغ باهضة يقدر مجموعها في 47.296 درهم هذا بالإضافة إلى أنه يدير مرافق صناعية وتجارية هامة الشيء الذي حرمه طيلة مدة العجز الكلي المؤقت المحدد في ثمانية أشهر من مداخل مالية لا تقل عن 40000 درهم وأنه يطلب لذلك الأمر بإجراء خبرة طبية له لتحديد العجز الذي بقي لاحقا به مع الحكم له بتعويض مؤقت قدره 90000 درهم في مواجهة ريمون جينا الذي يتحمل مسؤولية الحادثة بوصفه حارس الكرة التي أصيب بها وذلك عملا بالفصل 88 من ظهير الالتزامات والعقود كما أنه يتحمل هذه المسؤولية بموجب الفصل 78 من نفس القانون إذ كان عليه أن يتخذ الإجراءات الضرورية حتى تتم التدريبات الرياضية دون خطر وأن لا يسمح بأي عمل من شأنه أن يتسبب عنه مضار للغير.
وإثر ذلك تقدم المدعي عليه بمقال من أجل إدخال شركة التأمين الملكي المغربي في الدعوى وبإحلالها محله في أداء ما قد يحكم به عليه، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 13-10-1975 حكما يرفض طلب المدعى لكونه أسس دعواه على المسؤولية التقصيرية طبقا للفصل 88 من ظهير الالتزامات والعقود بينما كان يجب عليه رفعها على أساس المسؤولية العقدية ليكون عليه أن يثبت وجود إهمال من طرف المدعي عليه وعدم اتخاذه الاحتياطات الكافية لضمان سلامة المدعي الشيء الذي لم يفعله، فاستأنفت زمامه فاطمة بصفتها مقدمة على المدعي زوجها المحجر الحكم المذكور طالبة على سبيل الاحتياط تأسيس دعواها على المسؤولية العقدية مذكرة بأن تغيير أساس الدعوى لا يتنافى مع مقتضيات الفصلين 3 و143 من قانون المسطرة المدنية فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي في الموضوع باعتبار الاستئناف جزئيا وبإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب.
بعلة أن الدعوى لا تدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية كما تضمن ذلك المقال وإنما تندرج في نطاق المسؤولية التعاقدية، وأن تغيير أساس الدعوى في المرحلة الاستئنافية لا يمكن قبوله دون خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع على القاضي أن يغير تلقائيا سبب الطلب أوموضوعه كما أن تغيير سبب الطلب لا يدخل في مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وأن الحكم الابتدائي عندما صرح برفض الدعوى موضوعا لعدم إثبات المدعى وجود إهمال من طرف المدعي عليه لم يصادف الصواب.
وحيث يعيب الطاعن على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه سوء تطبيق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصل 3 و345 من نفس القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة رغم اعترافها بأن المستأنف ( الطاعن ) التمس صراحة في مقاله الاستئنافي بصفة احتياطية اعتبار دعواه مبنية على المسؤولية العقدية اعتمادا على مقتضيات الفصلين 3 و143 من قانون المسطرة المدنية فإنها صرحت بأن التغيير المدخل على سبب الطلب لا يدخل في نطاق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية مع أن الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور تنص صراحة على أن الطلب المترتب مباشرة عن الطلب والذي يرمي إلى نفس الغاية لا يعد طلبا جديدا ولوأسس على أسباب أوعلل مختلفة، ومع أن الفصل 143 المذكور ليس إلا نقلا عن الفصل 233 من قانون المسطرة المدنية القديم المعدل بمقتضى ظهير 19-2-1946 الذي يجيز تغيير أسباب وعلل الدعوى أثناء مرحلة الاستئناف وأن المحكمة لم تعلل ما ذهبت إليه من أن ما أدخله المستأنف (الطاعن) من تغيير على مبنى دعواه لا يدخل في نطاق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية.
حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن ذلك أنه من جهة فإن من جهة فإن موضوع دعواه هوطلب التعويض عن الضرر، وأن سببها هوالعمل الغير المشرع أوالإخلال بالتزام، وأن تغيير موضوع الدعوى أوسببها لا ينتج عن مجرد تغيير السند القانوني للدعوى، وأنه يجب التمييز بين سبب الدعوى المشار إليه أعلاه وبين السند القانوني الذي بنيت عليه والذي يؤكد الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية أن على القاضي أن يطبقه على النازلة ولولم يطلب الأطراف ذلك صراحة، ومن جهة أخرى فإن المقصود بالطلب الجديد الممنوع قبوله في مرحلة الاستئناف بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية هوالطلب الذي من شأنه أن يحور موضوع النزاع أويدخل زيادة عليه أويحدث تعديلا في صفة الخصوم، وأنه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل المذكور فإنه ” لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أوعلل مختلفة ” وبالتالي فإن تأسيس المدعي لدعواه على قواعد المسؤولية العقدية بعدما كان أسسها على قواعد المسؤولية التقصيرية لا يعتبر طلبا جديدا يمنع تقديمه أمام محكمة الاستئناف، وأن المحكمة عندما رفضت الطلب الاحتياطي الذي تقدم به الطاعن أمامها لتطبيق قواعد المسؤولية العقدية على النازلة بدل المسؤولية التقصيرية مكتفية بالقول بأن هذا الطلب يرمي إلى تغيير سبب الدعوى خلافا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن تغيير سبب الطلب لا يدخل في الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تكون قد أساءت تطبيق الفصلين المذكورين ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد حسن، السيد احمد بنكيران، السيد المعروفي،
الدفاع:
ذ.محمد التبر
ذ.محمد لحلو.